تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل بيع كتب ابن عربي الحاتمي على ما فيها من الكفر يؤدي بالبائع الى الكفر]

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[31 - 01 - 06, 12:19 ص]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم

هل بيع كتب ابن عربي الحاتمي على ما فيها من الكفر يؤدي بالبائع الى الكفر ....... علما أن البائع يعلم أن فيها ما فيها من الكفر .... و لكنه فقط يريد الاسترزاق لا أكثر.

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[01 - 02 - 06, 03:24 م]ـ

ناقل الكفر ليس بكافر كما قال العلماء بشرط ان لا يتبنى الكفر الذي بداخلها ومن المفضل ان ينبه المشتري لما فيها من الضلالات والله أعلم

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[01 - 02 - 06, 06:45 م]ـ

لا تجوز الإعانة على ما حرم الله تعالى وإذا كان يعلم أن في هذه الكتب كفر فذنبه أعظم ممن لا يعلم قال الله تعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" ولا يجوز أن يكون طلب الرزق إلا من باب حلال

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[03 - 02 - 06, 09:18 م]ـ

إن تحريم بيعها مسألة لا خلاف فيها .... لكن ماذا عن الكفر ....... ثم ما حكم من حققها بدافع الاسترزاق ... و جزاكم الله خيرا.

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[06 - 02 - 06, 12:21 ص]ـ

هل من مجيب.

ـ[أبو علي]ــــــــ[06 - 02 - 06, 01:38 ص]ـ

ناقل الكفر ليس بكافر

هذا ناشر للكفر ومروّجٌ له

نسأل الله العافية والسلامة

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 02 - 06, 02:14 ص]ـ

القول بتحريم بيعها له وجاهته لكون البائع لا يعلم المشترى أطالب علم هو أم عامي، لكن يبقى الإشكال فيمن يحتاج تلك الكتاب من طلاب العلم و الأساتذة الذين يعملون برسائل ماجستير ودكتوراه ونحوها عن مراحل التصوف من أين يقتنيها؟

ـ[أبو الأم]ــــــــ[06 - 02 - 06, 03:47 ص]ـ

نقل السيد علوي السقاف حرمة قرائتها في مختصر الفوائد المكية

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[06 - 02 - 06, 02:03 م]ـ

الدارسون لهذه المسائل عددهم أقل من القليل فلا نعرض عموم المسلمين لهذا البلاء من أجل أن يقوم فرد أو فردان بعمل رسالة ماجستير أو دكتوراة

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 02 - 06, 04:57 م]ـ

كلام وجيه

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[07 - 02 - 06, 07:27 م]ـ

من منكم يسأل بعض أهل العلم من الذين نوليهم ثقتنا عن هذه المسألة ......... وجزاكم الله خيرا.

ـ[عبدالغفار بن محمد]ــــــــ[07 - 02 - 06, 08:35 م]ـ

فائدة حول كتب ابن عربي وتداولها وموقف العلماء المتقدمين من ذلك

الخطر الكبير الذي تمثله كتب هذا الضال المُضِّل على العقيدة الإسلامية، وعلى فِطرة المسلم وعقائده كبير جدا، وتداولها يساهم في نشر الكفر والزندقة بين المسلمين، ولأجل ذلك دعا كثيرا من أهل العلم الغيورين على الإسلام وعقائد إلى إحراق كتب ابن عربي أو إتلافها والتحذير من نشرها وتداولها، وحث ولاة أمور المسلمين على القيام بذلك ومعاقبة من يرفضه لما في ذلك من المصلحة الكبيرة للإسلام والمسلمين.

ومع ذلك تجد اليوم كثيرا من دور النشر تهتم بتراث ابن عربي ونشره وتحقيقه، وهذا منهم مساهمة في نشر الفساد والكفر والزندقة والضلال إلا أن يبينوا ذلك في تحقيقاتهم.

ومن الطريف في ذلك قيام أحد العلماء المتقدمين بربط كتاب فصوص الحكم في ذيل كلب، إمعانا في التنديد بالكتاب وصاحبه تحقيرا لشأنه، ومثل هذه الأمور العقائدية الباطلة المنثورة في أمثال هذه الكتب لا تستحق الإحترام ولا التقدير.

وممن ذهب إلى وجوب إحراق وإتلاف كتب ابن عربي:

1. أبو المحاسن تغري برمش بن يوسف التركماني الحنفي.

قال عنه السخاوي الضوء اللامع (3/ 31): "وكان يتعصب للحنفية مع محبته لأهل الحديث والتنويه بهم وتعصبه لأهل السنة وإكثاره الحط على ابن العربي ونحوه من متصوفي الفلاسفة ومبالغته في ذلك بحيث صار يحرق ما يقدر عليه من كتبه بل ربط مرة كتاب الفصوص في ذنب كلب وصارت له بذلك سوق نافقة عند كثيرين".

وقال أيضا (3/ 32): "وكان يستحضر كثيرا من الكلمات المنكرات الواقعة في كلام ابن عربي وغيره من الصوفية وذكر ما أشار إليه شيخنا وأنه كان قد سأل عنه وعن كتبه البلقيني وغيره من أعيان علماء المذاهب الأربعة بالقاهرة فأفتوه بذم ابن عربي وكتبه وجواز اعدامها فصار يعلن بذمه وذم أتباعه وكتبه".

2. القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة (ت 733 هـ).

ذكر الفاسي في العقد الثمين (2/ 172) إلى أنه ذهب إلى وجوب إعدام نسخ كتاب الفصوص، لما فيه من باطل وكفر ولغو وإحداث في الدين ما ليس منه.

3. الفقيه سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثي الحنبلي (ت 711 هـ)

قاضي الحنابلة بالقاهرة، ذكر الفاسي في العقد الثمين (2/ 172) بوجوب محو الأمور التي فيها كفر صُراح من كتابه فصوص الحكم.

4. الفقيه المحدث القاضي عيسى بن مسعود المنكلاتي الزوواي (ت 743 هـ).

قال عن كتاب الفصوص: "ويجب على ولي الأمر إذا سمع بمثل هذا التصنيف البحث عنه، وجمع نسخه حيث وجدها وإحراقها، وأَدّب من اتهم بهذا المذهب أو نُسب إليه أو عُرف به". انظر العقد الثمين (2/ 177).

5. المؤرخ القاضي العلامة عبدالرحمن بن محمد خلدون (ت 808 هـ).

قال رحمه الله: "وأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلة، وما يوجد من نسخها بأيد الناس، مثل الفصوص، والفتوحات لابن عربي، والبد لابن سبعين، …إلى أن ذكر رحمه الله شعر ابن الفارض، والعفيف التلمساني وغيرهما فقال: فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت بالتحريق بالنار والغسل بالماء حتى ينمحي أثر الكتابة، لما في ذلك من المصلحة العامة في الدين بمحو العقائد المضلة، ….إلى أن قال: ويتعين على ولي الأمر إحراق هذه الكتب دفعا للمفسدة العامة، ويتعين على من كانت عنده التمكين منها للإحراق، وإلا فينزعها منه ولي الأمر، ويؤدبه على معارضته في منعها". انظر العقد الثمين (2/ 181).

6. القاضي أحمد بن علي بن عبدالكافي السبكي (ت 763 هـ).

قال العلامة برهان الدين البقاعي (ت 885) في مصرع التصوف (ص 157) عن الحافظ تقي الدين الفاسي: "وقد أحرقت كتب ابن عربي غير مرة، وممن صنع ذلك من العلماء المعتبرين الشيخ بهاء الدين السبكي ".

فهذا موقف أئمتنا من كتب الملاحدة والزنادقة، فهل يعي ذلك من يمجد ابن عربي وينافح عنه وعن ضلاله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير