[ما حكم الشرع في مثل هذا الموقف]
ـ[عبد الحق الأنصاري]ــــــــ[12 - 02 - 06, 06:23 م]ـ
سلام اله عليكم
إخواني الكرام
سألني شاب، فقال:" كنت في زيارة لخالتي، فاضطرت للمبيت عندها، وعندما استفقت لصلاة الفجر أدركت أني جنب (احتلمت)، دعيت إلى صلاة الجماعة مع زوج خالتي، وأخيه .. لم أستطع الاغتسال خشية أن تثار تهمة ما، أو وسوسة شيطان، خاصة والبيت فيه بنات شابات.
ولم استطع التيمم أيضا، فتوضأت وضوئي للصلاة، وصليت الصبح.
هل أنا مطالب بإعادة هذه الفريضة "
فما رأيكم أيها الفضلاء؟
ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[12 - 02 - 06, 07:39 م]ـ
غفر الله لهذا الشاب ....
قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه ... )
ان من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الاصغر و الاكبر، والاحتلام او الجنابة يعتبر من الحدث الاكبر، ولا تصح صلاة الجنب اطلاقا اذا لم يغتسل باتفاق العلماء، فنقول للاخ الكريم عليك ان تعيد هذه الصلاة، لان صلاتك غير صحيحة ولم تجزئ، ومهما يكن الامر فلا تقدم خشية الناس على خشية الله.
والله تعالى اعلم
غفر الله لي ولجميع المسلمين ...
ـ[عبد الحق الأنصاري]ــــــــ[12 - 02 - 06, 09:19 م]ـ
أحسن الله إليك
وحبذا لو تكون الإجابات معززة بالأدلة؛ لتكون الفائدة أكمل.
وشكر الله لكم
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[14 - 02 - 06, 08:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا طالبة الشريعة على هذه الإجابة الصحيحة، وهو كما قالت الواجب عليه أن يغسل من الجنابة ويتوضأ ويعيد الصلاة وعليه بالتوبة والإستغفار من قدومه إلى فعل الصلاة وهو على غير طهارة وأحرى إذا كان متلبساً بالحدث الأكبر وهو الجنابة لأن الطهارة شرط في الصلاة بالإجماع قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنباً فاطهروا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه
ولا يجوز للجنب أن يصلي وهو جنب إلا إذا مريضاً لا يقدر على الاغتسال أو فاقداً للماء يعني لم يجد الماء حينئذ يجوز له أن يصلي بالتيمم. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً.
ـ[إبراهيم أيت وغوري]ــــــــ[14 - 02 - 06, 06:15 م]ـ
بارك الله فيك أخي مصطفى
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[18 - 02 - 06, 07:53 م]ـ
السلام عليكم،
لا أريد أن أتكلم عن حكم هذه الصلاة فهي مسألة فقهية فرعية؛ تعاد أو لا تعاد.
لكن أريد أن أتكلم عن موقف هذا الشاب فلا يصح التغليظ عليه كما فعلت الأخت في المشاركة رقم 02، لأنه لم يترك الصلاة مطلقاً لأجل خشية الناس كما فهمت هي، بل تعرض لموقف حرج فأراد أن يسد ذريعة التهمة والكلام في عرضه بذلك الموقف ففعل ما فعل. فالأمر اجتهادي وفقه موازنة؛ وكل إنسان فقيه نفسه؛ ولو كان في مكان آخر أو مع أناس آخرين يتفهمون هذه الأمور ما قدر إليه أن يلجأ إلى هذه المضايق.
وله ما يسنده في ذلك أيضا من الأثر؛ فقد تأخر يوما الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ عن صلاة الجمعة وهو ذاهب إليها فلما رأى الناس منصرفين (عائدين) من المسجد اختفى عنهم حفاظاً على عرضه!!. فهل نقول له خشيت الناس ولم تخش الله!!.
ـ[رعد السامرائي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 05:19 م]ـ
الاخ هادي بن سعيد بارك الله فيك على ما افدت ولقد هممت ان اكتب عباراتك عندما قرأت الموضوع ولكنك ما قصرت وانصح الاخت طالبة الشريعة بعدم التسرع في احكامها والتوسع في الكتب المهتمة بفقه الواقع وبكتب مقاصد الشريعة