[ما حكم الاستنثار؟ (أرجو إثراء الموضوع)]
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[11 - 11 - 02, 05:36 ص]ـ
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر "
هذا الحديث فيه الأمر بالاستنشاق والاستنثار، وذلك لإيصال الماء إلى باطن الأنف،
فإن حصل المراد بغير هذا الفعل فإنه يجزئه، لأن الصفة في الوضوء غير واجبة، وهذا في جميع الأعضاء، فلا يجب عليه أن يصب الماء على أعضائه بنفسه - كما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،
بل كيفما أوصل الماء إلى الأعضاء صح وضوؤه،
ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم عدم وجوب التخليل بين الأصابع إلا إن كانت خلقة الإنسان تمنع وصول الماء إلى ما بين أصابعه،
أما إن كان الماء يصل بنفسه إلى ما بين الأصابع فقد حصل المقصود.
وكذلك يقال بالنسبة للاستنثار خاصة، لأن الماء إن لم تخرجه بالاستثار خرج،
إلا أن يبقى الإنسان مستلقيا على ظهره حتى يذهب الماء إلى جوفه، وهذا غير معتاد، فهي صورة نادرة لا يأتي الشرع باعتبار مثلها،
وعليه فالاستنشاق واجب لإيصال الماء إلى داخلة الأنف فإن أوصله بغير الاستنشاق أجزأ عنه، وأما الاستنثار فإنه مستحب، لأن الماء يخرج بنفسه.
والله أعلم.
ـ[صيد الخاطر]ــــــــ[11 - 11 - 02, 06:37 ص]ـ
كنت أتسائل عن صارف الوجوب وقد أجبتني
فحماك الله من كل سوء.
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[11 - 11 - 02, 06:47 ص]ـ
آمين وحماك،
وننتظر من الإخوة فوائدهم حول الموضوع.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 11 - 02, 01:41 م]ـ
أخي الكريم ..... صفة الوضوء الواجبة وردت من فعل رسول الله ومن بدلها فقد فعل خلاف السنة ..........
اما قولكم كيفما وصل الماء فليس له علاقة بصفة الوضوء فليس من صفات الوضوء المعلومة طريقة ايصال الماء .... أنما طريقة امرار الماء ....
والاستنثار ليس مقصوده اخراج الماء فقط بل هو مقصود لذاته لامور منها:
1 - كمال التطهير انما يحصل بالانتثار ... وعلى هذا ورد الامر والفعل والتقرير ...
2 - وردت كيفية الاستنثار في السنة كثيرا حتى قال الامام مالك انه لاينتثر الا باستخدام اليد ... ولعل الصواب انه يحصل باليد او دونها ....
3 - ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح انه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه .... وهذا يفيد العلة من الانتثار .....
والاستنثار استفعال وهو من نثر الماء .......
وليس المقصود مجرد اخراج الماء فأن هذا لايحصل به كمال الطهارة من أزالة الاذى ونحوه بل ان المخاط وخلافه لايخرج الامع الريح الدافعه له وليس من القطرات النازلة ......
فعلى هذا لايقال انه يحصل المقصود من الانتثار بمجرد خروج الماء ....
والله اعلم ,,,,,
أما فيما يتعلق بالحكم فهو محل نزاع فقد ذهب الجمهور الى عدم وجوبه ولعلهم استدلوا بعموم الاية ..... وليس فيها الامر بذلك .... وذهب احمد الى وجوبه لكن ما يشكل على ان ظاهر كلامه ان من نسيه لم يكن عليه اعادة؟؟؟؟
وهذا ما احتج به الطبري على من قال بالوجوب كما في تفسيره وقد نقل الاجماع على عدم وجوبه ولايصح فقد ثبت القول بالوجوب عن جماعة كثيرة منهم الامام احمد واسحاق وغيرهم ...
وظاهر الدليل يساعد على القول بالوجوب .... والحقيقة ان المسألة تحتاج مزيد بحث.
نسأل الله ان يجزيك خيرا جزيلا على هذه الفائده ونسأله ان يتقبل صيامنا وصيامكم ..
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[11 - 11 - 02, 04:51 م]ـ
جزيت أخي الكريم خيرا على ما كتبت،
وأنا أقر بأن ظاهر الأحاديث وجوب الاستنثار، والذي حملني على القول بالاستحباب ما ذكرته لك،
وكذلك لم أر من نص على وجوب الاستنثار بخلاف الاستنشاق،
وأظن أن قول إسحاق هو في وجوب الاستنشاق، وهذا الذي ذكره ابن عبد الوهاب المالكي عنه في عيون المجالس.
وعلى أية حال فقد استفدت من تعليقك الطيب، وزادك الله علما، ولو أتحفتنا بتحقيق النقل عن إسحاق أو غيره من أهل العلم فسأكون لك من الشاكرين.
وفقكم الله لكل خير.
ـ[صيد الخاطر]ــــــــ[14 - 11 - 02, 06:36 ص]ـ
أخي الكريم: الطارق بخير
¥