تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أحكام المسح على جورب أو جوربين أو أكثر؟]

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[27 - 01 - 06, 07:07 م]ـ

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أما بعد،

عندما يشتد البرد يضطر المرء أحيانا ألى لبس أكثر من جورب بعضها فوق بعض.

و عندي بعض امسائل حول أحكام المسح لأكثر من جورب أرجو ممن عنده علم أن لا يبخل علينا.

1. من لبس أكثر من جورب فهل يصح له أن يمسح على الجورب الخارجي؟

2. من لبس جوربا و مسح عليه ثم لبس فوقه جوبا آخر فهل يصح أن يمسح على الجورب الخارجي؟

3. متى تبدأ مدة المسح هل مع الوضوء أم مع أول مسح؟

4. ما الدليل على أن مدة المسح هي أربع و عشرين ساعة؟

أرجوا أجوبة مدعمة بادلة و بأقوال أهل العلم المعتبرين. و بارك الله فيكم و أحسن إليكم جميعا.

.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 01 - 06, 04:14 ص]ـ

. من لبس أكثر من جورب فهل يصح له أن يمسح على الجورب الخارجي؟

إذا لبس جورباً أو خفّاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء

إذا لبس جورباً أو خفًّاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول.

إذا لبس جورباً أو خفّاً ثم أحدث ومسحه ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح. قال في الفروع: ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك. اهـ وقال النووي: إن هذا هو الأظهر لأنه لبس على طهارة، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول. أهـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.

إذا لبس خفّاً على خف أو جورب ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ لم أرَ من صرح به، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيهما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان. منها: أنهما يكونان كخف واحد الأعلى ظهاره والأسفل بطانه. قلت: وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته.

ابن عثيمين

ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 01 - 06, 04:22 ص]ـ

3. متى تبدأ مدة المسح هل مع الوضوء أم مع أول مسح؟

مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور واختاره ابن المنذر، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال النووي: وهو المختار الراجح دليلاً.

ابن عثيمين

ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 01 - 06, 04:44 ص]ـ

. ما الدليل على أن مدة المسح هي أربع و عشرين ساعة؟

مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر

الدليل: حديث علي بن ابي طالب عند مسلم وغيره

"جعل النّبي للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها "وغيره من الأحاديث الصحيحة

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[28 - 01 - 06, 01:36 م]ـ

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله

السلام عليكم ورحمة الله

أولا جزاك الله خيرا على إجاباتك

لو تفضلت مشكورا بنقل المصدر من كتب أو أشرطة الشيخ العثيمين الذي أخذت منه

أما بالنسبة للسؤال الأخير فهل يوم وليلة هو أبع وعشرين ساعة؟

هذا هو سؤالي بالضبط فمثلا من بدأ المسح مع الظهر فيتم اليوم ثم الليلة فهل يزيد من اليوم الآخرحتى الظهر؟ فهل يكون بذلك تعدى يوما و ليلة؟

و جزاكم الله خيرا و زادكم علما و توفيقا

ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 01 - 06, 03:34 م]ـ

لو تفضلت مشكورا بنقل المصدر من كتب أو أشرطة الشيخ العثيمين الذي أخذت منه

رسالة في المسح على الخفين ضمن مجموع الفتاوى المجلد الحادي عشر

ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 01 - 06, 03:41 م]ـ

أما بالنسبة للسؤال الأخير فهل يوم وليلة هو أبع وعشرين ساعة؟

هذا هو سؤالي بالضبط فمثلا من بدأ المسح مع الظهر فيتم اليوم ثم الليلة فهل يزيد من اليوم الآخرحتى الظهر؟ فهل يكون بذلك تعدى يوما و ليلة؟

قال الشيخ - رحمه الله -

أما المدة: فإنها يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن، فالرسول عليه الصلاة والسلام وقَّتها يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واليوم والليلة أربع وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلياليها أثنتان وسبعون ساعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير