تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقال ليس بنبى أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شئ تقوله أو نحو هذا فيقتل قال ابن القاسم وإذا قال النصراني ديننا خير من دينكم إنما دينكم دين الحمير ونحو هذا من القبيح أو سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله فقال كذلك يعطيكم الله ففى هذا الأدب الموجع والسجن الطويل قال وأما إن شتم النبي صلى الله عليه وسلم شتما يعرف فإنه يقتل إلا أن يسلم قاله مالك غير مرة ولم يقل يستتاب قال ابن القاسم ومحمل قوله عندي إن أسلم طائعا، وقال ابن سحنون في سؤالات سليمان بن سالم في اليهودي يقول لمؤذن إذا تشهد كذبت يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل وفى النوادر من رواية سحنون عنه من شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذى به كفروا ضرب عنقه إلا أن يسلم قال محمد ابن سحنون فإن قيل لم قتلته في سب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دينه سبه وتكذيبه قيل لأنا لم نعطهم العهد على ذلك ولا على قتلنا وأخذ أموالنا فإذا قتل واحدا منا قتلناه وإن كان من دينه استحلاله فكذلك إظهاره لسب نبينا صلى الله عليه وسلم قال سحنون كما لو بذل لنا أهل الحرب الجزية على إقرارهم على سبه لم يجز لنا ذلك في قول قائل كذلك ينتقض عهد من سب منهم ويحل لنا دمه وكما لم يحصن الإسلام من سبه من القتل كذلك لا تحصنه الذمة قال القاضى أبو الفضل ما ذكره ابن سحنون عن نفسه وعن أبيه مخالف لقول ابن القاسم فيما خفف عقوبتهم فيه مما به كفروا فتأمله ويدل على أنه خلاف ما روى عن المدنيين في ذلك فحكى أبو المصعب الزهري قال أتيت بنصراني قال والذى اصطفى عيسى على محمد فاختلف على فيه فضربته حتى قتلته أو عاش يوما وليلة وأمرت من جر برجله وطرح على مزبلة فأكلته الكلاب وسئل أبو المصعب عن نصراني قال عيسى خلق محمدا فقال يقتل وقال ابن القاسم سألنا مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه لو قتلوه استراح منه الناس قال مالك أرى أن تضرب عنقه قال ولقد كدت أن لا أتكلم فيها بشئ ثم رأيت أنه لا يسعنى الصمت قال ابن كنانة في المبسوطة من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فأرى للإمام أن يحرقه بالنار وإن شاء قتله ثم حرق جثته وإن شاء أحرقه بالنار حيا إذا تهافتوا في سبه ولقد كتب إلى مالك من مصر وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة قال فأمرني مالك فكتبت بأن يقتل وتضرب عنقه فكتبت ثم قلت يا أبا عبد الله وأكتب ثم يحرق بالنار فقال إنه لحقيق بذلك وما أولاه به فكتبته بيدى بين يديه فما أنكره ولا عابه ونفذت الصحيفة بذلك فقتل وحرق، وأفنى عبيد الله بن يحيى وابن لبابة في جماعة سلف أصحابنا الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفى الربوبية ونبوة عيسى لله وتكذيب محمد في النبوة وبقبول إسلامها ودرء القتل عنها به قال غير واحد من المتأخرين، منهم القابسى وابن الكاتب، وقال أبو القاسم ابن الجلاب في كتابه من سب الله ورسوله من مسلم أو كافر قتل ولا يستتاب وحكى القاضى أبو محمد في الذمي يسب ثم يسلم روايتين في درء القتل عنه بإسلامه، وقال ابن سحنون وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطه عن الذمي إسلامه وإنما يسقط عنه بإسلامه حدود الله فأما حد القذف فحق للعباد كان ذلك لنبى أو غيره فأوجب على الذمي إذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم حد القذف ولكن انظر ماذا يجب عليه هل حد القذف في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو القتل لزيادة حرمة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره أم هل يسقط القتل بإسلامه ويحد ثمانين فتأمله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير