تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل التيمم بهذه الطريقة صحيح]

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[11 - 02 - 06, 09:09 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

البعض في بلادنا المغرب يحمل حجرا بين يديه ويمسح عليه بعد أن يكون قد نوى التيمم، و الذي أعلمه أن التيمم لا يتأتى إلا بالضرب ....... لكن هل الطريقة التي ذكرتها صحيحة ... و جزاكم الله خيرا.

ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[12 - 02 - 06, 01:15 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: التيمم على الجحر جائز عند أبي حنيفة ومالك وغيرهما لأنه من الصعيد الطيب الذي نص الله عز وجل عليه في كتاب بقوله: فتيمموا صعيداً طيباً، وسأذكر لك هنا أقوال العلماء في معنى التيمم وفي أحكامه وفي معنى الصعيد إن شاء الله تعالى

قال ابن عبد البر: وأما التيمم فمعناه في اللغة القصد مجملاً ومعناه في الشريعة القصد إلى الصعيد خاصة للطهارة للصلاة عند عدم الماء فيضرب عليه بباطن كفيه ثم يمسح بهما وجهه ويديه وقد ذكرنا شواهد الشعر واللغة على لفظ التيمم في التمهيد وأما الصعيد فقيل وجه الأرض وقيل بل التراب خاصة والطيب طاهر لا خلاف في ذلك.

وأما اختلاف العلماء في الصعيد فقال مالك وأصحابه الصعيد وجه الأرض ويجوز التيمم عندهم على الحصباء والجبل والرمل والتراب وكل ما كان وجه الأرض

وقال أبو حنيفة وزفر يجوز أن يتيمم بالنورة والحجر والزرنيخ والجص والطين والرخام وكل ما كان من الأرض وقال الأوزاعي يجوز التيمم على الرمل وقال الثوري وأحمد بن حنبل يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد ولا يجوز عند مالك

وقال بن خويز منداد يجوز التيمم عندنا على الحشيش إذا كان ذلك وجه الأرض

واختلفت الرواية عن مالك في التيمم على الثلج فأجازه مرة وكرهه أخرى ومنع منه ومن الحجة لمذهب مالك في هذا الباب قوله تعالى: صعيداً زلقاً الكهف 40 وصعيدا جرزا الكهف 8، والجرز الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئا

وقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً فكل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جائز التيمم به وقال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد أي أرض واحدة وقال الشافعي وأبو يوسف الصعيد التراب ولا يجزئ عندهم التيمم بغير التراب، وقال الشافعي لا يقع الصعيد إلا على تراب غبار أو نحوه فأما الصخرة الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ - فلا يقع عليه اسم صعيد وقال أبو ثور لا تيمم إلا على تراب أو رمل، قال أبو عمر أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز واختلفوا فيما عداه من الأرض وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لي طهورا وروى هذا جماعة من حفاظ العلماء عن الصحابة عن النبي - عليه السلام - وهو يغضي على رواية من روى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ويفسرها والله أعلم، ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الأنبياء بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهوراً وذكر تمام الحديث، قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم والآثار بهذا كثيرة وهي تفسر المجمل والله أعلم، وقال بن عباس أطيب الصعيد أرض الحرث وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال سئل بن عباس أي الصعيد أفضل فقال الحرث وفي قول بن عباس هذا ما يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث وجماعة الفقهاء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق بن راهويه فإنه قال لا تيمم بتراب السبخة وروي عن بن عباس فيمن أدركه التيمم وهو في طين قال يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير