تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال: هل من الخطبة على خطبة المسلم، أن يتقدم الرجل لولي امرأة]

ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[10 - 02 - 06, 12:01 ص]ـ

السلام عليكم

هل من الخطبة على خطبة المسلم، أن يتقدم الرجل لولي امرأة، خطبها رجل آخر، ويقول له: إن لم تتم الخطبة الأولى، فأنا بديل الخاطب الأول بحيث أتقدم للخطبة إذا لم تتم الخطبة الأولى، وما حكم نفس الصورة إن كان الأمر مجرد كلام دون خطبة رسمية، وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو معاذ الفاتح]ــــــــ[10 - 02 - 06, 12:03 ص]ـ

هل هذه الإجابة صحيحة؟؟

ادلوني

لا يجوز للمسلم أن يَخطب على خطبة أخيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يَخْطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطِب. رواه البخاري ومسلم.

ولا يَتقدّم لا بخطبة رسمية ولا تلميح، لأن من شأن هذا أن يُفسِد على الخاطب، وقد يكون سبب ردّ الخاطب وجود غيره.

أما إذا تَرَك الخاطِب الخِطبة، أو ردّته المرأة أو وليّها، فلَه أن يَخطب حينئذٍ.

قال الإمام النووي: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن ولم يترك، فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصحّ النكاح، ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. اهـ.

وهذا بِخلاف ما إذا خَطَب أكثر من شخص ولم يَعلم أحدهم بخطبة الآخر.

والله تعالى أعلم.

هذا مجرد إستفسار فقط بارك الله فيكم

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[12 - 02 - 06, 02:54 م]ـ

وفقكم الله ورعاكم الخطبة الممنوع الخطبة عليها هي ما تمت وركن ولي أمر المرأة إلى الخاطب أما إذا تقدم رجل إلى المرأة وخطبها ولم تظهر موافقة من ولي أمرها أو رفض فيجوز التقدم لخطبتها

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير