تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 05:48 م]ـ

يقول ابن أبي زيد القيرواني في رسالته (وينهى عن الصلاة في معاطن الابل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لايوقن منه منه بطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم) يقول شار ح الرسالة النفراوي المالكي في كتابه الفواكه الدواني (قال خليل_أي في المختصر_وكرهت بكنيسة ولم تعد.ولا فرق في الكراهة بين العامرة والخاربة ولا بين أن يصلي على فراشها أو غيره حيث صلى فيها اختيارا أما الإعادة فمشروطة بأن يصلي بها اختياراوكانت عامرة وصلى على فرشها فيعيد في الوقت بمنزلة من صلى على نجاسة ناسيا ............ فالكراهة معلقة بالصلاة فيها على وجه الاختيار ولو صلى على فرش طاهر والاعادة مقيدة بثلاثة قيود ويلزم منها الكراهة بخلاف الكراهة لا يلزم منها الاعادة) هذا حاصل ما ذهب إليه المالكية

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير