تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال اختلفت عبارة الأصحاب في ضبط الحمق، قيل: أنه من يفعل الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه، وقيل أنه من يفعل ما يضره مع علمه بقبحه، وقيل: أنه الذي يضع كلامه في غير موضعه فيأتي بالحسن في موضع القبيح وعكسه، وقال أبو العباس الروياني من أصحابنا: الأحمق من نقصت مرتبة أموره وأحواله عن مراتب أمثاله نقصاً بيناً بلا مرض ولا سبب.

• معنى النقل والتخريج في المذهب (3/ 89):

قال الإمام أبو القاسم الرافعي في " كتاب التيمم " معناه: أنه إذا ورد نصان عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقاً فالأصحاب يخرجون نصه في الصورة الأخرى لاشتراكهما في المعنى، فيجعل في كل واحدة من الصورتين قولان منصوص ومخرج المنصوص في هذه هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقولون فيهما قولان بالنقل والتخريج أي نقل المنصوص من هذ الصورة إلى تلك الصورة وخرج منها وكذلك بالعكس، ويجوز أن يراد بالنقل الرواية ويكون المعنى في كل واحدة من الصورتين قول منقول أي مروي عنه وآخر مخرج ثم الغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على هذا التصرف بل ينقسمون غالبا فريقين: منهم من يقول، ومنهم من يمتنع ويستخرج فارقاً بين الصورتين يستند إليه افتراق النصين هذا كلام الرافعي، وقد اختلف أصحابنا في القول المخرج هل ينسب إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه، فمنهم من قال: ينسب والصحيح الذي قاله المحققون لا ينسب لأنه لم يقله، ولعله لو روجع ذكر فارقاً ظاهراً.

• معنى قول الفقهاء اخترع الدليل أو الحكم (3/ 89):

قولهم اخترع الدليل أو الحكم وما أشبهه، فمعناه ارتجله وابتكره، ولم يسبق إليه.

• الحكمة في أن بدأ في الزنى بالمرأة وفي السرقة بالرجل (3/ 136):

• قال الله ?: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "، وقال ?: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "، يقال: ما الحكمة في أن بدأ في الزنا بالمرأة، وفي السرقة بالرجل؟

الجواب: أن الزنا من المرأة أقبح؛ فإنه يترتب عليه تلطيخ فراش الرجل، وفساد الأنساب؛ ولأنه في العادة يستقبح منها أكثر، وتبالغ هي في إخفائه أكثر من الرجل، وغير ذلك من الأمور التي تقتضي زيادة قبحه منها على الرجل، ولهذا كان تقديمها أهم وأما السرقة فالغالب وقوعها من الرجال فقدموا لذلك.

• وما الحكمة في أن جعل حد السارق بعقوبة العضو الذي وقعت به الجناية، وهو اليد وفي الزاني بغيره؟ (3/ 136):

الحكمة: فلآن قطع اليد يحصل به عقوبة محل الجناية من غير مفسدة وفي قطع الذكر مفسدة وهو إبطال النسل المندوب إلى إكثاره؛ ولأن الحد لزجر المحدود وغيره فإذا قطعت اليد ظهرت العقوبة وحصل الزجر ولو قطع الذكر لم يدر به ولم يجمل.

يتبع في حلقة قادمة إن شاء الله

ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 07:10 م]ـ

الحلقة الخامسة: 4/ 02 /1427• تبادل السين والصاد في النطق (3/ 178):

قال الخليل رحمه الله: كل صاد تجيء قبل القاف، وكل سين تجيء قبل القاف؛ فللعرب فيه لغتان: منهم من يجعلها سيناً، ومنهم من يجعلها صاداً لا يبالون أمتصلة كانت بالقاف أو منفصلة بعد أن يكونا في كلمة واحدة إلا أن الصاد في بعض الكلمات أحسن والسين في بعضها أحسن.

• معنى عسى من الله (3/ 22، 23):

قال الإمام أبو الحسن الواحدي المفسر في كتابه في قول الله تبارك وتعالى " وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم " قال المفسرون كلهم: عسى من الله عز وجل واجب، قال أهل المعاني وإنما كان كذلك لأن معنى عسى في اللغة التقريب والإطماع ومن أطمع إنساناً في شيء حرمه كان عاراً، والله تعالى أكرم من أن يطمع إنساناً في شيء ثم لا يعطيه.

• مشتقات البترول المتعارف عليها الآن كالنفط، والقار معروفة في السابق (4/ 10):

في صدد ذكر ما يتم به إحياء الموات من الأرض ..... كالنفط والكبريت والقار والمومياء والبرام والقطران وأحجار الرحاء ..

• قيمة خلاف أهل الظاهر (4/ 52):

قال أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم.

• اشتراك لفظة العين في أشياء كثيرة (4/ 53):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير