تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في سجود السهو]

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[10 - 02 - 06, 06:59 م]ـ

أشكل علي مسألة في الروض المربع في باب سجود السهو

قال: ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا

وقال بعد هذا: وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل

قال الشيخ ابن عثيمين في حاشية على الروض: قوله وإن قام الى ثالثة نهارا كلامه صريح أو ظاهر في أنه ذكر حين القيام الى الثالثة فلو لم يذكر الزيادة إلا في التشهد بعد تمام الاربع فقياس ماسبق في اتمام المسافر أن السجود مستحب ولا يجب لأن هذه الزيادة لاتبطل

سؤالي: أليس القياس هنا غير صحيح لأن القصر أفضل من الاتمام في السفر لكن في صلاة النافلة في النهار اكمال اربع أفضل من اثنتان , فيصبح أنه اذا كان اكماله الاربع هو الافضل فلايسجد أما اذا كان اكماله الى غير الافضل فيسجد استحبابا؟

ـ[عمرو هزاع]ــــــــ[12 - 02 - 06, 06:20 م]ـ

السلام عليكم.

أخي أبا علي النوحي, راجع صندوق الرسائل الخاصة الخاص بك.

أسعدك الله بكل خير.

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[17 - 02 - 06, 12:05 ص]ـ

للرفع

47 شخص شاهدوا الموضوع ولم يجاوب احد

!!!!!!!

ـ[حارث همام]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:23 ص]ـ

الشيخ الكريم أبو علي ..

كأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشير إلى الفرق بين اثنين:

أحدهما: من قام ناسياً إلى ثالثة فذكر.

والثاني: لم يذكر حتى فرغ من الرابعة وقعد للتشهد.

فالأول الأفضل في حقه عندهم على مشهور المذهب أن يتم ولايسجد لأن الزيادة في النهار إلى أربع لا بأس بها، وإن كان الأفضل عندهم في نفل النهار التثنية، ولكن إتمامه أفضل من قعوده المستوجب لسجود السهو.

وأما الثاني: الذي لم يذكر إلاّ بعد الرابعة في التشهد فعبارة المؤلف غير ظاهرة فيها، فظاهر عبارته أنه ذكر بعد أن قام ولهذا قال: "رجع إن شاء وسجد .. ".

فهذه صورة إضافية صورها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وحاصلها أن المصلي أتى بركعتين لم ينوهما، فكأنه ترك شيئاً أفضل في حقه؛ وهو العزم على تمام الثنتين.

ولهذا حكم الشيخ بأن مقتضى القياس استحباب السجود في حقه.

وبيانه أنه في مسألة القصر خالف الأولى بفعل وهو الزيادة ناسياً فاستحب له أن يسجد.

وفي هذه المسألة خالف الأولى فترك النية لزيادة ركعتين سهواً.

فاستحب للثاني أن يسجد للسهو لما خالف الأولى بالترك [ترك النية]، كما استحب للأول السجود للسهو لما خالف الأولى بالفعل [زاد على الثنتين]، وهذا ضرب من قياس العكس.

والله أعلم.

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 08:04 ص]ـ

شيخنا حارث جزاك الله خيرا فيما قلت. وأشهد الله أنا نحبك في الله

فاستحب للثاني أن يسجد للسهو لما خالف الأولى بالترك [ترك النية]، كما استحب للأول السجود للسهو لما خالف الأولى بالفعل [زاد على الثنتين]، وهذا ضرب من قياس العكس.

والله أعلم.

لكن ألا يقال أن الثاني استحب له السجود لمخالفته الأولى بالفعل أيضا لأنه زاد على ركعتين (وعندهم أنها الأفضل)

ـ[حارث همام]ــــــــ[23 - 03 - 06, 08:42 ص]ـ

جزاكم الله خيراً ..

وأحبكم الله الذي أحببتموني فيه، وأنتم لأن تحبوا فيه أولى وأسأل الله أن يبارك في جهودكم.

وأما المسألة فلاشك أنه من حيث الأصل الأولى في نفل النهار عندهم صلاتها مثنى نص عليه المرداوي وغيره.

ولكن الأولى بالفعل عندهم إذا قام ناسياً ألا يجلس -خلافاً للأصل المذكور آنفا- ولهذا قال: "وله أن يتمها أربعاً ولا يسجد، وهو أفضل"، ففي حال القيام مع النسيان اختلف الأولى عندهم، واستحبوا له أن ينويها أربعاً، ولعل هذا هو الأولى الذي فاته عمله بالنسيان.

فالله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير