تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أسلم اليعربي]ــــــــ[23 - 02 - 06, 05:54 ص]ـ

أخي الحبيب

الكبيرة عند جمهور العلماء هي ماورد فيها وعيد بعقوبة دنوية أو أخروية أو حد أو تعزير أو غلظ الشارع في النهي عنها كقوله تعالى فألئك هم الظالمون،، فألئك هم العادون ونحوه

واما كون ابن الأمة يكون عبدا فهذا مما لم أقف فيه على خلاف ولذلك ستجده في جل كتب الفقهاء وأيضا ستجده منصوصا عليه في كتب التفسير عند تفسير الآية 25 من سورة النساء،،،وإن كانت الأمة ملكا لغير زوجها فالولد تبع لأمه أما إن كانت ملكا لوالد فولدها ووطأها وطأ ملك يمين فهي أم ولد وابنها حر مع أبيها لكن نص جمع من أهل العلم على إلزام مالك الأمة بالمكاتبة إن كاتب زوج أمته الحامل على زوجته وولدها

ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[23 - 02 - 06, 03:00 م]ـ

بالنسبة لفتوى ابن تيمية التي نقلها الأخ:إحسان

أما ما نزل مِن الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق، .......

لم يحدد ابن تيمية رحمه الله اذا استمنى الشخص هل يجب عليه الغسل أم فقط الوضوء

؟؟

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[23 - 02 - 06, 05:05 م]ـ

إذا كان نزول المني المتدفق يوجب الغسل و لو عن غير قصد فتعمد غنزاله من باب أولى.

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 04:02 م]ـ

و ماذا عن قصة الصحابي الذي لقي امراة في بستان ففعل معها كل شيء إلا النكاح، فظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم له ... أصليت معنا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، ظاهر قوله أن فعل الصحابي ليس كبيرة،

فهل فعل الصحابي صغيرة أم كبيرة؟

فإن كان صغيرة فالإستمناء من باب اولى؟

ننتظر ردودكم وفقكم الله

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[05 - 04 - 06, 07:42 ص]ـ

لم يرد دليل على ان الإستمناء كبيرة ,قول الله عز وجل ((فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون))

فالكبائر و الصغائر كلها تجاوز للحد و تعدي لحدود الله التي حدها لنا

ـ[أبو حسين]ــــــــ[06 - 04 - 06, 02:25 ص]ـ

المحلى ج11/ص392

قال أبو محمد رحمه الله فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الأنعام 114 وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة 29 إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل

وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى

المحلى ج11/ص393

وأباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء

حثدنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار أنا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال إنما هو عصب تدلكه

وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل قال قتادة وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل قال كانوا يفعلون في المغازي

وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقهيعني الاستمناء

وعن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك قال عبد الرزاق وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء

وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا

قال أبو محمد رحمه الله الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة

لكن الكراهة صحيحة عن عطاء

والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن

وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد

ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 04 - 06, 12:05 م]ـ

أما في الإباحة فلا يصح شيء.

ففيه رد على ابن حزم وتخريج للآثار التي ذكرها.

حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير