تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الحكم الراجح في ازالة الشعر بين الحاجبين؟؟]

ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[21 - 02 - 06, 02:08 ص]ـ

افيدونا، مأجورين؟

وجزاكم الله خير الجزاء

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 02:03 م]ـ

هو من النمص

ـ[حازم المصري]ــــــــ[21 - 02 - 06, 10:11 م]ـ

سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال.

ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟

فأجابت:

يجوز نتفه؛ لأنه ليس من الحاجبين.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (5/ 197).

وسئلت اللجنة الدائمة:

ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها؟

فأجابت:

يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس، فلا يجوز لها أن تزيلهما، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره

" فتاوى اللجنة الدائمة " (5/ 194).

المصدر ( http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=9037&dgn=4)

ـ[أبو سلمان المغربي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 11:42 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرى والله أعلم أنه من الأحوط لطالب العلم أن لا يتسرع في الإجابة وأن يوثق إجابته بالدليل حتى تكون الإجابة علمية.

فليعذرني الأخ أبو عمر الطباطبي على الملاحظة.

ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[21 - 02 - 06, 11:45 م]ـ

جزاك الله خيرا أخى حازم المصري ..

و حتى تكتمل الفائده:

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=9037&dgn=4

ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[22 - 02 - 06, 12:21 ص]ـ

جزاكم الله خيرا على هذه النصيحة الطيبة والفائدة القيمة اخ ابو سلمان المغربي، وقد هممت للتو بالقول مثل ذلك، ولكن ... سبقني بها عكاشة!!

وبارك الله لكم جميعا ...

ولكن هل من مزيد؟؟

اريد تحقيق المسألة ومعرفة الراجح من قول اهل العلم فقد اطلعت على اغلب اقوالهم الا انني لم استطع الترجيح او معرفة الاقرب الى الصواب ...

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 02 - 06, 11:46 ص]ـ

شكر الله للجميع

وبارك الله في اللجنة الدائمة ونفع بعلمها

النمص ورد فيه قولان أحدهما أنه يختص بالحاجبين

والثاني أنه يشمل شعر الوجه كله

واختارت اللجنة الموفقة القول الأول

واختار غيرها القول الثاني

والمسألة مذكورة على هذا الرابط فليراجعه من شاء

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71306

كما أن الرابط الذي أشار إليه الأخ أبو شعبة الأثري يحتوي على هذين القولين وهو

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=9037&dgn=4

ـ[لام العمري]ــــــــ[22 - 02 - 06, 05:10 م]ـ

السلام عليكم.أما من حيث شعر جسد المرأة فإزالته واجبة فعن السيدة عائشة {رض} حينما سألتها إمراة عن ذلك فأجابتها [اميطي عنك الاذى ما استطعت] وهنا لاندري إن كان شعر منطقة شارب المرأة أو مابين حاجبيها من هذا الاذى اذ أن المرأة عليها التجمل كما على الرجل ولاادري إن كان إبن عمر أو سواه قال اتجمل لإمرأتي كما تتجمل لي أما عن النمص فذلك فيما لو إزيل الحاحب بالكامل والله اعلم. وجزاكم الله الخير

ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[23 - 02 - 06, 02:11 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك بعلمكم

ـ[أم المنذر]ــــــــ[22 - 08 - 10, 01:29 ص]ـ

مما سبق يتضح الآتي:

* اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله يرون الجواز وأنه لايدخل في الحاجبين

* الإمام الطبري رحمه الله يرى المنع وأنه داخل في الحاجبين

وأضيف أن الشيخ بن جبرين رحمه الله يرى الجواز أيضا

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6978&parent=786

والشيخ يوسف الشبيلي يرى الجواز

http://www.shubily.com/index.php?news=210

_____

أرجو إفادتنا في:

مَن من العلماء المعاصرين أو القدماء يقول بالمنع والتحريم

ومن هو الذي يقول بالجواز؟؟؟

فالمسألة شائكة في أوساط النساء ويبحثن عن إجابة

وجزاكم الله خيرا

ـ[أم المنذر]ــــــــ[22 - 08 - 10, 02:08 ص]ـ

وهذه أيضا إضافة للشيخ عصام العويد

إن كان المقصود بالإزالة هنا الأخذ بالمقص ونحوه؛ فقد نص على جوازه الإمام أحمد وغيره.

وإن كان المقصود نتف هذا الشعر المتوسط، فهذه المسالة أشكلت علي قديماً وما زالت، ومع أن النفس أميل إلى أن هذا الشعر المتوسط ليس من الحاجب؛ إلا أني بحثتها مرات مع عدد من طلبة العلم فلم يترجح لي شيء تطمئن إليه النفس، لكن لعلي لا أُخلي المقام من فائدة فأقول:

هذه المسألة يتجاذبها أمور، فمن وجهٍ قد يُستدل على أن هذا الشعر المتوسط ليس من الحاجب؛ بأن أصل تسمية الحاجبين إنما جاءت من كونها تحجب الشمس والعَرَق عن العين، كما ذكر ذلك بعض أهل اللغة كما في اللسان.

ويُستدل أيضاً بما قاله صاحب اللسان: "والحاجِبان: العَظْمان اللّذان فَوْقَ العَيْنَيْنِ بِلَحْمِهما وشَعَرهِما".

وهو أقوى ما وجدته في الباب، ويؤيده قوله: "وقيل: البَلدةُ والبُلدةُ: نَقاوةُ ما بين الحاجبين". فلم يجعلها من الحاجبين.

لكن هذا لا يكفي في القطع بأن هذا الشعر ليس من الحاجب، إذ التسمية كثيراً ما تُؤخذ من الغالب، وفي المقابل قد يُستدل على أن هذا الشعر المتوسط من الحاجب بقول العرب: "فلان مقرون الحاجب" كما قيل في المصطفى صلى الله عليه وسلم والمقداد ابن عمرو وعبد الملك بن مروان وابنه سليمان وغيرهم؛ لأن القران هنا نُسب إلى الحاجبين. لكن أيضاً ليس هذا بصريح، إذ يُحتمل أن المراد أن هذا الشعر المتوسط قرن بين الحاجبين فسُمي صاحبه "مقرون الحاجب" لذلك.

إذا تبين هذا فلا شك أن الورع ترك هذا الشعر المتوسط سواء كان خفيفاً أو كثيفاً، إلا إذا بلغ مبلغاً خرج فيه عن المألوف من أحوال الناس، فلا حرج حينئذٍ من إزالة هذا الزائد منه فقط، كما يُزال العضو الزائد من الجسم ونحو ذلك، والله أعلم.

http://www.lahaonline.com/consultation/view/2595.htm

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير