((المحاماة في الفقه الاسلامي: دراسة فقهية مقارنة مع دراسة تطبيقية لنماذج من المحاماة في المملكة العربية السعودية)).
رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة بجامعة أم القرى ,
من الطالب /
بندر عبدالعزيز ابراهيم اليحيى
باشراف /
أ. د رويعي راجح الرحيلي
تاريخ المناقشة /
1426هـ
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 12:23 ص]ـ
أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية
(بدل الأتعاب)
http://www.saaid.net/img/msword.gif (http://www.saaid.net/Doat/moslem/1.doc)
الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف
إن الحمد لله نحمده، و نستعينه، و نستهديه و نستغفره، ونسترشده، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا، و سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:102).
و قال أيضاً: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1).
وقال جل جلاله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (الأحزاب: 70 - 71).
فإن أحسن الكلام كلام الله، عز و جل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار.
و بعد:
بين القانون الوضعي الأعمال التي تستحق بدل الأتعاب و الحلول في حال وجود أو عدم وجود اتفاق بين الموكل و الوكيل (المحامي) فاعتبر القانون أن دين بدل الأتعاب من الديون الممتازة.
ولاشك بأن الشريعة و الفقه الإسلامي لا يختلفان مع القانون الوضعي في نقاط معدودة و لكن يختلفان معه في مواضع أخرى كثيرة.
و من النقاط المطابقة الأعمال التي يقوم بها المحامي و تستحق بدل الأتعاب. ذلك أن الشريعة تعترف بحق المحامي في تقاضي بدل أتعابه (الجعل) عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته. كما تقر له بحق استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل الدعوى التي وكل بها. فمن حق المحامي:
1 – أن يأخذ الأجر المتفق عليه متى قام بالعمل المتفق عليه، و يجب إعطاء المحامي أجره قبل أن يجف عرقه.
2 – من حق المحامي استيفاء جميع النفقات التي دفعها في سبيل سير الدعوى.
فالوكالة بمجرد عقدها تنشئ التزامات وحقوق في ذمة كلا المتعاقدين، ومن هذه الحقوق: (دفع الأجر إذا كانت الوكالة مأجورة ورد المصروفات أو تقديمها إذا كانت حاجة إلى نفقات لتنفيذ الوكالة وتعويض الوكيل عن الضرر إذا أصابه ضرر بسبب تنفيذ الوكالة) [1] ( http://www.saaid.net/Doat/moslem/1.htm#[1])
والقاعدة العامة في الكسب هي: (أن الإسلام لا يبيح لأبنائه أن يكتسبوا المال كيفما شاؤوا وبأي طرق أرادوا، بل هو يفرق لهم بين الطرق المشروعة وغير المشروعة لاكتساب المعاش، نظراً إلى المصلحة الجماعية، وهذا التفريق يقوم على المبدأ الكلي القائل بأن جميع الطرق لاكتساب المال التي لا يحصل المنفعة فيها للفرد إلا بخسارة غيره، غير مشروعة، وأن الطرق التي يتبادل فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم بالتراضي والعدل مشروعة) [2] ( http://www.saaid.net/Doat/moslem/1.htm#[2]) .
وهذا المبدأ يبينه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً) [3] ( http://www.saaid.net/Doat/moslem/1.htm#[3]) .
الشاهد في هذه الآية: (ولا تقتلوا أنفسكم) ولهذه الآية تفسيرين:
الأول: أن لا نقتل بعضنا بعضاً عن طريق الدعاوى والقضايا الكاذبة لكي نأخذ أموال بعضنا البعض بالباطل.
¥