تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واختلف الفقهاء في كيفية التيمم فقال مالك والشافعي وأصحابهما والثوري وبن أبي سلمة والليث ضربتان ضربة للوجه يمسح بها وجهه وضربة لليدين يمسحهما إلى المرفقين يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى إلا أن بلوغ المرفقين عند مالك ليس بفرض وإنما الفرض عنده إلى الكوعين والاختيار عنده إلى المرفقين وأما سائر من ذكرنا معه من الفقهاء فإنهم يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضا واجبا وممن روي عنه التيمم إلى المرفقين عبد الله بن عمر والشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر وقال الأوزاعي التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين وهما الرسغان وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وقد روي عن الأوزاعي - وهو أشهر عنه - أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين وهو قول عطاء والشعبي في رواية وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي والطبري وهذا أثبت ما يروى في حديث عمار ورواه أبو وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى عن عمار فقال فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه ولم يختلف في حديث أبي وائل هذا ورواه سفيان الثوري وأبو معاوية وجماعة عن الأعمش عن أبي وائل ولم يختلفوا فيه وسائر أسانيد حديث عمار مختلف فيها وقال مالك إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة أجزأه وإن مسح يديه إلى الكوعين أجزأه وأحب إلي أن يعيد في الوقت والاختيار عند مالك ضربتان وبلوغ المرفقين وحجة من رأى التيمم إلى الكوعين - ما ثبت عن النبي - عليه السلام - من حديث عمار وغيره أنه قال في التيمم ضربة للوجه والكفين وفي بعض الآثار عن عمارة ضربة للوجه وضربة للكفين وحديثه هذا غير حديثه عند نزول آية التيمم وقد بينا ذلك في التمهيد قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه النساء 43 والمائدة 6 ولم يقل إلى المرفقين كما قال في الوضوء وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المائدة 38 وأجمعوا أن القطع إلى الكوعين، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد والشافعي لا تجزيه إلا ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي وقد رويت بذلك آثار عن النبي - عليه الصلاة والسلام - من حديث عمار أيضا وغيره وقد ذكرنا ذلك في التمهيد حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبان بن يزيد قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال كان بن عمر يقول إلى المرفقين وكان الحسن يقول إلى المرفقين وكان إبراهيم يقول إلى المرفقين قال وحدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال إلى المرفقين. قال أبو عمر أحاديث عمار في التيمم كثيرة الاضطراب وإن كان رواتها ثقات ولما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر القرآن وهو يدل على ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين قياسا على الوضوء واتباعاً لفعل عمر رحمه الله، ولما كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين - فكذلك يجب أن تكون الضربة في التيمم للوجه غير الضربة لليدين قياسا ونظرا - والله أعلم - إلا أن يصح عن النبي - عليه السلام - خلاف ذلك فيسلم له، وقال بن أبي ليلى والحسن بن حي التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه وما أعلم أحدا قال ذلك غيرهما والله أعلم. وقال بن شهاب الزهري يبلغ بالتيمم الآباط ولم يقل ذلك غيره - فيما علمت - والله أعلم إلا ما في حديث عمار حين نزول آية التيمم وهو حديث رواه بن شهاب من رواية مالك وغيره عنه عن عبيد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر ومن أصحاب بن شهاب من يرويه عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس فذكر نحو حديث عائشة أنها حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله على رسوله رخصة التيمم بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحوا بأيديهم الأرض ورفعوها ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب من بطون أيديهم إلى الآباط.

الاستذكار لابن عبد البر 1/ 308 – 312.

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[15 - 02 - 06, 07:36 م]ـ

جزاك الله أخي الكريم، لكن مقالك على طوله لم يأت بالجواب، لأنني أتحدث عن بعض من يحمل حجرا و يمسحه بيده، و قد يكون الحجر صغيرا، فلم يأت بحقيقة الضرب، فهل المسح يجزئ عن الضرب .... و جزاك الله خيرا.

ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[16 - 02 - 06, 01:16 ص]ـ

السلام عليكم

إنما الضرب على التراب، وليس الضرب مقصودا لذاته، فإذا لمس التراب بكفيه من غير ضرب أصاب السنة، والحجر يشق الضرب عليه، فتأمل.

ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[16 - 02 - 06, 02:13 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعلك تقرأ ما سبق بتأمل وستجد فيه تفاصيل مذاهب العلماء في التيمم، وأما حديث التيمم ضربتان فضعيف لا يثبت رواه الحاكم وغيره، وإنما العبرة بتعميم أعضاء التيمم سواء بالضرب أو بالمسح عليهم بالحجر الذي تذكر أنه محمول، وعلى كل حال ما دام أنه حجر من جنس الصعيد ووقع به التعميم لأعضاء التيمم فالتيمم صحيح إن شاء الله تعالى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير