تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 02:36 ص]ـ

الشعر بين الحاجبين جزء من الحاجبين وليس من العيب ولا أذي، ولذلك لايجوز إزالته، وأما من يقول بجوازه فعليه أن يثبت من الدليل بأنه ليس من جزء الحاجبين

مع كل حال لاشك بأن الأحوط عدم إزالته لأن حرمة إزالة الحاجب شديد، ودع مايريبك إلى ما لا ريبك (صحيح النسائي)

ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[22 - 08 - 10, 02:49 ص]ـ

ليس من الحاجبين ومن استثناه فعليه الدليل

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[22 - 08 - 10, 02:51 ص]ـ

الخلاف بارك الله فيكم

على تحديد ما هو النمص؟

وهو على قولين من قال بأنه شعر الوجه قال بعدم جواز النتف لأن ذلك الجزء من الوجه (بين الحاجبين)

ومن قال بأن النمص هو إزالة شعر الحاجبين قال بالجواز لأن ما بين الحاجبين ليس منهما

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السؤال: تقول هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي بين الحاجبين إذا كان يشوه منظرها أو تقوم بترقيق شكل الحواجب وتحسينها أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة تقع على وجهين

الوجه الأول أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله الثاني أن يكون على سبيل القص والحف فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا والأحوط تجنب ذلك وألا تفعله المرأة أما ما كان من الشعر غير معتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدها شعر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس بإزالته لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة أما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون كثيفة واسعة هذا أمر معتاد وما كان معتاداً فإنه لا يتعرض له لأن الناس لا يعدونه عيباً بل يعدون فواته جمالاً أو وجوده جمالاً وليس من الأمور التي تكون عيباً حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته.

سئل الشيخ الفوزان حفظه الله

ما حكم نتف الشعر ما بين الحاجبين والشعر الذي يوجد في الوجه؟

أما الشعر من الحاجبين؛ فلا يجوز إزالته بأي وسيلة؛ لا بنتف، ولا بقص، ولا بإزالة؛ بأي وسيلة؛ لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته؛ فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة (6).

(النامصة): التي تقص الشعر من نفسها أو من غيرها.

و (المتنمصة): التي تطلب من غيرها أن يزيله من حاجبها.

فهذا من الكبائر؛ لأن المعصية إذا لعن عليها؛ صارت من الكبائر، ولأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الذي أخبر الله تعالى أنه من أمر الشيطان: {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [سورة النساء: آية 119].

وأما إزالة الشعر من بقية الوجه؛ فهذا ما يسمى عند العلماء بالحف، فهذا إذا كان مشوّهًا للوجه، لا بأس بإزالته، أما إذا كان عاديًّا لا يلفت النظر؛ فهذا قد اختلف أهل العلم في حكم إزالته؛ فمنهم من منع منه، واعتبره داخلاً في النمص، ومنهم من رخص فيه، والأحوط والأبرأ للذمة أنه إذا لم يكن مشوهًا للوجه؛ فإنه لا يؤخذ، بل يترك؛ لأنه ليس في أخذه فائدة، وليس في بقائه مضرة.

سئل الشيخ الشنقيطي حفظه الله

هل يجوز للمرأة أن تنتف ما بين الحاجبين؟

الجواب

لا يجوز نتف الشعر الذي بين الحاجبين، والنص في هذا واضح، حيث أن النمص هو نتف شعر الوجه، وما بين الحاجبين هو من شعر الوجه فلا يجوز نتفه، ولا يجوز العبث به، ويترك على الخلقة التي خلقها الله عز وجل.

وجمهور العلماء على أن هذا لا ينمص ولا يُزال، سواءً كان النمص بالنتف أو بالحرق أو بالحلق أو بالقص أو بوضع مواد من الأصباغ تخفيه فكل ذلك لا يجوز، وهو تغيير لما خلقه الله، وعلى المخلوق أن يرضى بخلق الله عز وجل لما فيه من حكمة عظيمة، وتذكير الناس بهذا الاختلاف الذي يدل على وحدانية الله عز وجل؛ لأن اختلاف الخلقة دليل على وجود الخالق الذي يصور كيف يشاء، ويخلق كيف يشاء، {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف:54]، والله تعالى أعلم.

ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[22 - 08 - 10, 06:57 ص]ـ

لا يوجد في وجه المرأة شعر سوى الحاجبين

وغيره لا يطلق عليه شعر حيث أنه خفيف جدا ويسمى (زغب بفتح الزاي والغين) وهو صغار الشعر

ويتضح القول لو أن أمرأة زاد شعر شاربها أو خديها هل نقول لا يجوز لأنه نمص!!

هذا يؤدي للتناقض عند القائلين بعدم الجواز!!

فثبت أن المقصود بالنمص الشعر المعتبر المعروف وهو شعر الحاجبين وهذا الأصل ومن استثناه فعليه الدليل

والله أعلم

ـ[أبو جاد التونسي السلفي المهاجر]ــــــــ[22 - 08 - 10, 01:10 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

الخلاف قديم حول شعر الوجه و لك قولين:

* القول الأول

قال النووي في شرح مسلم (3/ 149): (إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها و كذا لو نبت لها شارب أو عنفقة) و نقله الحافظ في الفتح (10/ 351) و صاحب المغني (1/ 191) وقال صاحب مواهب الجليل (1/ 217) بوجوب حلق المرأة للحيتها إذا نبتت.

* القول الثاني

قال الطبري رحمه الله: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص إلتماس الحسن لا لزوج و لا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل مابينهما توهم البلج أو عكسه و من تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف فكل ذالك داخل تحت هذا النهي. نقلته عن الفتح (10/ 377).

و قال القرطبي في تفسيره (5/ 393): و كذا لا يجوز لها حلق لحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها لأن كل ذالك تغير خلق الله.

و لذكر وقفت علي قول الألباني و قد أورد كلام الطبري و أقره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير