[بالنسة لفعل الامر في القران الكريم هل هو للوجوب إلا إذا قامت القرينة إلى صرفه إلى غير]
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[11 - 02 - 06, 11:13 م]ـ
بالنسة لفعل الامر في القران الكريم هل هو للوجوب إلا إذا قامت القرينة إلى صرفه إلى غير ذلك
أم أن الاصل في فعل الامر أن يكون لمجرد الندب إلا إذا قامت القرينة إلى صرفه للوجوب
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 02 - 06, 02:55 ص]ـ
الأمر لا يتعلق بالقرآن وحده، فالأمر المجرد من القرائن - قرآنا كان أو سنة - ماذا يفيد؟
هذه المسألة مما اختلف فيه أهل الأصول:
فمنهم من قال يفيد الندب لأنه أقل المشروع
ومنهم من قال بالتوقف لأنه لا يعلم إلا بتوقيف
ومنهم من قال يفيد الوجوب
والأخير هو الراجح والأدلة عليه كثيرة.
ولكن الذي لاحظته أن هذه القاعدة تطبيقها قليل؛ لأن الكثرة الكاثرة من النصوص الشرعية قد اقترن بها ما يدل على المراد منها.
فمثلا حديث الأمر بإعفاء اللحية يقول كثير من المعاصرين إن إعفاء اللحية واجب لأن الأمر المجرد من القرائن يفيد الوجوب، وما دروا أن هذا الأمر قد اقترن به قرائن تدل على الوجوب
وقد اتفق العلماء على أن الأمر إذا اقترن به ما يدل على المراد منه انصرف إليه، فلا حاجة لهذه القاعدة هنا.
فمن هذه القرائن أنه ورد في بعض الطرق (خالفوا المشركين) أو (خالفوا المجوس) ومعلوم أن هذه المخالفة واجبة شرعا بنصوص كثيرة.
وهناك تفصيلات أخرى لهذه القاعدة، منها الأمر إذا ورد بعد حظر، أو إذا كان في الأمور الدنيوية دون الشرعية، وهذه الأمور كلها تُعَدُّ من القرائن التي تحتف بالأمر فلا تدخل في مسألة (الأمر المجرد من القرائن).
وهناك مسألة أخرى أحرِصُ على جمعها منذ مدة، وهي النصوص الصارفة؛ فمثلا كثيرا ما يرد نص ظاهره الوجوب، ولكن يُجْمِع العلماءُ أو أكثرهم على أنه مستحب، فما الصارف الذي صرف هذا النص عن الوجوب إلى الاستحباب؟