تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ودليل آخر وهو أن رسول الله لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر! والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ((ولم يكن يومئذ ناسيا ولا نائما)) ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله الظهر والعصر في الليل

ودليل آخر وهو أن رسول الله قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه من الخندق ((لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة (1) فخرجوا متبادرين وصلى بعضهم العصر في طريق بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس فلم يعنف رسول الله - عليه السلام - إحدى الطائفتين وكلهم غير ناس ولا نائم وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها وقد علم رسول الله ذلك فلم يقل لهم إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها

ودليل آخر وهو قوله - عليه السلام - ((سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها قالوا أفنصليها معهم قال نعم))

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو حذيفة يوسف بن مسعود قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثني الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال ((كنا عند النبي - عليه السلام - فقال إنه سيكون بعدي أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها قالوا نصليها معهم يا رسول الله قال نعم))

قال أبو عمر أبو المثنى الحمصي هو الأملوكي ثقة روى عن عتبة وأبي بن أم حرام وكعب الأحبار

وأبو أبي بن أم حرام ربيب عبادة له صحبة وقد سماه وكيع وغيره في هذا الحديث عن الثوري وقد ذكرناه في الكنى

وفي هذا الحديث أن رسول الله أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها ولم يقل إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها

والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جدا وقد كان الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب

وقد قال عليه السلام ((التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى

وقد أعلمهم أن وقت الظهر في الحضر ما لم يخرج وقت العصر

روي ذلك عنه من وجوه صحاح قد ذكرت بعضها في صدر هذا الكتاب في المواقيت

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله - يعني بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله قال ((ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يحين وقت الأخرى))

فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم ولا الناسي عند الجميع من جهة العذر

وقد أجاز رسول الله صلاته على ما كان من تفريطه

وقد روي في حديث أبي قتادة هذا ((أن رسول الله قال ((وإذا كان الغد فليصلها لميقاتها))

وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرط الصلاة عند الذكر وبعد الذكر

وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد إلا أن هذا المعنى قد عارضه حديث عمران بن الحصين في نوم رسول الله عن صلاة الصبح في سفره وفيه قالوا يا رسول الله ألا نصليها من الغد قال لا إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم))

وروي من حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام

وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي - وهو مذكور في الصحابة - قال ((قدم وفد ثقيف على رسول الله فجعلوا يسألونه فشغلوه فلم يصل يومئذ الظهر إلا مع العصر))

وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه بشغل اشتغل به

وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين

وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاص لله وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر وليس ذلك مذكورا عند الجمهور في الكبائر

وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك

العودة إليه قال الله تعالى (وتوبوا إلى الله جميعا آية المؤمنون لعلكم تفلحون) النور 31

ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه

وقد شبه عليه السلام حق الله تعالى بحقوق الآدميين وقال ((دين الله أحق أن يقضى))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير