تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[31 - 01 - 06, 09:56 م]ـ

إختيار الشيخ ابن باز رحمه الله لها ذلك،

وحتى لا يظن النساء أن ذلك في صالحهن فله ايضا ان يفارقها إن لم ترض بذلك وأظن أن الشيخ ذكر ذلك أعني الجملة الكبيرة الأخيرة

قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

.... ليس له أن يظلمها وإذا قال: لكِ شرطك، تزوجت.

قال نعم أنا اوافقك لكن بشرط أني ماأكون عند أهلك , بشرط أنك تخليني عند أهلي , فهي على شرطها.

المسلمون على شروطهم ويقول صلى الله عليه وسلم (إن أحق الشروط أن يوفى به ما أستحللتم به الفروج) أو شرط أنه لا يتزوج عليها فلها شرطها إما يوفي به ولاّ يفارقها , يطلقها.إلا إذا سمحت بعد ذلك فالحق لها إذا سمحت تبقى عند أهله أو إذا سمحت يتزوج عليها أو تنتقل في بيت إذا سمحت في مخالفة الشرط فالحق لها لا بأس. وإلا فالواجب أن ينفذ ماشرط لها.

أو شرط لها أن يعطيها عشرة آلاف أو عشرين ألف ليس له أن ينقصها مما شرط لها , المسلمون على شروطهم وأصح منه (إن أحق الشروط أن يوفى به ما أستحللتم به الفروج) ...

انتهى من الوجه ب الشريط الأول من شرحه رحمه الله على كتاب النكاح من بلوغ المرام

وانظر أيضا الوجه أ من الشريط الأول من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام

وانظر أيضا فتوى اللجنة رقم 18004 ورقم 7341

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير