[هل هكذا زواج مستوفي الشروط؟!]
ـ[عمر السلفيون]ــــــــ[06 - 02 - 06, 12:19 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
أود استشارة أهل الفقه عامة والفقه المعاصر خاصة حول هذه المسألة
سأل أحدهم عن الزواج عبر الاتصالات على أن يحضر أربع من الشهود بالإضافة إلى الشيخ ثم يتم الاتصال بالفتاة البالغة المسلمة العاقلة فتوكل الشيخ (تلفونيا بذلك خفية عن اهلها) ولمنع حصول ما يغضب الله من خلوة عبر الهاتف أو الزلل بكلمة غير شرعية لعدم قبولهم به لاعتبارات قبلية فيتم القبول من الوكيل ثم منها ويحدد المهر بوجود الشهود الأربعة وجعل العصمة بيدها على أن تتم الإجراءات القانونية في المحاكم ولا يتم الالتقاء الجسدي إلا حين تنتفي العوائق الآنفة الذكر ....
ملاحظة أو قد يتم هذا الأمر عبر الصوت والصورة معا.
وجزاكم الله خيرا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 02 - 06, 04:54 ص]ـ
يتم الاتصال بالفتاة البالغة المسلمة العاقلة فتوكل الشيخ (تلفونيا بذلك خفية عن اهلها)
مقدمات للجواب
وأين الولي؟؟؟؟
واين نحن من قول النبي " أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل "
ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 02 - 06, 05:15 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني 7/ 337
مسألة وفصول لا نكاح إلا بولي وشاهدين
مسألة: قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين
في هذه المسألة أربعة فصول
الفصل الأول: أن النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب سعيد بن المسيب و الحسن و عمر بن عبد العزيز و جابر بن زيد و الثوري و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و ابن المبارك و عبيد الله العنبري و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد وروي عن ابن سيرين و القاسم بن محمد و الحسن بن صالح و ابي صالح و أبي يوسف لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي فإن فعلت كان موقوفا على إجازته
وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح لأن الله تعالى قال: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها كبيع أمتها ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى
ولنا [أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي] روته عائشة وأبو موسى وابن عباس قال المروذي سألت أحمد ويحيى عن حديث: [لا نكاح إلا بولي] فقالا صحيح
وروي عن عائشة [عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له] رواه أحمد و أبو داود وغيرهما فإن قيل فإن الزهري رواه وقد أنكره قال ابن خديج سألت الزهري عنه فلم يعرفه قلنا له لم يقل هذا عن ابن خديج غير ابن علية كذلك قال الإمام أحمد ويحيى ولو ثبت هذا لم يكن حجة لأنه قد نقله ثقاة عنه فلو نسيه الزهري لم يضره لأن النسيان لم يعصم منه إنسان
[قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته] ولأنها مولى عليها في لانكاح فلا تليه كالصغيرة وأما الآية فإن عضلها الامتناع من تزويجها وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي ويدل عليه أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها وأضافه إليها لأنها محل له إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز لها تزويج أحد وعن احمد لها تزويج أمتها وهذا يدل على صحة عبارتها في النكاح فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة وهو مذهب محمد بن الحسن وينبغي أن يكون قولا لـ ابن سيرين ومن معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل] فمفهومه صحته بإذنه ولأن المرأة أنما منعت الاستقلال بالنكاح لقصور عقلها فلا يؤمن انخداعها ووقوعه منها على وجه المفسدة وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها والصحيح الأول لعموم قوله: [لا نكاح إلا بولي] وهذا يقدم على دليل الخطاب والتخصيص ههنا خرج مخرج الغالب فإن الغالب أنها لا تزوج
¥