تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[05 - 03 - 06, 11:47 ص]ـ

القاعدة إذا اختلفت الأقوال على المقلد والمستفتي:

الذي صَوَّبه كثير من كبار المحققين كالغزالي، وابن الصلاح، والشاطبي، وغيرهم ـ رحمهم الله ـ

أن المستفتي يرجح منها حسب القرائن والأمارات لديه، كاتباع الأعلم منهم مثلاً، أو الأورع، وهكذا

وقالوا إن الأقوال بالنسبة للمقلد والمستفتي كالأدلة بالنسبة للمجتهد، يرجح بينها.

أي الذي يطمئن له القلب بتلك الأمارات أنه أصح الأقوال، ولا يلزم أن يكون هو الأشد والأشق والأثقل!،

كيف وإن الدين يسر!؟

وقد يكون الأحوط الذي تتحدث عنه مرجوحاً في النظر.

ومنعوا أن يختار بمحض التشهي، وخاصة إذا لم تكن متساوية في القوة.

إذا تريد أن أحيلك إلى كلام هؤلاء الأعلام فسأفعل ـ إن شاء الله ـ

ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[05 - 03 - 06, 12:48 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الشيخ أبو إسحاق الحويني:

قال سفيان الثوري (أو ابن عيينة اختلط علي والأرجح الأول): ليس الفقه التشدد إنما الفقه الرخصة من عالم.

فقال حفظه الله بمعنى: إذا قلت له خذ بالأحوط .. خذ بالأحوط .. فلن تزال في شدة وإنما الدين يسر ولكن احفظ هذه " فالرخصة من عالم"

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير