ـ[طويلبة علم]ــــــــ[12 - 02 - 06, 07:56 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الإفاده
ـ[أبو علي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 05:00 م]ـ
قال شيخ الإسلام في شرح العمدةِ: (4/ 502)
(فصل
قال اكثر اصحابنا لا تكره الصلاة في الكنيسة و البيعة النظيفة.
و ذكر ابن عقيل فيهما روايتان.
احداهما كذلك.
و الثانية تكره و اختارها لأن فيه تعظيما لها و تكثيرا لجمعهم و لانهم ربما كرهوا دخولنا اليها فيكون غصبا ولانها مواضع الكفر و محل الشياطين فكرهت الصلاة فيها كما كرهت في المكان الذي حضرهم فيه الشيطان
و وجه الاول ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في كنيسة بالشام رواه حرب و عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا بالصلاة في البيع إذا استقبل القبلة و عن أبي موسى أنه صلى بحمص في كنيسة تدعى كنيسة حنا ثم خطبهم ثم قال ايها الناس انكم في زمان لعامل الله فيه اجر واحد و انكم سيكون بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه اجران و عن أبي راشد التنوخي قال صلى المسلمون حين فتح حمص في كنيسة النصارى حتى بنوا المسجد رواهن سعيد و لم يبلغنا عن صحابي خلاف ذلك مع أن هذه الأقوال و الافعال في مظنة الشهرة و لانه صلى الله عليه و سلم قال جعلت لي الارض مسجدا و لم يستثن البيع و الكنائس فيما استثناه و لأن الكفار لو استولوا على مساجد الله و اتخذوها معابد لدينهم الذي لم يأذن به الله لم تكره الصلاة فيها لذلك
فاما ان كان فيها صور فمن اصحابنا من لم يكره الصلاة فيها ايضا قال لأن النبي صلى الله عليه و سلم لما كان يوم الفتح دخل إلى البيت فصلى فيه و كانت فيه تماثيل
و المذهب الذي نص عليه عامة الاصحاب كراهة الصلاة فيها بلا كراهة الدخول إلى كل موضع فيه تصاوير فالصلاة فيه أشد كراهة من دخوله
فان كانت الصورة قد مثلت في بيوت العبادة فالصلاة هناك اقبح و أشد كراهة حتى قد قال احمد فيمن صلى و في كمه منديل حرير فيه صور اكرهه قال القاضي لأن التصاوير في الثوب المحرم فكأنه حامل لشيء محرم فجرى مجرى جلوسه في بيت فيه صور و ذلك مكروه و هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه و لا ينبغي ان يشك فيه لظهوره في دين الاسلام فان الذين نقل عنهم الرخصة في الصلاة في الكنائس من الصحابة شرطوا ذلك بأن لا تكون بها تماثيل و قد ذكرناه عن ابن عباس و ذكر ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لنصراني انا لا ندخل بيعكم من اجل الصور التي فيها و عن مقسم قال كان ابن عباس لا يصلي في بيت فيه تماثيل و عنه عن ابن عباس أنه قال لا يصلي فى كنيسة فيها تماثيل و ان صار ان يخرج فيصلي في المطر رواهما سعيد و لأن النبي صلى الله عليه و سلم لما ذكرت له الكنيسة التي بارض الحبشة و ما فيها من التصاوير قال اولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا و صوروا فيه تلك التصاوير اولئك شرار الخلق عند الله و كل واحد من اتخاذ القبور مساجد و من التصاوير فيها محرم فالصلاة فيها تشبه الصلاة في المسجد على القبر و لانه بعث عليا رضي الله عنه على ان لا يدع تمثالا الا طمسه و لا قبرا مشرفا الا سواه فاذا كان طمسها واجبا لانها بمنزلة الاوثان فالصلاة في المكان الذي فيه الصور كالصلاة في بيوت الأوثان فهل يقول أحد ان هذا جائز بلا كراهة من غير ضرورة و قد قال صلى الله عليه و سلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة فكيف لا تكره الصلاة في مكان تمنع الملائكة من الدخول اليه دائما و لأن الصور قد تعبد من دون الله و فيها مضاهاة لخلق الله فالصلاة عندها تشبه بمن يعبدها و يعظمها لا سيما ان كانت الصورة في جهة القبلة فان السجود إلى جهتها يشبه السجود لغير الله
و اما صلاة النبي صلى الله عليه و سلم في الكعبة فهو حجة ايضا قوية لما روى عن ابن عباس قال دخل النبي صلى الله عليه و سلم البيت فوجد فيه صورة ابراهيم و صورة مريم فقال اما هم فقد سمعوا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة هذا ابراهيم مصور فما له يستقسم و في رواية لما راى الصور في البيت لم يدخل حتى امر بها فمحيت و راى ابراهيم و اسماعيل بايديهما الازلام فقال قاتلهم الله و الله ان استقسما بالازلام قط و في رواية لما قدم أبى ان يدخل البيت و فيه الآلهة فامر بها فاخرجت و اخرجوا صورة ابراهيم و اسماعيل في ايديهما الازلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قاتلهم الله و الله قد علموا انهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه و لم يصل رواه البخاري
فهذا نص في أنه امتنع من الدخول حتى محيت الصور فكيف يقال أنه صلى الله عليه و سلم صلى في الكعبة و التماثيل فيها و قد روى الازرقي أنه صلى الله عليه و سلم لما دخل البيت ارسل الفضل بن عباس فجاء بماء زمزم ثم امر بثوب فبل بالماء و امر بطمس تلك الصور فطمست و روي من غير وجه أنه لم يدخل حتى محيت الصور ثم لو قدر أنه قد دخل قبل الطمس فانه لم يدخل حتى طمست أو شرع في طمسها كما يدل عليه ظاهر بعض الروايات و لو كان قد صلى بعد الامر بطمسها فهو قد شرع في إزالة المنكر فلا يشبه هذا من صلى في موضع الصور فيه مستقرة و لهذا جاز للرجل ان يحضر الوليمة التي فيها منكر إذا قصد ان ينكر و ان كان الحضور قبل الانكار)
¥