ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 02 - 06, 10:36 م]ـ
روابط قد تفيد:
الصلاة في الكنيسة؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6602&highlight=%281%2F277%29
هل ثبت أن عمر بن الخطاب صلى في الكنيسة .. ؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3428&highlight=1%2F531-532%29
ما حكم الصلاة في دور عبادة غير المسلمين؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23176&highlight=%CC11+%D548
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[09 - 02 - 06, 05:13 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 02 - 06, 05:37 م]ـ
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -:
وأما الصلاة في الكنيسة والبيعة ـ والمراد بهما متعبدات اليهود والنصارى ـ فقد كرهها جماعة من أهل العلم.
قال النووي (في شرح المذهب): حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، ومالك رضي الله عنهم.
قال الشوكاني: وقد رويت الكراهة أيضاً عن الحسن.
قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن ما روي من ذلك عن عمر وابن عباس ليس على إطلاقه، وإنما هو في الكنائس والبيع التي فيها الصور خاصة. ومما يدل على ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه قال: (باب الصلاة في البيعة) وقال عمر رضي الله عنه: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور». وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل.
وقال ابن حجر في (الفتح): إن الأثر الذي علقه البخاري عن عمر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر. والأثر الذي علق عن ابن عباس وصله البغوي في الجعديات اهـ.
ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت عنده.
ورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من أهل العلم، منهم أبو موسى، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، والنخعي والأوزاعي، وغيرهم.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله. ولعل وجه الكراهة هو ما تقدم من اتخاذ قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، لأنه يصير جميع البيع والكنائس مظنة لذلك.
قال مقيده عفا الله عنه: ويحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة والبيعة موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه، فهي بقعة سخط وغضب. وأما النهي عن الصلاة إلى التماثيل فدليله ثابت في الصحيح.
فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه (في كتاب الصلاة ـ قال: (باب إن صلى في ثوب مصلب، أو تصاوير. هل يفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك) حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال:
حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: «أميطي عنَّا قرامكِ هذا إنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي».
وقال البخاري أيضاً (في كتاب اللباس ـ باب كراهية اللباس في التصاوير): حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النَّبي صلى الله عليه وسلم: «أميطي عنِّي فإنَّه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي».
وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة: أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النَّبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي إليه فقال: «أَخِّريه عنِّي» قالت: فأخَّرته فجعلته وسائد.
والثوب في هذه الرواية هو القرام المذكور، والقرام ـ بالكسر ـ: ستر فيه رقم ونقوش، أو الستر الرقيق، ومنه قول لبيد في معلقته يصف الهودج: من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها
وقول الآخر يصف داراً:
على ظهر جرعاء العجوز كأنها دوائر رقم في سراة قرام
والكلة في بيت لبيد: هي القرام إذا خيط فصار كالبيت.
فهذه النصوص الصحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى التماثيل. ومما يدل لذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». اهـ هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري قريب منه اهـ.
أما بطلان صلاة من صلى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين العلماء، وقد أشار له البخاري بقوله الذي قدمنا عنه (باب إن صلى في ثوب مصلب، أو تصاوير هل تفسد صلاته) الخ.
وقد قدمنا أن منشأ الخلاف في البطلان هو الاختلاف في انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر. والعلم عند الله تعالى.
وأما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد العذاب، وأمرهم بإحياء ما صوروا، وكون الملائكة لا تدخل محلاً فيه صورة أو كلب، فكله معروف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
" أضواء البيان "
¥