تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الصواب ... في كيفية عقد الأنامل .. ؟]

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[08 - 11 - 02, 04:51 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نرى الكثير من الناس يتخذون كيفيات متعددة للتسبيح بالأنامل ..

فمنهم من: ..

- يقبض أصابع يديه عشراً ويبسطها عشراً ..

- ومنهم من يقبض أصابع يده اليمنى ويبسطها ..

ويجعل اليسرى لعد كل عشر تسبيحات بقبض أصبع منها وهكذا ...

- ومنهم من يعد بإبهام اليد اليمنى أصابع اليمنى وبإبهام اليد اليسرى

أصابع اليسرى ... ويكون عده على مفاصل الأصابع ...

- ومنهم غير ما مر ...

فما هو الصواب ... جزاكم ربي خيراً ..

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[10 - 11 - 02, 03:10 م]ـ

الناس يتخذون هيئات متعددة في التسبيح بالأنامل ...

فهل ينطبق عليها انعقاد الأنامل .. الوارد في الحديث ... ؟

وفقكم الله ... آمين ..

ـ[حارث همام]ــــــــ[11 - 11 - 02, 11:38 ص]ـ

كلها طرق تضبط العدد فالأمر واسع.

ولكن الأقرب للسنة والله أعلم الطريقة الثانية التي ذكرتها.

فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه (في رواية ابن قدامة من شيوخ أبي داود وهو ثقة).

وقد جاء أيضاً في حديث هانئ بن عثمان الجهني عن أمه عن جدتها عقد التسبيح بالأنامل. والأنملة رؤوس الأصابع أو المفصل الأعلى الذي فيه الظفر.

فإذا جمعت هذا لما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده.

تجد أنها أشبه بالطريق الثانية التي ذكرت.

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[11 - 11 - 02, 02:32 م]ـ

بارك الله في علمك ... ولكن الشيخ الطريفي قال بشذوذ "بيمينه"

على هذا الرابط .. http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=638&highlight=%D4%D0%E6%D0+%C8%ED%E3%ED%E4%E5

فهل تترجح الهيئة الأولى .. ؟

ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 11 - 02, 11:45 ص]ـ

أخي الكريم .. أعلم أن بعض أهل العلم قال بشذوذ اللفظة وخالفهم آخرون، لكن ما يدفعني لرؤية أن الثاني أقرب أمور:

منها أن الأمر واسع يحتمله فمن سبح بالنوى له أجره.

ومنها أن الأحاديث جاءت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، والأصل أنها يد واحدة، ولا أعلم ورود أثر يفيد عقد التسبيح باليدين لنقول أن المراد باليد اسم جنس هنا.

فإذا صح أنه يعقد التسبيح بيده فلا تخلو أن تكون يميناً أو شمالاً، وقد علم أن اليمين تقدم في ما من شأنه التكريم بخلاف الأخرى.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 11 - 02, 12:32 م]ـ

أخي الحبيب الحارث الهمام ...........

أما فيما يتعلق باللفظه فأنها قد تفرد بها شيخ ثقة وهو ابن قدامة المصيصي ... لكن مثله لايقبل تفرده لعلل ... من اهمها تأخر طبقته فأين رواة الحديث كل هذه السنين حتى يتفرد هو بهذه اللفظه دون البقية ... وايضا حاله لايقبل منها التفرد فالرجل ليس بذاك الضابط جدا على تأخر طبقتة .. وهذا يفضى الى القول بشذوذ اللفظة ...

أما ما يتعلق باليد ... فأنه يدل اما على الجنس او على الافراد .....

وهنا حمله بعض اهل العلم على الجنس ... لانه وارد كثرا من قول العرب

فأنت تقول قدمت على رجلي؟؟! ولا تقصد على رجل واحده انما على جنس الرجل ولم تركب ....

ولقد افرد الثعالبي رحمه الله باب في فقه اللغة ذكر فيه بضع امثله على هذا ....

القرينة الثانيه الدالةعلى ان المقصود هو الجنس ان الرواى انما اراد بيان كيفية تسبيح النبى عليه الصلاة والسلام ولم يظهر انه اراد تحديد اليد الواحدة ....

والعام هنا يقدم فلو اتأنا انسان وقال فلان يقاتل بيده .. لعلمنا قطعا ان المقصود انه لايستخدم السلاح بل يقاتل بيديه .....

لان المتكلم ليس بصدد التفصيل وبيان انه يقاتل بيد واحده انما بيان ماهو اعم من ذلك ...

والقاعدة في لغة العرب تقول ان اللفظة اذا احتملت وجهين تعود بالقرينة الى احدهما او اذا لم توجد القرينه عادت على الاعم لانه متضمن للاخر ... ولانه اقرب لاذهان المخاطبين .....

فالاظهر ان اللمقصود بيده ....... هو الجنس لان الصحابي انما اراد ذكر الكيفيه التى كان يسبح بها رسول الله ولم يرد التفصيل الدقيق بأي يد كان يسبح ..... وهذا الاقرب والله اعلم.

ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 11 - 02, 02:18 م]ـ

جزاك الله خيراً أخي الكريم المتمسك بالحق.

أنا معك، لا أقول بأن زيادة الثقة تقبل مطلقاً، ولكن ينظر في القرائن.

ومن القرائن التي تشير إلى أن عقد التسبيح باليمين معنى صحيح يفهم من سائر الروايات الأخرى، عدم وجود القرينة (الصحيحة في رأيي الصارفة) التي تفيد بأن عقد التسبيح بيده، أي بيديه، فتخرج عن الأصل الذي هو اليد الواحدة إلى يدين.

بخلاف قول القائل قدمت على رجلي، فقد دل الواقع والعقل على أن الإنسان السوي يقدم على رجلين، فههانا قرينة من أقوى القرائن وهي حسية (ضرورية)، ولهذه القرينة قلنا أن المراد هنا مطلق اسم الجنس، لا لأن اللفظ المفرد رجل يستخدم في التثنية.

ولو تأملت المثال الثاني الذي ضربته (يقاتل بيده) لوجدت أن هناك قرينة ظاهرة أيضاً فقد عهد أن القتال تستخدم فيه جميع الأيدي.

لكن لو قلت لك: فلان حرقت يده، أو فلان قطعت يده، أو فلان كسرت ساقه، فلا يخفى على أحد أن الأصل قطعت يد واحدة أو حرقت أو كسرت ساق واحدة. ما لم تأت قرينة خارجة عن اللفظ.

ومثل هذا كثير.

وإذا قلنا يعقد التسبيح بيده، فليست هناك قرينة تشير إلى أن المقصود باليد يديه، بل ظاهره أنها يد واحدة.

ولو قلت أنها جنس اليد فأقول نعم إن كنت تعني جنس اليد الواحدة سواءً أكانت صغيرة أو كبيرة يد ذكر أو أنثى ... ونحو هذا مما يدل على مطلق الحقيقة بغير اعتبار قيد. [وهذا مايدل عليه اسم الجنس النكرة كما بين ابن هشام وغيره].

واسم الجنس قد يراد به نفس الحقيقة وإما فرد معين (هذا الإنسان، ولكنه يدل على المعنى المشترك وكذلك الخاص)، وقد يراد به فرد غير معين كلفظ رجل منكرة أو يد ونحوها فيكون المراد فرد غير معين، وقد يراد به كل الأفراد إذا أضيف إلى نحو لفظ (كل) أو غيرها مما يفيد العموم.

الحاصل أني لا أرى في قوله (بيده) ما يدل على التثنية وإن قلنا بأن المراد مطلق اسم الجنس.

والله أعلم بالصواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير