أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء، والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؛ أما الحلق فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجوازه، ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها، فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين، فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة، فإذا أصر على الاستباحة كفر، ومن أمثلة ذلك: الزنا، والخمر، ولحم الخنزير وأشباهها، فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم.
ومما تقدم من الأحاديث، وما نقله ابن حزم من الإجماع - تعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة، وخلاصته: أن تربية اللحية، وتوفيرها، وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب أحفوا الشوارب جزوا الشوارب من لم يأخذ من شاربه فليس منا وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الأخير: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله، ومن ذلك تعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، والتشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.
والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.) انتهى
فتوى لمجموعة علماء بموقع نداء الإيمان:
(بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
اختلف الفقهاء في الأخذ من اللحية كما اختلفوا في حكمها، فمنهم من يرى أن اللحية واجبة الإعفاء والترك، لا يؤخذ منها شيء على الإطلاق،ومنهم من قيده بأن يكون الأخذ ما زاد عن القبضة، ومنهم من يرى أن الأخذ دون قبضة اليد جائز،وأنه من حسن الهيئة والمنظر،وفي الأمور الخلافية يحسن البعد عن التعصب، على أن من يرى أن اللحية سنة يجيز الأخذ منها.
فقدأخرج الإمام الطبري في تفسيره:عن المحاربي، قال: سمعت رجلاً يسأل ابن جريج، عن قوله: {ثم ليقضوا تفثهم} قال: الأخذ من اللحية، ومن الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، ورمي الجمار.
وجاء في كنز العمال في باب الأخذ من اللحية:
قال الإمام الترمذي في سننه ما خلاصته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احفوا الشوارب وأعفوا اللحى).
(وأعفوا اللحى) من الإعفاء وهو الترك، وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها.
قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها.
وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله.
ثم حكى الطبري اختلافًا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا؟
فأسند عن جماعة الاقتصار وعلى أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف.
وعن الحسن البصري: أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها.
¥