تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 05:25 م]ـ

أخي عاشق الجنان ..

إليك بعض الروابط المفيدة لما سألت عنه ..

وقانا الله وإياك والمسلمين أسباب سخطِهِ ورزقَنا تقواه ..

http://www.holol.net/questions/show_question_main.cfm?id=35

http://saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/1.htm

http://www.islamweb.net/ver2/istisharat/details2.php?reqid=240330

http://www.saaid.net/Minute/mm44.htm

ـ[عبد]ــــــــ[04 - 02 - 07, 07:59 م]ـ

في إحدى الروابط أعلاه قرأت التالي:

((أن الجنس المحرم الذي يمارس اليوم (بالزنا مثلا) ما هو إلا دين يقترض الآن وسيردّ من الأهل أو الذرية طال الزمن أو قصر)).

ألا ترون أن الترهيب قد كثر بهذه العبارة التي يقولها بعض الوعّاظ وكأنه أمر حتم لا بد منه!

أعوذ بالله من الجزم بلا علم ... أعوذ بالله من ترهيب الناس بما لا دليل عليه.

.

ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[04 - 02 - 07, 09:05 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله , والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبعد:

شكراً لثقتك واتصالك بنافي موقع" الإسلام اليوم"

الاستمناء في اللغة: استفعال من المني، وهو: استدعاء المني بإخراجه، ويطلق عليه أيضاً: الخَضْخَضَة , ويكون أيضاً بأي وسيلة أخرى، وهو ما يسمى اليوم:العادة السرية.

وللعلماء في حكم الاستمناء ثلاثة أقوال , وهي كالتالي:

القول الأول:

التحريم مطلقاً، وعلى ذلك: أكثر الشافعية , والمالكية , والحنابلة في قول لهم في المذهب.

وقد استدلوا بأدلة أهمها:

1 - قوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (المؤمنون)

2 - حديث: "ناكح اليد ملعون"

3 - حديث: "سبعة لا يكلمهم الله , ولا ينظر إليهم ... وذكر منهم: الناكح يده "

4 - الاستمناء ينافي تحصيل منفعة التناسل التي عُلم محافظة الشرع عليها.

5 - الاستمناء ينافي ما ورد في الشرع من الترغيب في النكاح.

6 - يقاس الاستمناء على اللواط بجامع قطع النسل , وعلى العزل , وأنه استمتاع بالنفس.

7 - واحتجوا أيضاً بأن الاستمناء له مضار طبية.

القول الثاني:

الإباحة مطلقاً، وممن قال بذلك: أحمد بن حنبل - رحمه الله - في رواية عنه، وبعض الأحناف، وابن حزم، وهو قول: مجاهد وعمرو بن دينار، وابن جريج، وابن عباس فيما يفهم من كلامه.

قال الإمام أحمد رحمه الله: المني إخراج فضله من البدن فجاز إخراجه.

وقال ابن حزم رحمه الله: لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراماً أصلاً.

وقد تعقب الشوكاني -رحمه الله- أدلة المحرمين للاستمناء، في كتابه: بلوغ المُنى– تعقيبات أهمها:

- بالنسبة للآية , فلا عموم لصيغتها بكل ما هو مغاير للأزواج , أو ملك اليمين , وإلا لزم كل ما يبتغيه الإنسان , وهو مغاير لذلك , وأن لا يبتغي لمنفعة في المنافع التي تتعلق بالنكاح , ومع تقييده بذلك , لابد من تقييده بكونه في فرج من قُبُلٍ أو دبر .. فيكون ما في الآية في قوة قولنا: فمن ابتغى نكاح فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون.

- الأحاديث التي استدل بها المحرمون ضعيفة أو موضوعة ولا يصح منها شيء.

- أما منافاة الاستمناء للشرع بقطعه للنسل؛ فيُرَدّ بأن ذلك يُسلّم به إذا استمنى من له زوجة حاضرة، لا من كان أعزباً، ويضره ترك الاستمناء.

- وأما منافاته للترغيب في الزواج؛ هذا إن قدر على الزواج وعزف عنه بالاستمناء.

- وقياس الاستمناء على اللواط قياس مع الفارق؛ فاللواط في فرج , والاستمناء ليس في فرج.

- قياسه على العزل لا يصح؛ لأن الأصل وهو العزل مختلف في تحريمه؛ فلا يصح القياس عليه , والراجح جواز العزل بشرطه , كما بيناه في بحث مفرد.

القول الثالث:

التفصيل , وهو التحريم في حالة عدم الضرورة , والإباحة في حالة تقتضي ذلك , وهي الضرورة , كخوف من زنا , أو مرض , أو فتنة , وعلى ذلك بعض الحنابلة والحنفية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير