تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[25 - 02 - 06, 01:26 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

قال نجم الدين الطوفي: "فإن قيل: خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة واسعة فلا يحويه حصرهم في جهة واحدة لئلا يضيع عليه مجال الاتساع". قلنا: هذا الكلام ليس منصوصا عليه من جهة الشرع حتى يمتثل و لو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة الخلاف فتقدم.

إلى ماذا يرجع الضمير "ه" في كلمة "يحويه" الضمير "هم" في كلمة "حصرهم" و "ه" قي "يضيع عليه".

ما المراد بكلمة "فتقدم" هنا.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أولا: أتمنى أن تذكر لي مصدر قول الطوفي مشكورا.

ثانيا: الظاهر - والله أعلم - عود الضمير في قوله < يحويه > للخلاف ... ويرجع ضمير < هم > لأهل العلم أو من يناقش قولهم منهم ... أما الضمير في قوله: < عليه > فيرجع للخلاف.

ومراده بكلمة < فتقدم > تقديم مصلحة الوفاق على مصلحة الخلاف ...

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 01:33 م]ـ

كلام الطوفي شرحه للأربعين الموسوم بالتعيين.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[25 - 02 - 06, 02:18 م]ـ

شكر الله لك يا أبا المنهال ... وجزاك كل خير.

وقد كنتُ أخشى أن يكون هناك ... فهذا الكتاب خاصة من بين كتب الطوفي المطبوعة ما اقتنيتُه ...

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 03:07 م]ـ

كلام الطوفي شرحه للأربعين الموسوم بالتعيين.

سيدي، لو تكرمت علينا بذكر كلام الطوفي قبل النص المذكور بفقرة أو فقرتين

لعل فيه ما يعين على فهم كلامه

وجزاكم الله خيرا

:

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 03:28 م]ـ

تفضلوا _ حفظكم الله _:

قال الطوفي:

((ومما يدل علي تقديم رعاية المصلحة علي النصوص والإجماع علي الوجه الذي ذكرنا وجوه:

أحدها: أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح، فهي إذًا محل وفاق والإجماع محل الخلاف، والتمسك بما اتفقوا عليه أولي من التمسك بما اختلفوا فيه.

الوجه الثاني: إن النصوص مختلفة متعارضة، فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعًا، و رعاية المصلحة أمر متفق في نفسه لا يختلف فيه، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعا، فكان اتابعه أولي، و قد قال الله – عزوجل -: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: " لا تختلفوا فتختلف قلوبكم "، وقال - عزوجل في مدح الاجتماع: {وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ}، وقال - عليه الصلاة والسلام -: " وكونوا عباد الله إخوانًا ".

الثالث: قد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها في قضايا:

منها: معارضة ابن مسعود النص والإجماع، بمصلحة الاحتياط للعبادة كما سبق.

و منها: قوله - عليه السلام - حين فرغ من الأحزاب: " لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة " فصلّى بعضهم قبلها، وقالوا لم يرد منا ذلك وهو شبيه بما ذكرنا.

ومنها قوله - صلي الله عليه وسلم – لعائشة: " لو لا قومك حديثو عهد بإسلام؛ لهدمت الكعبة وبنيتها علي قواعد ابراهيم "، وهو يدل علي أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمها، فتركه لمصلحة الناس.

و منها أنه - عليه السلام - لمّا أمرهم بجعل الحج عمرة، قالوا: كيف وقد سمّينا الحج؟ و توقفوا، وهو معارضة للنص بالعادة، وهو شبيه بما نحن فيه.

و كذلك: يوم الحديبية، لما أمرهم بالتحلل؛ توقفوا، تمسكًا بالعادة في أن أحد لا يحل قبل قضاء المناسك، حتي غضب - صلي الله عليه وسلم - وقال: " مالي آمر بالشيء فلا يفعل ".

و منها: ما روي أبو يعلي الموصلي في مسنده، أن النبي - صلي الله عليه وسلم - بعث أبابكر ينادي: " من قال لا إله إلا الله؛ دخل الجنة " فوجده عمر، فرده، وقال: إذًا يتكلوا.

وكذلك: رد عمر أبا هريرة عن مثل ذلك في حديث صحيح، وهو معارضة لنص الشرع بالمصلحة.

فكذلك من قدم رعاية مصالح المكلفين علي باقي أدلة الشرع، يقصد بذلك: إصلاح شأنهم، و انتظام حالهم، و تحصيل ما تفضل الله به عليهم من الصلاح، و جمع الأحكام من التفرق وائتلافها عن الاختلاف؛ فوجوب أن يكون جائزًا إن لم يكن متعينًا، فقد ظهر بما قررنا: أن دليل رعاية المصالح، أقوي من دليل الإجماع، فليقدم عليه وعلي غيره من أدلة الشرع، عند التعارض بطريق البيان.

.............. فإن قيل: خلاف الأمة في مسائل الأحكام .... )).

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 03:56 م]ـ

وينظر: شرح مختصر الروضة (3/ 214 - 217).

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 04:00 م]ـ

تنبيه:

الطوفي كان شيعيًأ منحرفًا في الاعتقاد عن السنة، وأنكر ابن رجب كونه من الحنابلة (يُنظر: شذرات الذهب، لابن العماد 8/ 71).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير