تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه/

د. أحمد بن محمد الخليل


(1) مقاييس اللغة 5/ 481.
(2) 5/ 119.
(3) الفائق 4/ 26
(4) العين 7/ 138
(5) لسان العرب 7/ 101
(6) المعجم الوسيط 2/ 955
(7) تاج العروس 18/ 192
(8) تهذيب اللغة ج12/ص148
(9) انظر المراجع اللغوية السابقة وأيضاً غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 166، ومشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 13.
(10) إلا صاحب الفائق 4/ 26 لم يذكر متعلقاً أصلاً، وصاحب المحكم8/ 345 ذكر شعر الجبين فقط.
(11) حاشية ابن عابدين 6/ 373.
(12) القوانين الفقهية ص293.
(13) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 2/ 128، نهاية المحتاج 2/ 25، حاشية الجمل على شرح المنهاج 1/ 418 تنبيه: ذكر النووي في المجموع 3/ 141 أن النمص أخذ شعر الحاجب وهذا يخالف ما في شرح مسلم له 14/ 106، ويخالف ما في شروح وحواشي المنهاج والمذهب الاصطلاحي هو ما في المنهاج وشروحه.

(14) منتهى الإرادات 1/ 45، كشاف القناع 1/ 81.
(15) المحلى 2/ 218
(16) الزواجر 1/ 273
(17) مرقاة المفاتيح 8/ 305
(18) نيل الأوطار6/ 342
(19) حسن الأسوة1/ 530
(20) تفسير القرطبي 5/ 392
(21) شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 106
(22) فتح القدير 6/ 426.
(23) الفواكه الدواني للنفراوي 4/ 410
(24) المجموع 3/ 141
(25) سنن أبي داود كتاب الترجل باب في صلة الشعر, وانظر فتح الباري 10/ 377
(26) سنن أبي داود كتاب الترجل باب في صلة الشعر, وانظر فتح الباري 10/ 377
(27) المجموع 3/ 141
(28) إن كان يريد قصره على الحاجب إذ يحتمل أنه عرفه بالغالب لأن الغالب على النساء نتف الحاجب.
(29) شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 106
(30) الزواجر 1/ 142.
(31) حاشية العدوي 2/ 599
(32) الفتح/377.
(33) البخاري برقم (4507)
(34) وليس محل الخلاف
(35) بحسب استقراء الواقع.
(36) شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 107
(37) فتح الباري 10/ 372

(38) انظر عمدة القاري 19/ 225
(39) الترمذي برقم (2782)
(40) سنن أبي داود كتاب الترجل باب في صلة الشعر, وانظر فتح الباري 10/ 377
(41) شرح فتح القدير 6/ 426
(42) حاشية العدوي ج/599
(43) رياض الصالحين.
(44) بيان الدليل ص307
(45) مستحضرات صبغ الشعر ص46 د. عبد البديع حمزة

http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=1268

ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[07 - 02 - 06, 01:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البحث الطيب، جعله الله في ميزان حسناتك
اخي الكريم ممكن تفيدنا باقوال من قال بالجواز و من ثم تضعيف اقوالهم ليتبين لنا الراجح، لانك طرحت ادلة من قال بالحرمة. لكن من قال بان الاصل الاباحة مالم يتخلله محظور، كذلك له وجهة، بل ربما هو الراجح، فهل تفيدنا بذلك
وشكر الله سعيك وثقل به موازينك

ـ[ابوسمية]ــــــــ[07 - 02 - 06, 03:43 م]ـ
شيخنا الفاضل جزيت خيراً على هذاالبحث الماتع ولكن لى سؤال وهو أليست هذه المسألة اشبه
بمسألة اللحية فحلق اللحية حرام وأما الصبغ ولو بصبغ البعض وترك البعض دون تشبه أليس هذا
بالحلال ام ان فهمى خاطىء؟

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[08 - 02 - 06, 02:31 ص]ـ
الأخ الكريم ..

السؤال: ما هو الحكم الشرعي في المرأة المتنمصة تحت النقاب بحجة أنها لا يراها أحد أو بحجة التزين لزوجها؟
الجواب: النّمص حرام، وهو كبيرة من الكبائر لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعن النامصة والمتنمصة. ولا يحل للمرأة وإن كانت ذات زوج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يجوز لها أن تعتذر عن النمص بكونها منقبة لا يراها الأجانب، فإن النمص نفسه معصية لا يحلولو كانت المرأة لا يراها أحد. والله أعلم

المفتي: لجنة الفتوى بالمركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية .. مجلة التوحيد

قبل أن أكتب بساعة تقريبا، اتصلت امرأة ببرنامج على التلفزيون المصرى يستضيف مفتى الديار المصرية علي جمعة. وكان سؤال: ما حكم النمص؟
أجاب: النمص كان قد حرم على أهل المدينة لأنهم كانوا ذوي فراسة، يعرفون شيئا عن المرأة إذ يرون حاجبها. فكانت نساء يغيرن من شكله ليخدعن به الخاطب .. أما وقد ذهب ذلك فلا بأس به. قال بذلك الأئمة (لست متأكدا من قوله الأربعة) .. فهو جائز.

الأخ الكريم ... رجحت أن الصواب أن معنى النمص هو نتف شعر الوجه كله لا الحاجبين فقط، فهل النساء اللاتي لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هن كل نساء نتفن من وجوههن شيئا؟ كثير من النساء تزيل ما على الخدين، وما على الجبين فوق الحاجب (لا الحاجب أبدا)، وما يكون محل الشارب. وذلك يجعلهن أجمل بكثير ... فما الحكم جزاكم الله خيرا؟

علمًا بأن النساء يعرفن النمص بأنه نتف من الحاجب فقط، وهن من أنا لهن محرم.

أما قول الشيخ على جمعة فلم يأت على حجته بدليل .. ولو كان الأمر كذلك لما قال عبد الله: (لو كانت كذلك ما جامعتها) .. أي لو كانت زوجتى متنمصة لما جامعتها. وهو هنا قد تجاوز العلة التي ذكرها الشيخ علي جمعة وتزوج المرأة .. فلم يعد في الأمر أن تخدعه بحاجبها فلا يعرف جسدها.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير