ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[03 - 02 - 06, 05:14 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله سيد الأولين والآخريين رغم أنف المغضوب عليهم والضالين
اما بعد,
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه في العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعيه:
فإن الدّين أصله متابعه النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنَّه لنا, فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله, فهذا ليس من العبادات والقُرب, فإتخاذ هذا قُربه مخالفة له عليه الصلاة والسلام , وما فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحاً كما فعله مباحاً, ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة وقُربه؟؟
فأكثر السلف والعلماء على أنا لا نجعله عبادة وقُربه, فأن فعله مباحاً فعلناه مباحاً, وإن فعله قُربه فعلناه قُربه. أهـ
اقول والعون من الله جل في علاه:
وقد فعل اليهود وهم أشد عداوة للذين أمنوا كما أخبرنا الله سبحانه أشنع الأفعال من سب لله سبحانه وتعالى عما يصفون بقولهم {يد الله مغلولة} لعنوا بما قالوا, وقولهم {الله فقير ونحن أغنياء} قبحهم الله,
ولنا في قصة أبا بكر رضي الله عنه وفنحاص اليهودي عبره, لما سمع الصديق هذا القول من فنحاص لعنه الله فلطمه ابوبكر وقال رضي الله عنه: فلولا هدنة كانت بين النبيّ صلى الله عليه وسلم وبين بني مرثد لقتلته. (الطبري)
أنظر رحمك الله لوقوف الصحابة عند الأمر والنهي, فهذا اليهودي يتهم رب العزة بالبخل وهو الكفر البين ومع هذا يتذكر الهدنة الصديق مؤمناً ومصدقاً لأمر الله وأمر رسوله ولم يغلبه الحماس فيتعدى أمر الله وأمر رسوله فيقتل اليهودي.
ومع هذا الفعل اليهودي المشين ورغم أن الله أنزل فيه القرآن من فوق سبع سماوات تصديق للصديق وغيرها من الأفعال كما سبق ذكرها, لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا مثل هذه المقاطعة اليوم.
فكل عمل يُرى فيه مصلحة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان المقتضي قائم لفعله فلا يعتبر مصلحة بل تسمى من المصالح الملغاة كما قرر ذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى.
واخيرا
لا يجوز أن نأخذ آيات القرآن بظاهرها من دون ان نرى هل في السنة المطهره ما يقيدها او يخصصها والله اعلم.
وصلي اللهم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 02 - 06, 05:23 م]ـ
ومع هذا الفعل اليهودي المشين ورغم أن الله أنزل فيه القرآن من فوق سبع سماوات تصديق للصديق وغيرها من الأفعال كما سبق ذكرها, لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا مثل هذه المقاطعة اليوم. فكل عمل يُرى فيه مصلحة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان المقتضي قائم لفعله فلا يعتبر مصلحة بل تسمى من المصالح الملغاة كما قرر ذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى.
الأخ الفاضل / ابن عمر عقيل
لم يتضح - لي - مقصودك.
هل ترى عدم مشروعية هذه المقاطعة، أم ماذا؟.
وليتك تبين الحكم - حسب ما تراه - في الموضوع صراحةً.
جزاك الله خيرا.
واعذرني على عدم الفهم.
ـ[وليد الباز]ــــــــ[03 - 02 - 06, 05:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ محمد حسان
والشيخ محمد يعقوب
والشيخ مصطفي العدوي
والشيخ محمود المصري
وغيرهم علي قناة خير اقروا المقاطعه ودعوا اليها
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 08:18 م]ـ
قرأت هذه الآثار في المصنف لإبن أبي شيبة، فرأيت ذكرها لعموم الفائدة.
> كتاب النكاح > في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين.
(1) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا، قال: الحكم: فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك.
(2) حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام.
(3) حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي عتبة عن الحكم قال: إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته، أهل الحرب.
(4) حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج قالا: أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن محمد بن عمرو الفزاري ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعن عمرو بن سليم الزرقي عن ابن المسيب وعن أبي النضر عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في المرأة من أهل الكتاب، إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلم وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح.
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[04 - 02 - 06, 02:25 ص]ـ
سبحان الله بدلاً من أن نطالب بصدور فتوى بقتل هذا الزنديق نتكلم عن المقاطعة هل أو أنها لا تجوز الأمر أخطر من ذلك بكثير
¥