تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال فقهي من صلى العصر وهو يظن دخول وقته ثم وهو في منتصف الصلاه اذن العصر فماذا يفعل]

ـ[مثنى حامد]ــــــــ[22 - 02 - 06, 04:14 م]ـ

من صلى العصر وهو يظن دخول وقته ثم وهو في منتصف الصلاه اذن العصر فماذا يفعل

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[23 - 02 - 06, 11:01 ص]ـ

يخرج من صلاته ويستقبل الصلاة من جديد

ـ[مثنى حامد]ــــــــ[23 - 02 - 06, 11:13 ص]ـ

اليس هذا ابطال للعمل

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 02 - 06, 12:48 م]ـ

عندما أذن ودخل الوقت تبين له بطلانها فلم يكملها؟

ـ[أم حنان]ــــــــ[23 - 02 - 06, 02:09 م]ـ

وما المانع أن يحول نيته من صلاة فريضة الى صلاة نافلة طالما ان صلاة النافلة تشرع فى كل وقت عدا اوقات النهى؟ وحتى ياخذ اجرا على ما فعله

ـ[طالبةالشريعة]ــــــــ[24 - 02 - 06, 01:57 ص]ـ

بارك الله فيك اخت افنان، قال تعالى (ولا تبطلوا اعمالكم)، فلماذا يخرج منهاويبطل صلاته بعد ان شرع فيها!! فهذا خلاف الاولى، بل نقول له اكمل الصلاة وستحتسب نافلة لك- مالم يكن وقت نهي-، ثم استأنف الصلاة من جديد بنية الفرض بعد ان تبين لك دخول وقت الصلاة. فتكون بذلك قد جمعت الحسنيين-عدم ابطال العمل + اجر التطوع بنافلة.

والله اعلم

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 02 - 06, 02:37 ص]ـ

{ولا تبطلوا أعمالكم} معناها: بالمن والرياء والردة، هذا هو الصحيح في معناها

ولا علاقة لها بالموضوع

ومما يدل على هذا المعنى ما يباح للمتوضئ من قطع وضوئه، وما يباح لصائم النفل من قطع صيامه

ويمكن جعل مرجع المسألة: هل يجوز تغيير النية من معين إلى مطلق؟

فمن قال بالجواز قال يكمل

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[24 - 02 - 06, 02:15 م]ـ

الحقيقة أن ما قالته الأخت أفنان بارك الله فيها له وجه حسن، والخروج من الصلاة يكون بقطعها وهذا هو المتبادر عند الإطلاق، كما يكون بتغيير النية وإكمال العبادة على النية الجديدة

لكن يبقى السؤال

هل يجوز بعد المضي في عبادة على نية محددة أن يغير العبد ويقلب تلك النية إلى نية أخرى ثم يكمل العبادة بالنية الجديدة؟

لعل من عنده بحث موثق في ذلك أن يطلعنا عليه، وأنا أذكر أن للشيح ابن عثيمين بحثا مفصلا في ذلك لكني لا أتذكر أين هو ولعله يكون في سلسلة "الباب المفتوح"

وشكرا مرة أخرى للأخت أفنان التي كانت مداخلتها سببا في فتح هذا الموضوع

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 02 - 06, 02:33 م]ـ

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن تغيير النية في الصلاة؟

فأجاب:

" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن، أو من مطلق لمعيَّن: فهذا لا يصح، وإذا كان من معيَّن لمطلق: فلا بأس.

مثال ذلك:

من معيَّن لمعيَّن: أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر: فهنا لا يصح؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة.

كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر: هذا أيضاً لا يصح؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر.

وأما من مطلق لمعيَّن: فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر: فهذا أيضاً لا يصح.

أما الانتقال من معيَّن لمطلق: فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها: فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط.

ومثال آخر: إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق.

هذه القاعدة:

من معين لمعين: لا يصح. ومن مطلق لمعين: لا يصح. من معين لمطلق: يصح " انتهى

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (12 / السؤال رقم 347).

وسئل الشيخ – أيضاً -:

هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن؟

فأجاب:

" لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن، أو من مطلق إلى معيَّن، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق.

مثال الأول: من معيَّن إلى معيَّن، تغير النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر؛ لأنه تحول عنها، ولا تنعقد صلاة العصر؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين.

ومثال الثاني: من مطلق إلى معيَّن: أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة، لأنه لم ينوها من أولها.

ومثال الثالث: من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى.

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (12 / السؤال رقم 348).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير