ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 02 - 06, 11:23 م]ـ
الشيخ محمد بن صالح العثيمين ..
دعوة ولاة الأمر لمقاطعة كل من يحارب المسلمين ..
المسلمون لو قاطعوا لكان له أثر كبير ولعرفوا أن المسلمين قوة
موقفنا من إخواننا المسلمين في يوغسلافيا فالواجب علينا أن نبذل ما نقدر عليه من الدعاء لهم بالنصر، وأن يكبت الله أعداءهم، وأن يهدي الله ولاة أمور المسلمين حتى يقاطعوا كل من أعان من يقاتلهم على قتالهم، المسلمون لو قاطعوا كل أمة من النصارى تساعد الذين يحاربون إخواننا لكان له أثر كبير ولعرف النصارى وغير النصارى أن المسلمين قوة، وأنهم يد واحدة، فموقفنا نحن كشعب من الشعوب أن ندعوا الله لهم بالنصر، وأن يذل أعداءهم وأن نبذل من أموالنا ما ينفعهم، لكن بشرط أن نتأكد من وصوله إليهم لأن هذه المشكلة هى التى تقف عقبة أمام الناس، من يوصل هذه الدراهم إليهم، وهل يمكن أن تصل إليهم، فإذا وجدنا يدا أمينة توصل المال إليهم فإن بذل المال إليهم سواء من الزكاة أو غير الزكاة لا بأس به، أقول لا بأس به بمعنى أنه ليس حراما بل هو مطلوب لأن نصرة المسلمين في أي مكان في الأرض يعتبرنصرة للإسلام.
للأستماع لصوت الشيخ رحمه الله تعالى يرجى الضغط هنا
http://alsaha.fares.net/[email protected]@.1dd8447f
ـ[أمجد التركماني]ــــــــ[06 - 02 - 06, 12:00 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أخانا خالد العمري و سدّد الله الشيخ خالد السبت و زاده في طريق الحق توفيقا
ـ[اقبال]ــــــــ[06 - 02 - 06, 09:13 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول:
(وهذا الذي ذكرناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحتم قتل مَنْ كان يسبه من المشركين مع العفو عَمْن هو مثله في الكفر كان مستقراً في نفوس أصحابه على عهده وبعد عهده، يقصدون قتل السابِّ، و يحرضون عليه، وإن أمسكوا عن غيره، ويجعلون ذلك هو الموجب لقتله، ويبذلون في ذلك نفوسهم، كما تقدم من حديث الذي قال: سُبَّني وسُب أبي وأمي وكُفَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حمل عليه حتى قتل، وحديث الذي قتل أباه لما سمعه يسبُّ النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الأنصاريِّ الذي نَذَرَ أن يقتل العَصْماءَ فَقَتَلَهَا، وحديث الذي نذر أن يقتل ابن أبي سرح وكَفَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعته ليوفي بنذره).
وقال في موضع آخر: (وأيضاً، فقد تبين بما ذكرناه من هذه الأحاديث أن الساب يجب قتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الساب في مواضع، والأمر يقتضي الوجوب، ولم يبلغه عن أحد السب إلا ندر دمه، وكذلك أصحابه، هذا مع ما قد كان يمكنه من العفو عنه، فحيث لا يمكنه العفو عنه يجب أن يكون قتل الساب أوكد، والحرص عليه أشد، وهذا الفعل منه هو نوع من الجهاد والإغلاظ على الكافرين والمنافقين وإظهار دين الله وإعلاء [كلمته]، ومعلوم أن هذا واجب، فعلم أن قتل الساب واجب في الجملة، وحيث جاز العفو له صلى الله عليه وسلم فإنما هو فيمن كان مقدوراً عليه من مُظْهِر الإسلام مطيع له أو ممن جاء مستسلماً، أما الممتنعون فلم يَعْفُ عن أحد منهم).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد:
(وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين، كما فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكة، فهذه سنته في أهل العهد، وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة ... ) ثم ذكر كلاما وخلافا وبعد ذلك قال: (وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم وراموا إحراق جامعهم الأعظم، حتى أحرقوا منارته وكاد - لو لا دفع الله - أن يحترق كله، وعلم بذلك من علم من النصارى وواطؤوا عليه وأقروه ورضوا به، ولم يعلموا ولي الأمر، فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك، وأعان عليه بوجه من الوجوه، أو رضي به، وأقر عليه، وأن حده القتل حتما لا تخيير للإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدا، والإسلام لا يُسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل
¥