[ما حكم عرض رسومات ذوات الأرواح على الإنترنت؟]
ـ[أحمد الرميثي]ــــــــ[12 - 02 - 06, 09:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،،
أفيدونا جزاكم الله خيرا حول المسألة التالية:
س: ما حكم عرض تصاميم فيها رسومات لحيوانات على المنتديات و الإنترنت؟ علما بأن المصمم لم يرسم تلك الحيوانات بل أخذها من رسمة قام بها أحد الرسامين و عمل لها تصميم دعوي لغرض دعوي؟ و رسمة تلك الحيوانات غير مطموسة.
أخوكم أحمد الرميثي (أبو خليفة)
ـ[أحمد الرميثي]ــــــــ[13 - 02 - 06, 07:53 ص]ـ
أفيدونا جزاكم الله خيرا حول المسألة التالية:
س: ما حكم عرض تصاميم فيها رسومات لحيوانات على المنتديات و الإنترنت؟ علما بأن المصمم لم يرسم تلك الحيوانات بل أخذها من رسمة قام بها أحد الرسامين و عمل لها تصميم دعوي لغرض دعوي؟ و رسمة تلك الحيوانات غير مطموسة.
أخوكم أحمد الرميثي (أبو خليفة)
ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[13 - 02 - 06, 12:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو معلوم أن التصوير لذوات الأرواح محرم بجميع أشكاله. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة.
ـ[أحمد الرميثي]ــــــــ[13 - 02 - 06, 10:46 م]ـ
بارك الله فيك اخي الحبيب أبو عمار على ردك الكريم و الإفادة ..
أجمعوا العلماء على تحريم رسم ذوات الأرواح و هذا لا شك فيه، و لكن هناك شبهه ظهرت في الآونة الأخيرة، و خاصة بعد أحداث الدنمارك ..
الكثير من المصممين بدأوا يستعرضون تصاميم فيها رسومات لذوات الأرواح، كرسمة لحصان أو رسمة لإنسان و يضعون تلك الرسومات دون طمس، و يقولون بأن ذلك جائز في سبيل الدعوة!
و السؤال الذي حيّرني هو: عندما نقلت لهم حكم رسم ذوات الأرواح، أجابوني بأنهم لم يرسموا تلك الرسومات، بل نقلوها أو أصح وضعوها في تصميم مناسب، و عندما سألت الشخص الذي عرض ذلك التصميم، أجابني، قال لست أنا أولا من رسم تلك الرسومات، و لست أنا من صمم هذا التصميم، و لكني عرضت هذا التصميم من باب الدعوة، و قال لي بأن هذه التصاميم لا تعلّق على جدران، و ليست ثابتة بحيث يمكن حفظها، لذلك لا تدخل في التحريم، لأن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب او صورة، و بما أن هذه تصاميم تعرض على شاشة الحاسوب، فهي غير ثابتة، مثلها مثل التلفاز، و نقل لي فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التالية:
وسُئلَ الشيخ ابن عثيمين: ما حكمُ صورِ الكرتونِ التي تخرج في التلفزيون؟
فأجابَ:
" أمَّا صورُ الكرتونِ التي ذكرتم أنها تخرجُ في التلفزيون:
فإن كانت على شكلِ آدميٍّ: فحكمُ النظرِ فيها محلُّ ترددٍ، هل يُلحقُ بالصورِ الحقيقية أو لا؟
والأقربُ أنه لا يُلحَقُ بها.
وإن كانت على شكلِ غيرِ آدمي: فلا بأس بمشاهدتِها، إذا لم يصحبها أمرٌ منكَرٌ، من موسيقى أو نحوِها، ولم تُلهِ عن واجبٍ " انتهى.
"مجموع الفتاوى" (2/سؤال رقم 333).
و بهذه الفتوى زادت الحيرة عندي، فهل يمكن قياس ما يتم عرضه من "رسومات لذوات الأرواح" على شاشة الحاسوب بنفس التلفاز؟
و حسب علمي القاصر، بأن حكم عرض تلك الرسومات لذوات الأرواح يدخل في باب التعاون في الإثم و العدوان، لأن الأصل ان رسم ذوات الأرواح من الكبائر إلا للحالات الضرورية و القصوى كما بين شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في احدى فتاواه، بأن اذا استلزم الأمر من ولي الأمر أن يطلب رسم مجرم لتحقيق الأمن جاز ذلك ..
و أنا أردت أن أستفسر من أهل العلم مثلك أخي أبو عمار و بقية الأخوة الكرام أعضاء ملتقى أهل الحديث حول هذه المسألة ...
هل يدخل التحريم في عرض تلك الرسومات على شاشة الحاسوب؟
و أعتذر ان كنت مقصّرا في سؤالي السابق من ناحية التفصيل و ايراد الموضوع بمجموعه، و لكن خشيت أن أخطئ في التعبير فحاولت أن أقتصر على السؤال.
أتمنى أن تكون المسألة قد اتضحت، و أتمنى ان يساعدني أحد على حل هذا الإشكال ..
أخوكم أحمد الرميثي (أبو خليفة)
ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[14 - 02 - 06, 02:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيراً يا أبا خليفة. ولكن أولاً: يا أخي العزيز: أقل ما في الأمر وجود شبهة. أفلا يكون موقفنا حينئذ اجتناب ما فيه شبهة والابتعاد عنه.
ثانياً: تبنت كثير من الحركات الإسلامية بعض الوسال المحرمة بحجة استعمالها في سبيل الدعوة مثل الصور، والأغاني، والاختلاط. والشرع لم يبح لهم ذلك. وليس من منهجنا: الغاية تبرر الوسائل.
ثالثاً: إنني قد اطلعت على فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الصور الفوتوغرافية والتصوير بالفيديو وغيرها ... ولكن الشيخ في النهاية يقول كما تجد في الشرح الممتع: إنها في الأخير صورة وهي محرمة لا شك فيها.
إننا إذا قلنا إن التصوير بهذه الآلات الحديثة هو حبس ظل أو هو مثل النظر في المرآة ولكن في النهاية هو صورة. حتى الصور المتحركة نجد أن أصحابها يوقفونها ويخرجون منها صوراً ثابتة. وأذكر بهذه المناسبة قاعدة: ما أدى إلى الحرام فهو حرام.