تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ففى رأى الحنفية والزيدية وأصح الروايتين عند الحنابلة تصدق المرأة بدلالة الحال، أى القرينة، فلو كان الزوجان فى حال مذاكرة الطلاق وسؤاله، أو حالة الغضب والخصومة فدلالة الحال ترجح أنه أراد بقوله الطلاق، فتثبت إرادة الطلاق فى كلامه ظاهرا فلا يصدق فى الصرف عن الظاهر كما فى صريح الطلاق ()

وفى رأى المالكية والشافعية وثانى الروايتين عند الحنابلة، وهو المذهب عند الزيدية وفق حكاية الإمام يحى: لا يقع الطلاق بدلالة الحال، لأن المطلق مختار فى إرادة غير الطلاق بألفاظ الكناية، وقيام القرينة لا ينفى اختياره ()

وقد روى أن " ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة – والبتة لفظ من ألفاظ الكناية يحتمل القطع عن النكاح، ويحتمل القطع عن الخير أو عن الشر – وجاء إلى النبى ? وقال له: طلقت امرأتى البتة، فقال له ما أردت بها؟ فقال: والله ما أردت إلا واحدة: فقال له النبى ?: والله إنك ما أردت إلا واحدة؟ فقال: والله ما أردت إلا واحدة " () حيث يتضح من الحديث أن النبى ? لم يسأل عن دلالة الحال، ولم يعول عليها وإنما رجع فى مراد الصحابى الجليل ركانة إلى نيته وإرادته ().

وحكى القرطبى عن أبى عمر ابن عبد البر قوله " أصل هذا الباب فى كل كناية عن الطلاق ما روى عن النبى ? أنه قال: للتى تزوجها حين قالت أعوذ بالله منك – " قد عذت بمعاذ، الحقى بأهلك " فكان ذلك طلاقا.

وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره رسول الله ? باعتزالها: الحقى بأهلك، فلم يكن ذلك طلاقا، فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية، وأنه لا يقضى فيها إلا بما ينوى اللافظ بها، وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره " ()

والأقرب:

إلى الأصل فى الطلاق وتضييق دائرته هو الثانى وعليه يجرى العمل فى التشريعات العربية المعاصرة، حيث تنص على أن " كنايات الطلاق، وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ". ()

خلاصة القول:

أن صريح الطلاق يقع دون اعتداد بالنية ما لم تقم قرينة على أن المتلفظ لم يقصد باللفظة حل رابطة الزوجية () على نحو ما سنرى فى شرط أهلية الطلاق.

أما الألفاظ غير الصريحة فى الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا إذا كانت نية الزوج قد اتجهت وقت التلفظ إلى إيقاع الطلاق، دون اعتبار لدلالة الحال، فالمعول عليه هو النية () والقول فى ذلك عند الخلاف على النية هو قول الزوج بيمينه، فإن أنكر أنه نوى الطلاق وحلف على ذلك قبل قوله، وأن امتنع عن الحلف قضى للزوجة بوقوع الطلاق. ()

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:55 م]ـ

وفقك الله

هذا التقسيم - بارك الله فيك - في حقوق الآدميين، كما يشير إليه ما تفضلتَ بنقله (كلام الرجل في بيته)، وفيما تقدم من الكلام إشارة إلى ذلك.

أما لو حلفتَ في شهادة أمام القاضي، أو أعطيتَ غيرك موعدةً، أو أجبت غيرك بقسم، أو نحو ذلك فينقسم اليمين كما سبق ذكره.

ويشير إليه أيضا حديث (فيمينك على ما يصدقك به صاحبك)، فاليمين تنعقد على نية صاحب الحق، خلافا للحنفية، والحنفية في الحقيقة إنما خلافهم فقط في يمين المظلوم، فيمينه عندهم على نيته هو، أما غير المظلوم فاليمين على ظاهرها.

والله أعلم

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[11 - 02 - 07, 03:23 م]ـ

بارك الله فيكم يا ابا مالك

اذاً هل ترون ان استشكالي غير وارد؟

انا مازلت غير مقتنع بصحة التقسيم

لان الفقهاء قسموا هذا التقسيم كاساس لباب اليمين الذي يتفرع عنه كل المسائل

و ليس متعلقا بالخصومات فقط

فالخصومات لا يهم فيها الكنايةو لا الصراحة، لأنها دائما على (نية المستحلف) كما ثبت في السنة، فلا اهمية لنية الحالف فيها

و اخونا الفاضل بخيت داخلنا قبل ان افهم رايك فيما نقلتُ سابقا ... فما ترى؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 03:38 م]ـ

وفقك الله

هل رأيت في كلام الفقهاء تعميم هذا التقسيم؟

ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 04:01 م]ـ

الأخ أبو يوسف:

قرأت موضوعك منذ مدة، وأنا أمني نفسي بالإجابة، فيصرفني صارف، ولما رأيت الصفحة قد شحنت، ظننت أن الأخوة الأعزاء تكفلوا بالرد.

وقد نوقشت قبل ايام رسالة في العراق تحت عنوان: الصريح والكناية وتطبيقاته الفقيهة، فإن كنت من أهل العراق تستطيع الحصول عيلها.

أما إن كنت من بلاد أخرى فأخبرني لأوجز لك الإجابة، إن كنت لم تقف على بغيتك حتى الآن.

والله المستعان.

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[11 - 02 - 07, 09:38 م]ـ

الشيخ الفاضل ابا مالك وفقه الله

انا لم استقرئ في الحقيقة طرائق جميع الفقهاء في ذلك

و لم تسنح لي فرصة للاهتمام بهذا بعدُ للمقارنة

لكنه ما اعرفه عن فقهاء الشافعية بالتحديد

فالتقسيم مطروق و شهير عندهم، و من كتاباتهم نشأ سؤالي

واخي الكريم ابا ذر

تريدني ان اخبرك لتوجز لي الاجابة

اخي المشاركات السابقة كانت في تحرير محل البحث و النقاش

فان كان لديك فائدة في الموضوع فاطرحها مشكورا، و لا تبخل بها

فالمقصود مذاكرة العلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير