تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة وأسنده عن جماعة واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به.

واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. انتهى.

ثم قال الحافظ: وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا قال. وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره، وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه. أ هـ

قلت: لو ثبت حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب المتقدم (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به.

وأما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار، فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة، فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها، والله أعلم. انتهى. تحفة الأحوذي (8/ 46 و 47).

واختلف السلف فيما طال منها فقيل لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة كما فعله ابن عمر ثم جمع من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة والأصح كراهة أخذ ما لم يتشعث ويخرج عن السمت مطلقاً

وفي موطأ مالك من رواية محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة:

أخبرنا مالك، حدثنا نافع: أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته (أي من طولها وعرضها، إذا زاد على القدر المسنون، وهو قدر القبضة) ومن شاربه

قال محمد: ليس هذا بواجب، من شاء فعله. ومن شاء لم يفعله.

قوله: ليس هذا بواجب، أي ليس أخذ اللحية والشارب واجباً بل واختلفوا في ما طال من اللحية على أقوال:

الأول: يتركها على حالها ولا يأخذ منها شيئاً وهو مختار الشافعية، ورجحه النووي وهو أحد الوجهين عند الحنابلة.

الثاني: كذلك إلا في حجّ وعمرة فيستحب أخذ شيء منها، قال الحافظ: هو المنصوص عن الشافعي.

الثالث: يستحب أخذ ما فحش طولها جداً بدون التحديد بالقبضة، وهو مختار الإمام مالك رحمه الله، ورجّحه القاضي عياض.

الرابع: يُستحب ما زاد على القبضة وهو مختار الحنفية.

وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري:

(وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه) هو موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في " الموطأ " عن نافع بلفظ " كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه " وفي حديث الباب مقدار المأخوذ.

وقال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى (محلقين رءوسكم ومقصرين) وخص ذلك من عموم قوله " وفروا اللحى " فحمله على حالة غير حالة النسك.

قلت.

الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه.

والله تعالى أعلم.) انتهى

ـ[ذو المعالي]ــــــــ[09 - 11 - 02, 09:27 م]ـ

سئلَ الشيخ: عبد الله أبا بطين _ رحمه الله _:

عن أخذ الرجل من طول لحيته إذا كانت دون القبضة؟

فأجاب: الظاهر الكراهة، لقول النبي (صلى الله عليه و سلم):" اعفوا اللحى ".

إلى آخر الفتيا.

الدرر السنية 150:4

..

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 11 - 02, 09:52 م]ـ

الشيخ الألباني يرى أن إطالة اللحية عن القبضة بدعة

وهناك في موقع طريق الإسلام مناظرة بينه وبين الشيخ الحويني عن هذه المسألة فارجع إليه فهو جيد

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[09 - 11 - 02, 10:13 م]ـ

هذا موضوع له علاقة بما تكلمتم به، وهو من مواضيع الملتقى.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3298

ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[16 - 11 - 06, 02:06 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير