مصنف عبد الرزاق ج4/ص76
7026 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهم خمسة دراهم.
مصنف عبد الرزاق ج4/ص76
7028 عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهرا أو شهرين ثم يريد أن يستنفقه قال: كان المسلمون يستحبون أن يخرج الرجل زكاته قبل أن يستنفقه.
مصنف عبد الرزاق ج4/ص78
7034 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابا بكر مال من قبل بن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني هكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات قال جابر فعد في يدي خمس مائة ثم خمس مائة ثم خمس مائة وزاد عليه غيره أنه قال لجابر ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليك فيه الحول
7035 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم
7036 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود قال كان يعطي ثم يأخذ زكاته
7037 عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أعطى الرجل عطاءه أو عمالته أخذ منه الزكاة.
مصنف عبد الرزاق ج4/ص79
7038 عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني بن حجير عن طاووس قال إن جعلت مالا قبل الحول في شيء لا تديره ليس فيه صدقة
7039 عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء وسئل وأنا أسمع عن رجل أجيز بجائزة أيزكيها حينئذ أم حتى يحول الحول قال أحب إلي وأعظم لبركتها أن يزكيها حينئذ فإن أخرها إلى الحول فلا حرج
7040 عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال إذا كان عندك مال تريد أن تزكيه وبينك وبين الحول شهر أو شهران ثم أفدت مالا فزكه معه زكهما جميعا
7041 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من استفاد مالا زكاه مع ماله
7042 عبد الرزاق عن الثوري قال ويقال إن استفاد مالا بعد ما حل على ماله الزكاة وإن كان لم يزكه استأنف الذي استفاد الحول قال سفيان فإذا كان لرجل مال قدر زكاة ثم ذهب ماله ذلك فبقي منه درهم واحد وبقي بينه وبين الوقت الذي كان يزكي فيه شهر ثم استفاد مالا زكى الذي أفاد من المال مع ذلك الدرهم فإذا نفد المال ولم يبق منه شيء لم يزك الذي استفاد إلى الحول الذي استأنف به.
الاستذكار لابن عبد البر ج3/ص134
537 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
قال أبو عمر قد روي حديث بن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه حارثة بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
538 - مالك عن بن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان
قال أبو عمر أما أمر المكاتب فمعنى مقاطعته أخذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه ليعجل به عتقه وهي فائدة لا زكاة على مستفيدها حتى يحول الحول عليها
وسيأتي القول في وجوه معاني الفائدة في الزكاة فيما بعد إن شاء الله
وأما ما ذكره عن أبي بكر وعثمان وبن عمر فقد روي عن علي وبن مسعود مثله
وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا لا يختلفون فيه انه لا تجب في مال من العين ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحول إلا ما روي عن بن عباس وعن معاوية أيضا
فأما حديث بن عباس فرواه بن حبان عن عكرمة عن بن عباس في الرجل يستفيد المال قال يزكيه يوم يستفيده
ذكره عبد الرزاق وغيره عن هشام بن حسان
ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس مثله
ولم يعرف بن شهاب مذهب بن عباس في ذلك والله أعلم فلذلك قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية يريد أخذ منها نفسها في حين العطاء لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول عند ربه المستحق للعطية
وأما وجه أخذ أبي بكر وعثمان - رضي الله عنهما - من الأعطية زكاة فيما يقر صاحب العطاء أنه عنده من المال الذي تلزم فيه الزكاة بمرور الحول وكمال النصاب ففيه تصرف الناس في أموالهم التي تجري فيها الزكاة وفيه أن زكاة العين كان يقبضها الخلفاءكما كانوا يقبضون زكاة الحبوب والماشية ويعاملون الناس في أخذ ما وجب.