[هلكت عن زوج مسلم فقط؟]
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 01 - 06, 04:58 م]ـ
امرأة أسلمت مع زوجها
ثم توفيت عن زوجها
فللزوج نصف ما أبقت
ولكن
ماذا عن النصف الآخر؟
لأن القائلين بالرد لا يورثون الزوجين بالرد
فهل يدفع لبيت المال (وزارة المالية) في البلد الذي توفيت فيه (السعودية)
أم يدفع للمسؤولين عن المسلمين في بلادها (الفلبين)
أم تدفع لجمعية إسلامية تعمل في تلك البلاد توسيعا لدائرة العصبة، لأنها ستلتقي بهم ربما في الجد الخمسين مثلا؟
المسألة مشكلة ولعلها تنجلي بمشاركاتكم
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 01 - 06, 08:03 م]ـ
أين من يشارك
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[25 - 01 - 06, 08:08 م]ـ
وأضيف: ما هو تحديد الإرث بالتعصيب
أهو إلى رابع جد لحديث إنما نحن وبنو المطلب شيء واحد
أم إلى الجد الثاني عشر كما أفتى ابن حزم كما في مقدمة كتاب جمهرة أنساب العرب
أم إلى أعلى من ذلك؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 01 - 06, 06:27 ص]ـ
هل من نبيه يفيدنا؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 02 - 06, 11:36 م]ـ
لا رد
هل المسألة متعذرة الحل؟
يسمح بفتح الكتب
والسؤال
وكل شيء
فأجيبوا بارك الله فيكم؟
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[15 - 02 - 06, 01:08 ص]ـ
قرأت مايلي في كتاب الخلاصة في علم الفرائض لناصر الغامدي، صفحة 67 ط دار طيبة الخضراء مكة المكرمة، 1421 هـ وقد ذكر أن الشيخ عبدالله المنيع راجع الكتاب، قال:
" إذا لم يكن للميت وارث بالفرض إلا الزوج والزوجة، ولم يكن له عاصب بالنسب، ولابالسبب، وليس له ذو رحم، فيرد الباقي على أحد الزوجين" إهـ.
والله أعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 02 - 06, 01:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يعتبر (بيت المال) سببا من أسباب الإرث؟
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على ثلاثة أقوال:
المالكية: بيت المال سبب من أسباب الإرث مطلقا.
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه، وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له، يفك عانيه ويرث ماله ". أبو داوود و الحاكم عن المقدام. ينظر الإرواء 1700
الشافعية: من اسباب الإرث إن كان منتظما.
الحنفية و الحنابلة: ليس من أسباب الإرث مطلقا.
لقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الخال وارث من لا وارث له " الترمذي عن عائشة. ينظر الإرواء 1700
فعلى قول المالكية يرد لبيت المال ـ إن وجد ـ
و كذلك على قول الشافعية ـ إن وجد بيت المال ـ
ولا يرد إلى بيت المال على مذهب الحنفية و المالكية، بل يرد إلأى أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام، فإن فقدوا فإلى بيت المال ـ إن وجد ـ كحافظ لها لا كوارث.
هذا ما يمكنني قوله، و لا أعرف صورة الحالة التي ذكرت.
وفقك الله
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[15 - 02 - 06, 04:14 م]ـ
بارك الله فيكم
وهل سبق الشيخ إلى القول بالرد على الزوج
وما ذا عن صورة المسألة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 02 - 06, 06:39 م]ـ
هذا ما لم أدره، فالذي درسته في أزهرنا في علم الفرائض ـ ولم أتوسع فيه توسعا علميا دقيقا ـ أن الزوج و الزوجة لا يرد عليهما بحال
ولا تكفيني دراستي الأزهرية توثيقا ـ وإن شملت كتابا ضخما ـ في الجزم بعدم الرد على الزوجة، فأحجم عن القول فيها
والله تعالى أعلم بالصواب
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[17 - 02 - 06, 12:15 ص]ـ
قال القرافي:"قال ابن يونس: أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولازوجة، والباقي عنهما لذوي الأرحام، أو لبيت المال، على الخلاف.
ومنع زيد ومالك و (ش) الرد على غيرهم من ذوي الفروض، إذا فضل منهم شيء.
وقال علي، رضي الله عنه و (ح) يرد على كل وارث بقدر ماورث، وقاله ابن مسعود وزاد لايرد على أربع مع أربع ...
وعن عثمان، رضي الله عنه، الرد على الزوج والزوجة، وقاله جابر بن زيد، خلاف ما نقله ابن يونس.
لنا أن آيات المواريث اقتضت فروضا مقدره، فلو قلنا بالرد لبطلت حكمة التقدير، ولأن مفهوم قوله تعالى: (فلها النصف) أي لايكون لها غيره، وكذلك بقية الفروض، ولأن الإسلام يوجب حقا، والقرابة توجب حقا، والقول بالرد يبطل حق الإسلام، لعدم توريث بيت المال، وعدم الرد جمع بين الحقين.
انتهى من الذخيرة في فروع المالكية، للقرافي، ص 187 ج 10، د الكتب العلمية، 2001م.
فالأمر مروي عن عثمان وجابر بن زيد
والله أعلم
ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[17 - 02 - 06, 03:56 م]ـ
سئل الشيخ د. أحمد الحجي الكردي عن ذلك فأجاب:
فإذا لم يكن للزوجة المتوفاة ورثة غير زوجها، لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات مهما بعدوا، فيرد ما يقي بعد أخذ الزوج فرضه من الميراث على الزوج نفسه، فيكون له النصف فرضا، والنصف الثاني ردا عند عامةالفقهاء المتأخرين، وذلك بعد قضاء ديون المتوفاة ووصيتها، إن وجد شيء من ذلك.
¥