تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو البراء]ــــــــ[23 - 01 - 06, 07:20 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاكم الله خيرا و نفعنا الله بكم

اخانا ابن عقيل وفقني الله و اياك لما يحبه و يرضاه

سؤالي أردت منه تحقيق القول عند المالكية في مسألة القبض و السدل من باب العلم ليس تقليدا للأمة أو اتباعا للمذهب

و جزاكم الله خيرا على النصيحة.

اخوكم

ابو البراء الجزائري

ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[24 - 01 - 06, 03:52 ص]ـ

جزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم

ـ[محمد ابو ضحى]ــــــــ[27 - 02 - 06, 03:10 م]ـ

عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنا معاشرا لأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار وأن نؤخر السحور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا)

ما فهمته هو القبض والله اعلم

ـ[أبو وئام]ــــــــ[27 - 02 - 06, 06:14 م]ـ

ما وجدنا عليه العمل وتربينا عليه هو السدل ولكن مع تباشير الصحوة الإسلامية بدأنا ندقق في هذا الموضوع والذي اتضح لي ان متقدمي المالكية يرون القبض -- ليس عندي كتاب البيان والتحصيل لأذكر نصه -- وفي المدونة النص فيها واضح ويجب دراسة السياق الذي يوضح ما كرهه الإمام مالك هو الإعتماد والإتكاء بوضع اليمنى على اليسرى /// للإعتماد والإتكاء وأتمنى ملاحظة النص إذ هو أقوى نص يعتمد عليه القائلون بالسدل

والنص هو

الِاعْتِمَادُ فِي الصَّلَاةِ وَالِاتِّكَاءُ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ الرَّجُلِ يُصَلِّي إلَى جَنْبِ حَائِطٍ فَيَتَّكِئُ عَلَى الْحَائِطِ؟ فَقَالَ: أَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يُعْجِبُنِي وَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْعَصَا تَكُونُ فِي يَدِهِ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْحَائِطِ، قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ شَاءَ اعْتَمَدَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعْتَمِدْ وَكَانَ لَا يَكْرَهُ الِاعْتِمَادَ، قَالَ: وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرْتَفِقُ بِهِ فَلْيَنْظُرْ أَرْفَقَ ذَلِكَ بِهِ فَيَصْنَعُهُ.

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ وَكَانَ يَكْرَهُهُ وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إذَا طَالَ الْقِيَامُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ، قَالَ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

وجاء في مختصر خليل وهو الذي به العمل ما يلي في بيان مندوبات الصلاة:

... وسدل يديه، وهل يجوز القبض في النفل، أو إن طول؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد، أو خيفة اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع؟ تأويلات،

وجاء في شرحه مواهب الجليل مايلي:

وجاء في التاج والإكليل مايلي:

[ COLOR="red"] تَقَدَّمَ عِنْدَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْأُخْرَى مَكْرُوهٌ فِي الْفَرْضِ لَا النَّفْلِ لِطُولِ الْقِيَامِ.

ابْنُ رُشْدٍ: وَيُكْرَهُ فِي النَّفْلِ دُونَ طُولٍ.

ابْنُ شَاسٍ: حَمْلُ الْقَاضِي الْكَرَاهَةَ إنْ اعْتَمَدَ.

الْبَاجِيُّ: قَدْ تُحْمَلُ كَرَاهَةُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْجُهَّالُ رُكْنِيَّتَهُ.

اللَّخْمِيِّ: وَقِيلَ: فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ خِيفَةَ أَنْ يُظْهِرَ بِجَوَارِحِهِ مِنْ الْخُشُوعِ مَا لَا يُضْمِرُهُ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ خُشُوعِ النِّفَاقِ.

قِيلَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: أَنْ يُرَى الْجَسَدُ خَاشِعًا وَالْقَلْبُ غَيْرُ خَاشِعٍ.

وقال حافظ المغرب ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي:

مال الصلاة بعد إسباغ الوضوء واستقبال القبلة التكبير مع النية ورفع اليدين مع التكبير حذو المنكبين ووضع اليمنى منهما على اليسرى أو إرسالهما كل ذلك سنة في الصلاة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير