تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[03 - 02 - 09, 03:32 م]ـ

جزاكم الله خيرًا ..... أخيرًا حصلتُ على كتاب الشيخ ذياب من معرض القاهرة 2009 .... جزاكم الله خيرًا

ـ[ابن البجلي]ــــــــ[03 - 02 - 09, 09:00 م]ـ

للشيخ سعد بن ناصر الشثري رسالة راائعه في المسابقات وخاصة المعاصرة ومنها كرة القدم

اسمه (المسابقات)

ـ[سمير زمال]ــــــــ[01 - 01 - 10, 08:21 م]ـ

فتوى للشيخ العلامة السلفي المالكي احمد حماني * رحمه الله *

السؤال

أثناء مباريات كرة القدم يكشف اللاعبون أفخاضهم كما يكشفونها أثناء التدريب و يقول

بعصهم أنها عورة يجب سترها ويحرم كشفها و النظر إليها فهل هذا صحيح؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أجمع علماء المسلمين على وجوب ستر العورة لقوله تعالى " ولقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ... الأية " سورة الأعراف

قال القرطبي في الأحكام- ولا خلاف في وجوب ستر العورة عن أعين الناس -

وإذا ثبت وجوب ستر العورة ثبت حرمة كشفها أو النضر إليها من الغير

لكن ماهي حدود العورة؟

- إختلف أهل العلم في تحديد العورة الواجب سترها في الرجل و المرأة

فالمرأة كل جسمها عدا الوجه و الكفين و المغلضة منها من الركبة إلي الصرة

- أما بالنسبة للرجل ففي ذلك مذاهب للعلماء منها

أن الفرج - القبل و الدبر - هو العورة دون غيرهما وهذا مذهب داوود و أصحابه من أهل الظاهر ومذهب بن أبي ذئيب ومذهب الطبري صاحب التفسير وكل هؤلاء من أهل السنة و الجماعة ولا يتهم احد منهم ببدعة

ومنها مذهب الشافعي أن الفخذ عورة وجب سترها وتبطل الصلاة بكشفها لأن سترها من شروط صحة الصلاة

وقال أبو حنيفة الركبة عورة ... فهذان طرفان يتوسطهما المذهب المالكي قال العورة منها مغلضة تجب سترها ويحرم كشفها وهي الفرج من الرجل - القبل و الدبر -

- و أما غيرها من السرة إلى الركبة فهي عورة غير مغلظة, فالفخذ عورة يكره كشفها

قال القرطبي قال مالك السرة ليست بعورة و أكره للرجل أن يكشف عورته لزوجته و إذا كره مالك أن يكشفها لزوجته فذلك دليل على تشدده في القول بالكراه لكن لاتبلغ الحرمة للإجماع على ان للمرأة أن ترى من زوجها كل جسمه و العكس

و إستدل مالك على ما في مذهبه بما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم فال لأحد الصحابة " غط فخذك فإن الفخذ عورة " فهو حديث معلق و الأخذ به أحوط

كل منصف يرى أن المذهب المالكي أسد و أصوب في وجوب ستر العورة - القبل و الدبر- و كراهية كشف الفخذ فإذا جاء الأمر بستر الفخذ كما في حديث البخاري المعلق حمل الأمر على الندب لا على الوجوب و كان كشفها مكروها لا حراما ودليل ذلك الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك في غزوة خيبر ونصه " جرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر و إن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وإنحصر الإزار عن فخذ النبيى صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذه " مسلم وفي البخاري " أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر إزاره "

لاشك أن هذا الحديث نص على أن كشف الفخذ ليس بكبيرة فلا يعقل أن يحدث ذلك من رسول الله ومن يتجرأ على القول أن رسول الله كشف عورته

فالمذهب المالكي حمل المشكلة بتوسطة ورفع الحرج و الإثم على كل الممارسن للرياضة و المتفرجين عليهم إذا إلتزموا الحدود الشرعية

ولو كانوا في مباراة رياضية مذاعة بالتلفزة نقول على قول الظاهرية و الطبري و بن ذئيب ليس هناك عورة أصلا في الفخذ و على قول المالكية فالفخذ عورة لكن غير مغلظة يكره كشفها ورأيتها ولا يحرم ذلك

أنا مالكي ولكن تعجبني أقوال المذاهب الأخرى ليس منها هذا اللازم الشنيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم

""بقلم الشيخ أحمد حماني-رحمه الله - من كتابه الفتاوى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير