ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[29 - 01 - 06, 11:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا ... أنا في مقهى الانترنيت ... بعد أن أحمل الصفحة وأطالعها يمكنني المشاركة بعدها.
ـ[خميس بن محمود الأندلسي]ــــــــ[30 - 01 - 06, 11:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[30 - 01 - 06, 08:49 م]ـ
[هل يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج ألا يعدد عليها.]
إختيار الشيخ ابن باز رحمه الله لها ذلك،
وحتى لا يظن النساء أن ذلك في صالحهن فله ايضا ان يفارقها إن لم ترض بذلك وأظن أن الشيخ ذكر ذلك أعني الجملة الكبيرة الأخيرة
ـ[حارث همام]ــــــــ[31 - 01 - 06, 11:51 ص]ـ
شكر الله لشيخين إحسان وا عبدالله فوائدهما.
وأقول للأخ الحبيب سيف أحسن الله إليكم، هنا مسألتان:
الأولى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو .. ) وبيان أن المراد به كل شرط مخالف لكتاب الله أو نحو هذا، وهذا أنقل لكم فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع فتاواه عن بعض الموسوعات الإلكترونية وتجد فيه أصل الجواب على ما أورده ابن حزم ونقلتموه في ردكم الثاني:
"وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق) فالشرط يراد به المصدر تارة، والمفعول أخرى، وكذلك الوعد والخلف ومنه قولهم: (درهم ضرب الأمير)، والمراد به هنا والله أعلم المشروط لا نفس المتكلم ولهذا قال و إن كان مائة شرط؛ أي و إن كان مائة مشروط وليس المراد تعديد التكلم بالشرط، وإنما المراد تعديد المشروط، والدليل على ذلك قوله: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، أي كتاب الله أحق من هذا الشرط، وشرط الله أوثق منه، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى، وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه حتى يقال كتاب الله أحق وشرط الله أوثق.
فيكون المعني من اشترط أمرا ليس فى حكم الله، أو فى كتابه بواسطة أو بغير واسطة فهو باطل، لأنه لابد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه، ويجب بالشرط ولما لم يكن فى كتاب الله أن الولاء لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط وهو ثبوت الولاء لغير المعتق شرطا ليس فى كتاب الله، فانظر إلى المشروط إن كان فعلا أو حكما فإن كان الله قد أباحه جاز اشتراطه ووجب، وإن كان الله تعالى لم يبحه لم يجز اشتراطه، فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته فهذا المشروط فى كتاب الله لأن كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها فاذا شرط عدم السفر فقد شرط مشروطا مباحا فى كتاب الله.
فمضمون الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة.
أو يقال ليس فى كتاب الله أي ليس فى كتاب الله نفيه، كما قال سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تعرفوا أنتم و لا آباؤكم، أي بما تعرفون خلافه وإلا فما لا يعرف كثير.
ثم نقول لم يرد النبي صلى الله عليه و سلم العقود والشروط التى لم يبحها الشارع تكون باطلة بمعنى أنه لا يلزم بها شيء لا إيجاب ولا تحريم فان هذا خلاف الكتاب والسنة، بل العقود والشروط المحرمة قد تلزم بها أحكام فإن الله قد حرم عقد الظهار فى نفس كتابه وسماه منكرا من القول و زورا، ثم إنه أوجب به على من عاد الكفارة، ومن لم يعد جعل فى حقه مقصود التحريم من ترك الوطء وترك العقد.
وكذا النذر فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كما ثبت ذلك عنه من حديث أبي هريرة وابن عمر، وقال إنه لا يأتي بخير ثم أوجب الوفاء به إذا كان طاعة في قوله صلى الله عليه و سلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
فالعقد المحرم قد يكون سببا لايجاب أو تحريم، نعم لا يكون سببا لاباحةٍ، كما أنه نهى عن بيع الغرر وعن عقد الربا وعن نكاح ذوات المحارم ونحو ذلك لم يستفد المنهي بفعله لما نهي عنه الاستباحة، لأن المنهى عنه معصية والأصل فى المعاصي أنها لا تكون سببا لنعمة الله ورحمته، والاباحة من نعمة الله ورحمته، وإن كانت قد تكون سبباً للاملاء ولفتح أبواب الدنيا لكن ذلك قدر ليس بشرع، بل قد يكون سببا لعقوبة الله تعالى، والايجاب والتحريم قد يكون عقوبة كما قال تعالى: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم)، وإن كان قد يكون رحمة أيضا كما جاءت شريعتنا الحنيفية.
¥