ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[25 - 02 - 06, 01:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قال نجم الدين الطوفي: "فإن قيل: خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة واسعة فلا يحويه حصرهم في جهة واحدة لئلا يضيع عليه مجال الاتساع". قلنا: هذا الكلام ليس منصوصا عليه من جهة الشرع حتى يمتثل و لو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة الخلاف فتقدم.
إلى ماذا يرجع الضمير "ه" في كلمة "يحويه" الضمير "هم" في كلمة "حصرهم" و "ه" قي "يضيع عليه".
ما المراد بكلمة "فتقدم" هنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا: أتمنى أن تذكر لي مصدر قول الطوفي مشكورا.
ثانيا: الظاهر - والله أعلم - عود الضمير في قوله < يحويه > للخلاف ... ويرجع ضمير < هم > لأهل العلم أو من يناقش قولهم منهم ... أما الضمير في قوله: < عليه > فيرجع للخلاف.
ومراده بكلمة < فتقدم > تقديم مصلحة الوفاق على مصلحة الخلاف ...
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 01:33 م]ـ
كلام الطوفي شرحه للأربعين الموسوم بالتعيين.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[25 - 02 - 06, 02:18 م]ـ
شكر الله لك يا أبا المنهال ... وجزاك كل خير.
وقد كنتُ أخشى أن يكون هناك ... فهذا الكتاب خاصة من بين كتب الطوفي المطبوعة ما اقتنيتُه ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 03:07 م]ـ
كلام الطوفي شرحه للأربعين الموسوم بالتعيين.
سيدي، لو تكرمت علينا بذكر كلام الطوفي قبل النص المذكور بفقرة أو فقرتين
لعل فيه ما يعين على فهم كلامه
وجزاكم الله خيرا
:
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 03:28 م]ـ
تفضلوا _ حفظكم الله _:
قال الطوفي:
((ومما يدل علي تقديم رعاية المصلحة علي النصوص والإجماع علي الوجه الذي ذكرنا وجوه:
أحدها: أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح، فهي إذًا محل وفاق والإجماع محل الخلاف، والتمسك بما اتفقوا عليه أولي من التمسك بما اختلفوا فيه.
الوجه الثاني: إن النصوص مختلفة متعارضة، فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعًا، و رعاية المصلحة أمر متفق في نفسه لا يختلف فيه، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعا، فكان اتابعه أولي، و قد قال الله – عزوجل -: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: " لا تختلفوا فتختلف قلوبكم "، وقال - عزوجل في مدح الاجتماع: {وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ}، وقال - عليه الصلاة والسلام -: " وكونوا عباد الله إخوانًا ".
الثالث: قد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها في قضايا:
منها: معارضة ابن مسعود النص والإجماع، بمصلحة الاحتياط للعبادة كما سبق.
و منها: قوله - عليه السلام - حين فرغ من الأحزاب: " لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة " فصلّى بعضهم قبلها، وقالوا لم يرد منا ذلك وهو شبيه بما ذكرنا.
ومنها قوله - صلي الله عليه وسلم – لعائشة: " لو لا قومك حديثو عهد بإسلام؛ لهدمت الكعبة وبنيتها علي قواعد ابراهيم "، وهو يدل علي أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمها، فتركه لمصلحة الناس.
و منها أنه - عليه السلام - لمّا أمرهم بجعل الحج عمرة، قالوا: كيف وقد سمّينا الحج؟ و توقفوا، وهو معارضة للنص بالعادة، وهو شبيه بما نحن فيه.
و كذلك: يوم الحديبية، لما أمرهم بالتحلل؛ توقفوا، تمسكًا بالعادة في أن أحد لا يحل قبل قضاء المناسك، حتي غضب - صلي الله عليه وسلم - وقال: " مالي آمر بالشيء فلا يفعل ".
و منها: ما روي أبو يعلي الموصلي في مسنده، أن النبي - صلي الله عليه وسلم - بعث أبابكر ينادي: " من قال لا إله إلا الله؛ دخل الجنة " فوجده عمر، فرده، وقال: إذًا يتكلوا.
وكذلك: رد عمر أبا هريرة عن مثل ذلك في حديث صحيح، وهو معارضة لنص الشرع بالمصلحة.
فكذلك من قدم رعاية مصالح المكلفين علي باقي أدلة الشرع، يقصد بذلك: إصلاح شأنهم، و انتظام حالهم، و تحصيل ما تفضل الله به عليهم من الصلاح، و جمع الأحكام من التفرق وائتلافها عن الاختلاف؛ فوجوب أن يكون جائزًا إن لم يكن متعينًا، فقد ظهر بما قررنا: أن دليل رعاية المصالح، أقوي من دليل الإجماع، فليقدم عليه وعلي غيره من أدلة الشرع، عند التعارض بطريق البيان.
.............. فإن قيل: خلاف الأمة في مسائل الأحكام .... )).
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 03:56 م]ـ
وينظر: شرح مختصر الروضة (3/ 214 - 217).
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 04:00 م]ـ
تنبيه:
الطوفي كان شيعيًأ منحرفًا في الاعتقاد عن السنة، وأنكر ابن رجب كونه من الحنابلة (يُنظر: شذرات الذهب، لابن العماد 8/ 71).
¥