تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

افيدونا يرحمكم الله هل يشترط فى المسح على الخف أن يكون ساترًا لِمَحِل الفرض؟.

ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[03 - 02 - 06, 12:56 م]ـ

الحمد لله وحده ... والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

وبعد ...

هل يشترط فى المسح على الخف أن يكون ساترًا لِمَحِل الفرض؟.

وما الدليل؟ ... بارك الله فيكم.

محبكم/الفاتح

ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[03 - 02 - 06, 02:41 م]ـ

...

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[03 - 02 - 06, 11:58 م]ـ

ثبت بسند صحيح عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه توضأ فمسح على النعلين و هي ليست ساتره لمحل الفرض ولكن هذا في وضوء الذي لم يحدث و تجد الكلام على ذلك في تمام المنه أو الثمر المستطاب للشيخ الالباني

ـ[ياسر30]ــــــــ[04 - 02 - 06, 03:13 م]ـ

قال فى كفاية الأخيار [جزء 1 - صفحة 77]

فصل: والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدىء لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين وأن يكونا مما يمكن متابعة المشي عليهما

إذا عرفت هذا فلجواز المسح على الخفين شرطان:

الشرط الثاني: أن يكون الخف صالحا للمسح ولصلاحيته أمور

الأول: أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين فلو قصر عن المحل الفرض لم يجز المسح عليه بلا خلاف لأن ما ظهر واجبه الغسل وفرض المستتر المسح ولا قائل بالجمع بينهما فيغلب الغسل لأنه الأصل وفي جواز المسح على المخرق قولان للشافعي: القديم الجواز ما لم يتفاحش لأن المسح رخصة والتخرق يغلب في الأسفار وهي محل يتعذر الإصلاح فيه غالبا فلو منعنا المسح لضاق باب الرخصة والأظهر أنه لا يجوز لما قلنا لأن ما ظهر يجب غسله ولو تخرقت الظهارة أو البطانة جاز المسح إن كان الباقي صفيقا وإلا فلا على الصحيح ويقاس على هذا ما إذا تخرق من الطهارة موضع ومن البطانة موضع لا يحاذيه ولو كان الخف مشقوق القدم وشد بالعرى محل الشق فإن ظهر مع الشد شيء لم يجز المسح وإن لم يظهر جاز على الصحيح الذي نص عليه الشافعي فلو انفتح منه شيء في محل الفرض بطل المسح في الحال وإن لم يظهر شيء لأنه إذا مشى ظهرت والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير