تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في الحديث وسؤالين في الفقه]

ـ[أبو محمد اسحاق]ــــــــ[14 - 02 - 06, 04:50 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أفيدونا أفادكم الله.

السؤال الأول: هل ثبت شيء ينهى عن رمي قطع الخبز مع القمامة أو غيرها؟

السؤال الثاني: اذا دخلت المسجد وقد أذّن آذان العصر, فهل أستطيع أن أصلّي أربع ركعات قبل أن تقام الصلاة أم أقتصر على ركعتي تحية المسجد لأنّ وقت النهي قد دخل؟

السؤال الثالث: اذا كنت مسافرا, فهل الأفضل أن أصلّي مع الجماعة لأنال أجرها أم أصلّي منفردا ركعتين, وهل أستطيع أن أصلّي مع الامام ثمّ أسلّم في الثانية وأنصرف؟

وجزاكم الله خيرا.

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[14 - 02 - 06, 05:49 م]ـ

السؤال الثاني: اذا دخلت المسجد وقد أذّن آذان العصر, فهل أستطيع أن أصلّي أربع ركعات قبل أن تقام الصلاة أم أقتصر على ركعتي تحية المسجد لأنّ وقت النهي قد دخل؟

الجواب

وقت النهي لايدخل بدخول وقت العصر وإنما يدخل بأداء صلاة العصر وعليه فلا بأس أن تصلي قبل صلاة العصر ما شئت بل يستحب لك صلاة أربع ركعات عند بعض العلماء لورود حديث بذلك [الحديث مختلف في درجته]

وهل أستطيع أن أصلّي مع الامام ثمّ أسلّم في الثانية وأنصرف؟

الجواب

لايجوز ذلك لحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)

ـ[أبو محمد اسحاق]ــــــــ[15 - 02 - 06, 10:40 م]ـ

بارك الله فيك أخي عامر.

أعتقد أنّ الاخوة طلبة العلم يعملون بمقولة: كانوا يتدافعون الفتوى.

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[17 - 02 - 06, 01:26 م]ـ

السؤال الأول: هل ثبت شيء ينهى عن رمي قطع الخبز مع القمامة أو غيرها؟

ثبت النهي عن إضاعة المال والخبز مال

قال في نهاية المحتاج: (ويحرم إلقاء المال)

قال في حاشيته:

((قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ إلْقَاءُ الْمَالِ) أَيْ فِي الْبَحْرِ لَا لِغَرَضٍ , وَعَلَيْهِ فَمَا يَقَعُ الْآنَ مِنْ رَمْيِ الْخُبْزِ فِي الْبَحْرِ لِطَيْرِ الْمَاءِ وَالسَّمَكِ لَمْ يَحْرُمْ , وَإِنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ ; لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ , وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ رَمَاهُ لِيَصِيدَ بِهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَيْدُهُ قُرْبَةً ; لِأَنَّهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ , وَإِتْلَافُ الْمَالِ لِتَحْصِيلِ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ جَائِزٌ)

السؤال الثالث: اذا كنت مسافرا, فهل الأفضل أن أصلّي مع الجماعة لأنال أجرها أم أصلّي منفردا ركعتين؟

الجواب/

الذي عليه الفتوى عند مشايخنا أن الجماعة أولى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير