تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز لمن تيمم لصلاة المغرب ان .....]

ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[22 - 02 - 06, 05:43 م]ـ

هل يجوز لمن تيمم لصلاة المغرب ان يبقى على تيممه الى صلاة العشاء ثم يصلي بدون تيمم جديد، ام لا بد له من تيمم لكل صلاة، مع ذكر الدليل اذا امكن؟؟

بارك الله في الجميع، وغفر لكم

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[22 - 02 - 06, 06:07 م]ـ

في المسألة قولان:

الأول: اذا تيمم للفريضة فله ان يصلي به ماشاء

من الفروض وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما

الثاني: لا يصلي به الا فريضة واحده وهذا مذهب المالكية والشافعية وهذا رأي ابن عمر رضي الله عنهما ..............

والراجح والله أعلم هو القول الأول لحديث ((ان الصعيد الطيب وضوء المسلم))

أي انه يقوم مقام الوضوء ......... والدليل الآخر هو القياس الجلي على الوضوء

ـ[وائل النوري]ــــــــ[22 - 02 - 06, 07:00 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا بينا.

والناس في رفع الحدث به على أربعة أقسام:

قسم يقول: إنه يرفع الحدث إلى غاية حصول الأحداث.

وهذا قول شاذ دل الدليل على بطلانه.

وقسم يقول: يرفعه إلى حصول الحدث أو وجود الماء إلا المريض فلا ينقض إلا بحدثه.

وقسم يقول: يرفعه إلى الحدث أو وجود الماء أو إلى فراغ ما يعمل به.

وقسم يقول: لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة، فالحدث باق والإباحة موجودة.

والصحيح أن التيمم يباح به ما يباح بالماء ويرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى حصول الماء.

وجه ذلك:

أولا: التيمم طهارة كاملة.

قال تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

فأخبر الله تعالى أنه يريد أن يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء، فسماه الله طهورا. فمن ادعى غير ذلك فعليه بالدليل.

وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأبي ذ ر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الصعيد وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين. رواه أبو داود بسند حسن. فسماه طهورا

وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا رواه البخاري ومسلم

فسماه طهورا ولم يفصل ولم يقل أنه طهارة ناقصة أو طهارة ضرورة ونحو ذلك.

ثانيا: الأصل الطهارة

قال ابن سعدي (1/ 217): .. فأي نص دل على أنها تبطل بدخول الوقت وخروجه وأي سبب يدعو إلى ذلك؟

ثالثا: كل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل.

الله تعالى ورسوله لما رخصا في التيمم لم يشترطا شيئا من هذه الأمور أي الفريضة الواحدة، والفريضة والنافلة أو الوقت ..

رابعا: خلاف الرخصة.

قال تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج}

والقول بعدم الاستباحة قول بالحرج.

خامسا: التيمم بدل عن الماء، والبدل له حكم المبدل.

قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: الصعيد وضوء المسلم.

فجعله وضوءا. قال أحمد: القياس أن يجعل التراب كالماء.

.. وأخيرا هناك وجوه أخرى تزيد الأمر بيانا. والله أجل وأعلم.

ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[23 - 02 - 06, 07:04 م]ـ

الى الأخوين الفاضلين ابو دانية، ووائل النوري، جزاكما الله خيرا على هذه الإجابةالكافية الشافية، وجعلها الله في موازين اعمالكما الصالحة ........

لكن اشكل على هذا القسم - في ثنايا الإجابة - وارجوا توضيح المراد منه اذا امكن، وهو قولك: ((قسم يقول: إنه يرفع الحدث إلى غاية حصول الأحداث.

وهذا قول شاذ دل الدليل على بطلانه.))

ـ[وائل النوري]ــــــــ[23 - 02 - 06, 07:27 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله.

المقصود بذلك أخي عدم لزومه الغسل إذا وجد الماء.

قال ابن رجب في كتابه فتح الباري (2/ 46): وهذا شذوذ عن العلماء ويرده قوله"فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك".

وقال الشنقيطي في أضواء البيان (2/ 44): .. وكذلك ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبد الرحمان من أن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل، فالظاهر أنه بناه على رفع الحدث بالتيمم، لكن هذا القول ترده الأحاديث المتقدمة، وإجماع المسلمين قبله، وبعده على خلافه.

انظر أيضا المحلى (2/ 123) والأوسط (2/ 59) وبداية المجتهد (1/ 52) والمصنف لأبن أبي شيبة (1/ 186)

ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[24 - 02 - 06, 07:09 م]ـ

أثابك الله، وجزاك الله خيرا على التوضيح ..........

ـ[وائل النوري]ــــــــ[24 - 02 - 06, 08:35 م]ـ

الأخ الفاضل أبو عبد العزيز.

وجزاك الله خيرا وفضلا.

أحيلك على البداية (1/ 50) لابن رشد فقد ذكر أصل الخلاف بشأن مسألتك الأولى.

ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 12:35 ص]ـ

في باب التيمم مسألة ألا وهي هل التيمم مبيح أم رافع؟

فهذه المسألة هي أصل الباب وهي أصل الخلاف

وكلام الأخ وائل سديد متين.

والله الموفق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير