تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

انظر: صحيح البخاري في كتاب الآذان، باب ما يقول بعد التكبير رقم (743) 1/ 242، وصحيح مسلم في كتاب الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة رقم (399) 1/ 299، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (4129 ـ 4130، 4145) 1/ 360 ـ 361، ومسند أبي داوود الطيالسي رقم (1975) ص 266، وصحيح ابن خزيمة رقم (491 ـ 492) 1/ 248، وشرح معاني الآثار 1/ 203، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 51.

() أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة رقم (399) 1/ 299.

() أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان وابن خزيمة وأبو يعلى وأبو عوانة والبغوي في شرح السنة والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن.

انظر: صحيح البخاري في كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر رقم (757) 1/ 247وباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة رقم (793) 1/ 257 وفي كتاب الاستئذان باب من رد فقال عليك السلام رقم (6251 ـ 6252) 4/ 140 ـ 141 وفي كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الأيمان رقم (6667) 4/ 222، وصحيح مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم (397) 1/ 298، وسنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رقم (856 ـ 857) 1/ 534 ـ 536، وسنن النسائي في كتاب السهو باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة رقم (1312 ـ 1313) 3/ 67 ـ 68، وسنن الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة رقم (303) 2/ 101 ـ 102 وفي كتاب الاستئذان باب في كيفية رد السلام رقم (2692) 5/ 53، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب إتمام الصلاة رقم (1060) 1/ 336 ـ 337 وفي كتاب الأدب باب رد السلام رقم (3695) 2/ 1218، ومسند أحمد 2/ 437، ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 287 ـ 288، وصحيح ابن حبان رقم (1890) 5/ 212 ـ 213، وصحيح ابن خزيمة رقم (454) 1/ 232، ورقم (461) 1/ 234 ـ 235ورقم (590) 1/ 299، ومسند أبي يعلى رقم (6577) 11/ 449 ورقم (6622) 11/ 497ـ 498، ومسند أبي عوانة 2/ 103ـ 104، وشرح السنة للبغوي رقم (552) 3/ 3ـ 4، وشرح معاني الآثار 1/ 232، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 89، 126، 371 ـ 372.

(1) انظر: المجموع 3/ 266 ـ 267، وروضة الطالبين 1/ 239 ـ 240

(2) انظر: الهداية شرح البداية 1/ 48، والمبسوط 1/ 12، وبدائع الصنائع 1/ 202، وفتح القدير 1/ 289، وتحفة الفقهاء 1/ 127.

(3) انظر: قاعدة في أنواع الاستفتاح لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 28 ـ 30.

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 35 قال: ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف عن محمد بن المنكدر عن ابن عمر، قال البيهقي في المعرفة: روي عن محمد بن المنكدر، مرة عن جابر، ومرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بينهما، وليس بالقوي.

انظر: معرفة السنن والآثار رقم (3007) 2/ 349.

قلت أما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في الكبير رقم (13324) 12/ 353 ـ 254 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 107، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 376 وقالا: فيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف، وضعفه الذهبي في المغني والحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب أيضاً.

انظر: المغني في الضعفاء للذهبي رقم (3226) 1/ 489وتقريب التهذيب رقم (3428) ص 517.

وأما حديث جابر فرجاله ثقات وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير وقال: إسناده جيد لكنه من رواية محمد بن المنكدر عنه، وقد اختلف عليه فيه، قلت: لأنه رواه مرة عن جابر ومرة عن ابن عمركما تقدم. عند البيهقي في المعرفة رقم (3007) 2/ 349، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 377.

(1) انظر: المجموع 3/ 266 ـ 267 وروضة الطالبين 1/ 239 ـ 240.

(1) الدنس: بفتحتين، الوسخ وقد دنس الثوب توسخ، والدنس في الثياب لطخ والوسخ ونحوه.

انظر: النهاية 2/ 137، ومختار الصحاح ص 89، ولسان العرب 6/ 88.

(2) الثلج: الذي يسقط من السماء والماء إذا جمد يقال له: الثلج.

انظر: لسان العرب 2/ 222 وَ 3/ 129.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير