50. يجوز لزوج المستحاضة وطؤها في الفرج.
51. خروج دم الإستحاضة ناقض للوضوء.
52. المذي نجس.
53. لمس الذكر لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، وأما الوضوء من مس الذكر فمستحب مطلقا.
54. النهي للتحريم في الإستقبال والإستدبار بلا فرق بين الفضاء والعمران.
55. الإستنجاء باليمين محرم.
56. لا يجزئ استعمال أقل من ثلاثة أحجار في الإستجمار.
57. إذا استجمر بما لا يجوز الإستجمار به كالعظم والروث فما الحكم؟ الحنابلة والشافعية: يأثم ولا يجزئه، شيخ الإسلام: يجزئه مع الإثم.
58. الحجر ليس متعينا بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه، وأن المعنى كونه مزيلا، وهذا يحصل بغير الحجر.
59. لو استعمل خرقة في جماعه أو كيس أو نحوه من الحوائل والعوازل فلفه على ذكره أثناء الإيلاج: الأحوط أن يغتسل (ابن عثيمين).
60. غسل الجمعة سنة مؤكدة.
61. وقت غسل الجمعة: من بعد فجر الجمعة.
62. لا يحرم على الجنب قراءة القرآن، لكنه يكره له ذلك حتى يتطهر ويتوضأ.
63. يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن.
64. لا تشترط الطهارة للمس المصحف، وأنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف.
65. الوضوء في الطواف فرض.
66. يستحب تأخير غسل الرجلين في الغسل.
67. لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض.
68. حكم غسل الشعر المسترسل؟
69. آخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل.
70. الوقت يدرك بركعة كاملة تؤدى فيه.
71. ما حكم أهل الأعذار إذا زال عذرهم في آخر الوقت؟ أهل الأعذار إذا زال عذرهم في آخر الوقت وأدركوا من الوقت قدر ركعة بعد فعل الطهارة فإنه تلزمهم صلاة ذلك الوقت، فإن أدركوا أقل من ذلك فلا تلزمهم.
72. ما لحكم فيما إذا طرأ العذر في أول الوقت بأن يدخل وقت الصلاة فتحيض المرأة أو تنفس ونحو ذلك؟ لا يلزمها شيء.
73. إذا أخر الصلاة حتى خرج وقتها عامدا متعمدا لغير عذر أنه لا يقضيها.
74. المغمى عليه لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته حال إغمائه.
75. صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز بالإتفاق.
76. السكران يجب عليه أن يقضي ما فاته أثناء سكره وزوال عقله.
77. ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر يكره التنفل فيه إلا بركعتي سنة الفجر، والوتر لمن نسيه أو نام حتى الصبح فإنه يصليه.
78. وقت النهي يبدأ من بعد انتهاء صلاة الفجر وليس ابتداؤه بمجرد طلوع الفجر.
79. متى يبدأ وقت النهي الخاص بالعصر؟ يجوز التنفل بعد صلاة العصر ما لم تصفر الشمس.
80. الصلاة المنهي عن أدائها في أوقات النهي هي الصلاة التي لا سبب لها، فأما مالها سبب فجائزة ولا كراهة فيها.
81. إذا أحدث المصلي قبل السلام بطلت مكتوبة كانت أو غير مكتوبة.
82. عورة الرجل في الصلاة: أنها ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة غير داخلتين في حدود العورة فلا بد من ستر الفخذين.
83. حكم تغطية عاتق الرجل في الصلاة: يجب، وإذا كان عاجزا عن ستر عاتقيه فلا شيء عليه.
84. عورة المرأة في الصلاة: أن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين.
85. وجوب ستر الوجه وجميع البدن في باب النظر.
86. إذا تبين له أثناء الصلاة أنه أخطأ القبلة فإنه يتجه إلى الجهة الصحيحة ويكمل صلاته، وإذا تبين له ذلك بعد انتهائه من الصلاة فلا تجب عليه الإعادة.
87. أن الحضر والسفر كلاهما محل للإجتهاد.
88. إذا صلى إلى غير القبلة دون تحري ثم تبين له خطؤه فعليه الإعادة لأنه لم يأت بما وجب عليه من الإجتهاد والتحري.
89. التنفل على الراحلة في السفر: لا يلزمه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة.
90. ما الحكم إذا انحرفت الدابة عن جهة مقصده إلى جهة أخرى؟ ابن عثيمين: إذا عجز عن ردها لم تبطل مطلقا لأنه يدخل في العاجز عن استقبال القبلة ولو طال الفصل.
91. حكم صلاة المسافر المتنفل الماشي: جائز ويصلي كالراكب.
92. لا تجوز الصلاة في المقبرة ويستثنى من هذا الحكم الصلاة على الجنازة.
93. حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر: اللجنة الدائمة: حرام، القول الثاني: يفرق بين إذا كان المسجد سابقا على القبر فإنه يجب إخراج القبر من المسجد، وإذا كان القبر في القبلة فإنه لا يجوز أن يصلي فيه إذا كان القبر أمامه.
94. لا تصح الصلا ة في الحمام.
95. لا تصح الصلاة في معاطن الإبل.
96. جواز وصحة صلاة الفريضة والنافلة في الكعبة وعلى سطحها.
97. تحريم الجلوس على القبر.
هذه فوائد من مذكرة الحديث للشيخ بسام الغنام
فرغت من استخراج وكتابة هذه الفوائد الساعة الواحدة ليلا من يوم الاثنين 30/ 2/1420هـ
عبدالعزيز بن إبراهيم
ـ[ماطر (ابو صلاح)]ــــــــ[04 - 02 - 06, 01:37 م]ـ
هلا اتحفتنا بتعريف بالشيخ بسام الغانم