[ما هو قصد ابن عباس: النقض أم النجاسة؟]
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[17 - 02 - 06, 11:04 م]ـ
سنن البيهقي الكبرى ج2/ص405
أنبأ أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا سليمان التيمي عن عمار بن أبي عمار عن بن عباس أنه قال: إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فليس عليه إعادة
الأوسط ج1/ص172
حدثنا يحيى بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو عبد الصمد العمي ثنا سليمان عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فلا إعادة عليه
هل قَصَدَ إثبات نجاسة كثيره، أم قصد أنّ خروج كثيره ينقض الوضوء؟؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[18 - 02 - 06, 09:16 م]ـ
جواب هذا السؤال يفيدني كطالب علم في كتاب الطهارة. بارك الله فيكم إخواني الباحثين
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[19 - 02 - 06, 12:36 ص]ـ
ترجّح عندي: أنه يقصد النجاسة؛ لأنه لم يقل: فعليه الوضوء.
ولكن هل الأثر صحيح ثابت؟؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:00 ص]ـ
أم نضعّفه لأن سليمان بن طرخان التيمي وُصف بالتدليس؟ فلعله دلّس.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 02 - 06, 01:42 ص]ـ
لعله يقصد نفض الوضوء بدليل قوله (فعليه الإعادة)، فالإعادة هنا للوضوء، فهذا يدل على انتقاض الوضوء بخروج الدم الفاحش.
ويدل كذلك على النجاسة، لأن خروج النجاسة من البدن من نواقض الوضوء على اختلاف وتفصيل عند العلماء في ذلك، كالغائط والبول والقيء والمذي ونحوها، وبعض العلماء يحصرها بما كان من القبل والدبر وبعضهم يرى أن خروج النجاسة من أي مكان من البدن تنقض الوضوء.
وأما سليمان التيمي فهو قليل التدليس، والأصل قبول حديثه حتى يتبين أنه دلس، وغالب تدليسه ما كان من روايته عن الحسن، وهذا الأثر قد احتج به الإمام أحمد.
وللفائدة جاء في سنن الأثرم
قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يٌسأل عن الوضوء من الدم.
فقال: إذا كان فاحشا.
قيل له: ولا توقت فيه.
قال: لا.
قيل له: فإذا قطَّر، أو سَالَ؟
فقال: إذا كان كثيرا عنده.
قال أبو عبدالله: عِدَّةٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه، أبو هريرة كان يُدْخِل أصابعه في أنفه، وابن عمر عَصَرَ بَثَرَةً، وابن أبي أوفى تَنَخَّعَ دما، وابن عباس قال: إذا كان فاحشاً، وجابر (ق / 7 / أ) أدخل أصابعه في أنفه ... ... عبدالله من ... جابر؟ فقال: عبيدالله بن (حبيب) عن أبي الزبير عن جابر، جوّده وكيع.
* قيل لأبي عبدالله مرَّة أخرى، إلى أي شيء تذهب في الدم؟
فقال: إذا كان فاحشا.
قيل له: في الثوب؟
قال: إذا خرج من الجرح، وفي الثوب
قيل له: السائل؟
فقال: إذا فحش
قيل له: إذا سال؟
قال: أنا أذهب إلى الفاحش.
قيل له: فالقاطر؟
فقال: أما حديث ابن عباس الذي أذهب إليه، إذا كان فاحشا.
قيل لأبي عبدالله: فكم وُقِّتَ في الفاحشِ؟
قال: ما وُقِّتَ فيهِ وقتٌ، قال: ولكن قدر ما تستفحشه في ثيابك.
قيل لأبي عبدالله: من كان يقول إذا كان فاحِشاً أعاد؟
فقال: سمعته من أبي عبدالصمد العمي عبدالعزيز بن عبدالصمد عن سليمان التيمي عن عمَّار عن ابن عباس، في الدم يخرج من الجرح.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=86149#post86149