تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ترجيحات الشيخ بسام الغانم]

ـ[عبدالعزيز بن إبراهيم]ــــــــ[04 - 02 - 06, 12:56 م]ـ

[ترجيحات الشيخ بسام الغانم]

1. الماء قسمان طهور ونجس.

2. إباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع.

3. حكم الحيوانات البرمائية: لا تحل بغير ذكاة إلا ما لا دم فيه.

4. الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة مطلقا، سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن مادون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة لأن الغالب أن ما دونها يتغير.

5. الكلب طاهر وأما فمه ولعابه ورجيعه فهو النجس.

6. التسبيع في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب واجب.

7. الترتيب واجب.

8. لا يجزئ غير التراب مع وجود التراب.

9. حكم إراقة ما ولغ فيه الكلب: واجب.

10. لا يلحق الخنزير بالكلب في وجوب التسبيع في الغسل فيه.

11. يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة.

12. قتل الكلاب منهي عنه إلا الأسود الخالص والكلب العقور.

13. حكم الإناء المموه أو المطلي أو المطعم بالذهب أو الفضة: إن كان يتجمع من طلائه شيء بعرضه على النار حرم استعماله وإلا فالأصح عدم التحريم.

14. حكم الإناء المضبب بالذهب أو الفضة: يجوز بشرط أن تكون الضبة من فضة ويسيرة للحاجة.

15. الذي يحرم فيما يتعلق بآنية الذهب أو الفضة هو الأكل والشرب دون غيرها من الإستعمالات.

16. لا تلحق الجواهر مهما غلى ثمنها بالذهب والفضة في الحكم.

17. جلد الميتة يطهر بالدباغ.

18. يطهر بالدباغ جلد الميتة التي كانت تحلها الذكاة لو ذكيت، يعني جلد مأكول اللحم أما ما لا تحله الذكاة لو ذكي فإنه لا يطهر بالدباغ.

19. أواني الكفار وثيابهم طاهرة مباحة الإستعمال ما لم يتيقن الإنسان نجاستها.

20. الملابس الداخلية التي تلاقي العورة كالسراويل والإزار فمكروه لبسها لأنهم لا يتحرزون من النجاسات ولا يعنون بتطهير هذه الأماكن، أما إذا تيقن المسلم وجود النجاسة فيها فلا يجوز له لبسها حتى تطهر.

21. الخمر ليست نجسة.

22. حكم تخليل الخمر: لا تطهر ولا يجوز استعمالها، والفعل محرم.

23. المني طاهر.

24. طهارة رطوبة فرج المرأة.

25. الإكتفاء بالنضح في بول الغلام الذي لم يطعم دون الجارية.

26. نجاسة دم الحيض، وألحق به الدم الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر فإنه نجس يجب أن يغسل ولا يبقى منه شيء.

27. دم الآدمي طاهر مالم يخرج من السبيلين.

28. لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء كان قليلا أو كثيرا.

29. يكفي في الواجب في المضمضة أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة.

30. لا يشترط إدارة الماء.

31. الأفضل أن تمج الماء بعد المضمضة.

32. السنة الجمع بين المضمضة والإستنشاق لا الفصل بينهما.

33. ما استرسل من شعر اللحية ما حكم غسله؟ لا يجب غسل ما جاوز الفرض من الشعر.

34. وجوب غسل الكفين مع الذراعين بعد غسل الوجه.

35. يجب إدخال المرفق في الغسل.

36. وجوب مسح الرأس كله.

37. لا يستحب تكرار المسح.

38. وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء.

39. النهي الوارد في الحديث عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا لمن قام من النوم محمول على الكراهة التنزيهية والأمر بغسل اليد ثلاثا في هذه الحالة محمول على الإستحباب والماء باق على طهوريته.

40. الإسباغ واجب.

41. فإن شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا جعلها مرتين وأتى بثالثة.

42. المضمضة والإستنشاق واجبان في الوضوء والغسل.

43. متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ من حين يمسح بعد الحدث.

44. إذا انقضت المدة بعد أن مسح فيها وبقي على طهارته أو نزع خفيه فما الحكم؟ الصحيح أنه لا شيء عليه.

45. القول الراجح: أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف.

46. القدر المجزئ في المسح على الخفين: إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزأه.

47. تمسح اليدان الخفين في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان وفضل هذه الصفة ابن عثيمين.

48. النوم ناقض للوضوء إذا كان مستغرقا قد أزال الشعور بحيث لو خرج من النائم شيء لم يدر به، أما النوم اليسير الذي لو أحدث فيه النائم لأحس بنفسه فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء ولا فرق في ذلك بين مضطجع وقاعد ومتكئ وقائم وغير ذلك من الأحوال فما دام لو أحدث أحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء.

49. الإغماء والجنون والسكر ينقض الوضوء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير