تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج ألا يعدد عليها.]

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[28 - 01 - 06, 01:55 ص]ـ

[هل يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج ألا يعدد عليها.]

ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 01 - 06, 07:53 ص]ـ

قال ابن القيم في زاد المعاد: 5/ 97

في حكمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح

في الصحيحين: عنه: [إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج]

وفيهما عنه: [لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما له ما قدر لها]

وفيهما: أنه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها

وفي مسند أحمد عنه [لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى]

فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في هذا العقد إذ لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله

وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به ونحو ذلك وعلى عدم الوفاء باشتراك ترك الوطء والإنفاق والخلو عن المهر ونحو ذلك

واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة وشرط دار الزوجة وأن لا يتسرى عليها ولا يتزوج عليها فأوجب أحمد وغيره الوفاء به ومتى لم يف به فلها الفسخ عند أحمد

واختلف في اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح وهل يؤثر عدمها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال ثالثها: الفسخ عند عدم النسب خاصة

وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها وأنه لا يجب الوفاء به فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل: الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها وقد فرق النص بينهما فقياس أحدهما على الآخر فاسد

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[28 - 01 - 06, 10:41 ص]ـ

مذهب الإمام أحمد صحة الشرط ووجوب الوفاء به

وعليه الفتوى

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[28 - 01 - 06, 11:59 ص]ـ

الشروط في النكاح ينيغي الوفاء بها كما ورد في الحديث، لكن ما شرع بالنص فلا يجوز اشتراط خلافه فإذا شُرط لم يلزم الوفاء به ومن ذلك اشتراط عدم الزواج بأخري فهو اشتراط على خلاف النص الوارد "فانكحوا ما طاب لكم ... الآية فإذا اشترط ذلك أحد لم يلزم الوفاء به، أما اشتراط عدم الخروج من البلد ونحو ذلك فهو اشتراط لا يخالف النصوص لأن النصوص لم تلزم المسلم بسكنى بلد دون أخرى وعلى ذلك يجوز مثل هذا الشرط ويجب الوفاء به، والغرض أن الضابط في ذلك هو عدم اشتراط ما يخالف المشروع بالنص والله الموفق لكل خير

ـ[العوضي]ــــــــ[28 - 01 - 06, 12:26 م]ـ

اذكر أنه في يوم زواجي ذكر الشيخ أن قول شيخ الإسلام في المسألة أن هذا الشرط جائز , وهو من باب تضييق الحلال و لا تحريم الحلال , والله أعلم

ـ[أم حنان]ــــــــ[28 - 01 - 06, 02:06 م]ـ

وأنا قرأت أيضا أن ذلك جائز ...... ولكن ليس من الحكمة أن تفعل المرأة ذلك فهى لاتدرى بما يكون أصلح لها فقد لاتنجب المرأة مثلا فيحتاج الرجل للزواج فلا يستطيع حتى يطلقها ......... أما إن أرادت المرأة أن يكون الزوج لها لوحدها فلتحسن التبعل له ولتدع الله عزوجل فبيده القلوب يصرفها كيف يشاء .... والحياة الكاملة هى الحياة فى الاخرة فلا حزن ولاتعب ولاهم .... (وإن الدار الاخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون).سورة العنكبوت.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[29 - 01 - 06, 12:15 ص]ـ

وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى

عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لايتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها وكانت لها ابنه فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده ماتزال فدخل على ذلك كله فهل يلزمه الوفاء وإذا أخلف هذا الشرط فهل للزوجة الفسح أم لا

فأجاب الحمد لله نعم تصح هذه الشروط ومافي معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضى الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحق ولهذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعي فيها هذه الشروط ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها ونحوذلك صح هذا الشرط أيضا وملكت الفرقة به وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك لما آخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان أحق الشروط أن توفوا به

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير