تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال مهم أرجو الإجابة عليه من أهل العلم]

ـ[أحمد بن عبد الصمد]ــــــــ[19 - 02 - 06, 01:57 ص]ـ

السلام عليكم

اخواني الأفاضل

أنا تويجر أملك بعض البضائع والشيكات البنكيه من التجار

وحصل لي ضائق مالي متمثل بعدم وجود السيولة المادية بسبب بعض الظروف وكساد السوق

والمبلغ الذي أريده لتسديد ما عليّ من التزامات وشيكات للتجار

من الصعب تأجيلها

ورجوع الشيكات بسبب عدم وجود رصيد يجعلني في موقف حرج جدا عند التجار

وينتج عنه عدم الثقة بي وبالأخص ثقتهم بي تهتز كشيخ ملتزم وطالب علم يستفتونه في كثير من الأحيان وبالتالي فإن هذا يتسبب في ايقاف التجار الكبار عن التعامل معي فالسوق لا يميز في هذه الحاله كما لا يخفى لمن كان عنده معرفة بذلك

وبالتالي ضرر كبير جدا لا يعلمه إلا الله

وأخشى إن أجبت لنفسي بالجواز بعد كثرة البحث في المسألة أن يكون سببه ليس أن هذا هو الحكم الشرعي الذي اجتهدت فيه وإنما سببه اختلاق الأعذار لنفسي وحاجتي لذلك فقد يكون له تأثير بالحكم في ذلك

أضف إلى أنه أصبح لي ضبابية في حكم المسألة بسبب كثرة التردد والخوف من غش نفسي لي

والسؤال الآن

هل يصح لي أن أضع الشيكات التي أملكها في البنك في سبيل تسييل هذه الشيكات

من البنك وإعطائي مقابلها نقدا

علما أنهم يأخذون على الشيك ما يقارب من 10 % 100

أرجو سرعة الإجابة

مستوفية الأدلة

ـ[راشدالآثري]ــــــــ[19 - 02 - 06, 08:30 ص]ـ

يرفع ...

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 05:33 م]ـ

الشيك مال ولا يجوز صرفه إلا بقيمته

ـ[أحمد بن عبد الصمد]ــــــــ[19 - 02 - 06, 10:10 م]ـ

الأخ أبو عمر

جزاك الله خيرا

ولكن لا أريد مجرد كلام خال من الإستدلال والتفصيل هداك الله

ألا ترى معي أن أصناف المال تختلف

وإن كان مالا كما ذكرت فقد أقيمت عليك الحجة حيث أن الشرع قد أباح بيعها كيفما إذا اختلفت كما شاء المتبايعان إذا كانا يدا بيد

وهنا حصل هذا الإختلاف فهذه ورقة شك قيمتها مثلا بألف دينار والألف دينار تختلف عن الشيك بأمور كثيرة لا بد وإن تعرف هذا جيدا

هذا وقد أباح بعض علمائنا صرف الريال الحديد مثلا بريال ونصف ورق إذا كان يدا بيد

ومع هذا لم يقولوا كما قلت

والشيك إن كان مال كما تقول وله حكمه لماذا يتم صرفه بقيمته لولا أنه يختلف عن المال

أخي مسألة التفصيل هذه تهمني جدا لأنها دين ولا أريد أن أقع بالحرام من جهة

كما أنني لا أريد أن أضيق على نفسي إن كان الأمر جائز

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[20 - 02 - 06, 11:53 ص]ـ

يا أخي الكريم ما دمت أنت تحاجج عن هذا الموضوع بهذه الطريقة فلماذا تسأل إذن

الشيك إذا كان بالريال مثلا فيجوز صرفه متفاضلا بعملة أخرى كالدينار أو الدولار أو الجنيه أما صرفه بالريال فلا يجوز إلا يدا بيد مثلا بمثل.

وما ذكرته عن صرف الريال الحديد مثلا بريال ونصف ورق إذا كان يدا بيد، لا يصلح في حالتك لاختلاف تخريج من أجاز هذا عن قضية صرف الشيك، وهذا الذي أجازه بعض العلماء ليس إجماعا ويخالفهم فيه آخرون وهذا لا شك من الشبهات التي تعرض لك ولا تجعل رغبتك في حل هذه المعاملة دافعة لك في رفض ما يلقى إليك وفقك الله وأعانك ويسر أمرك وفك ضيقتك

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[20 - 02 - 06, 12:50 م]ـ

الشيخ أبا عمر الطباطبي,

هل الشيك في معنى النقدين فيشترط فيه التقابض والتماثل؟ أرجو الإفادة معززاً بنقول عن العلماء إن أمكن.

ملحوظة: السؤال استفهامي وليس استناكرياً

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 02:50 م]ـ

الأخ الكريم أبو داوود

بارك الله فيكم

النقدان هما الذهب والفضة

لكنك ألا ترى أن الاستعمال اليوم صار بالورق فهذه ورقة مكتوب عليها مائة دولار وثانية مكتوب عليها خمسمائة ريال وثالثة ألف دينار ورابعة مائة جنيه وهكذا، بينما كل ورقة لو خليت عما هو مكتوب عليها لم تصل قيمتها لشيء يذكر

فقيمة الأراق المالية في أمرين:الرقم المكتوب عليها، وضمان الدولة التي أصدرتها ولولا ذلك لكانت مثلها مثل الأوراق الأخرى

وهنا أقول:ما الفرق بين ورقة الشيك وبين ورقة المال فهما يتفقان في تحديد القيمة بالكتابة وفي الضمان وعلى ذلك فالشيك مال تجب فيه الزكاة، ويحكم بالقطع على سارقه إذا كان مستوفيا لشروط القطع ويجري فيه الربا كما يجري في الأوراق المالية.

وإذا لم يكن الشيك مالا فأنا أسأل المخالف في ذلك هل يحد السارق له إذا استوفى شروط الحد، وهل تجب الزكاة فيه إذا بلغت قيمته نصابا وحال عليه الحول

وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى وثبتنا على الحق وألهمنا الرشد والصواب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير