ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 12:08 ص]ـ
أخي بارك الله فيك قد أتفق معك على انك تحتفظ بحقك في صف الكتاب
ولكن هذا مثال أرجو أن تنزل لي عليه ما قررته:
هل يمكن لطالب علم يتقاضى 500 ريال مكافأة على دراسته واحتاج إلى تصوير حديثين أو ثلاثة من الصحيح أن يفعل ما فعله تاجر يمتلك دار نشر وهل بوسعه أن يبحث عن المخطوط ويطبعه .... الخ
علما ان أغلب ما أعنيه من كتب العلماء تعتمد فيه دور النشر على من سبقها في الطبع.
وإن لم يعتمدوا وحققوا المخطوط وباعوه ووجدوا ربحهم فما الوجه الشرعي المسوغ لمنع المستفيدين بأي شكل كان تصويرا أو اقتباسا أو نسخا؟ وما ذا يفعل من احتاج أهل بلده إلى كتاب لا يوجدعندهم هل نلزمهم بتحمل المشاق لشراء النسخة الأصلية حتى لا يخسر صاحب دار النشر؟
أخي أبا زيد الشنقيطي
بارك الله فيك، وزاد من أدبك وفقهك
كلامك يا أخي لا يدخل في نطاق بحثنا هنا، فلم يختلف أهل العلم المعاصرون في جواز الاقتباس اليسير حتى لو كان للتجارة، فلو احتجت لتصوير جزء يسير من الكتاب فذلك جائز لك، وجميع المؤلفين المعاصرين يقتبسون من مصنفات غيرهم عشرات الصفحات بلا نكير من أحد
فلا إشكال في فعلك هذا بلا خلاف
وإنما الإشكال فيما إذا تعب المؤلف أو الناشر على الكتاب وأخرجه للناس، فهل من حق ناشر آخر أن يأخذ هذا التعب والمجهود، فيصور الكتاب وينشره مما يؤدي لخسارة رهيبة للناشر الأول؟!
:
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[25 - 02 - 06, 12:16 ص]ـ
أخي الفاضل _ أبو زيد الشنقطي _ أنبهك أني لست صاحب دار نشر، ولكن ضربت المثال على نفسي حتى أستطيع توضيح الصورة.
************************************************** ***********
أما بالنسبة لهذه العبارات
هل يمكن لطالب علم يتقاضى 500 ريال مكافأة على دراسته واحتاج إلى تصوير حديثين أو ثلاثة من الصحيح أن يفعل ما فعله تاجر يمتلك دار نشر وهل بوسعه أن يبحث عن المخطوط ويطبعه .... الخ
أخي الكريم / أظن أن معظم دور النشر لا تقصد هذا الحجم الضئيل، وإنما يقصدون نسبة كبيرة من الكتب.
علما ان أغلب ما أعنيه من كتب العلماء تعتمد فيه دور النشر على من سبقها في الطبع.
وعلى هذا الكلام، من الممكن أن تكون أخذت إذن الطباعة من الدار السابقة، فهنا الأمر واحد.
وإنت إذا طلبت الإذن من صاحب دار نشر على تصوير الكتاب، وسامحك في ذلك، فلا يستطيع أحد أن يعترض عليك.
وإن لم يعتمدوا وحققوا المخطوط وباعوه ووجدوا ربحهم فما الوجه الشرعي المسوغ لمنع المستفيدين بأي شكل كان تصويرا أو اقتباسا أو نسخا؟ وما ذا يفعل من احتاج أهل بلده إلى كتاب لا يوجدعندهم هل نلزمهم بتحمل المشاق لشراء النسخة الأصلية حتى لا يخسر صاحب دار النشر؟
أما بالنسبة للمنع، فاأكمل على مثالي السابق.
فتخيل مثلاً أن طبعت الف نسخة من صحيح البخاري، وكلفتني خمسين الف جنيه.
وأنا أريد أن أبيع لكي اعوض مادفعته.
فلو أنك صورت الكتاب، وغيرك قام بتصويره، وغيرك قام بنشره على النت، لن أبيع شىء، وعلى إفتراض أني ساأبيع، ستقل النسبة يقيناً.
النتيجة، إما أني أخسر، أو أكسب مكسباً لا يماثل العمل،،، وهذا يجعلني أترك مجال الطباعة، وهكذا لجميع دور النشر.
وقد كتبت في مشاركة سابقة، ان مطبعة الحلبي المصرية، وهي أحد أشهر المطابع العربية، عندما أستفسر بعض الإخوة عن سبب عدم طبع كتب جديدة، عللوا باأن دور النشر البيروتية تسرق كتبهم، ولا يجدوا من يشتري طبعاتهم، لن طبعات بيروت تتفوق في الورق والتجليد.
وكانت النتيجة، توقف المطبعة عن طباعة كتب جديدة، وكانت تتقن طباعة كتبها إلى حد كبير، فتصور لو أن دور النشر توقفت واحدة وراء الأخري، فما النتيجة!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 12:20 ص]ـ
يعني لو قلنا للبخاري مثلا سنأخذ كتابك وندخله في الحاسب ونتكسب منه ونمنع الآخرين من نسخه فهل يظن أنه سيوافق؟
إن قلنا نعم (وهذا عندي بعيد إلا إذا كان سيأخذ مقدار الجهد الذي بذله مع عدم منع الآخرين من النسخ) فهنا يجوز ما تفعله شركات البرمجة إذا في هذا الأمر
وإن قلنا لا بطل عمل هذه الشركات (التي تفعل ذلك) من أوله والعمل حرام
أخي (محمد سعيد)
اسمح لي أن أقول لك: في كلامك مغالطات واضحات!!
وكما سبق في كلامي يجب أن ندع حظوظ النفس في بحث المسائل العلمية
فقولك ( ... ونمنع الآخرين من نسخه) يحتاج لتأمل لتوضيح معناه الذي قد يشتبه على كثيرين
فشركات البرمجة لا تمنع الناس من نسخ صحيح البخاري نفسه، وإنما تمنعهم من نسخ النسخة الإلكترونية الخاصة بهم.
وأنا أسألك سؤالا يقلب عليك استدلالك:
تخيل أني نسختُ نسخة شخصية لنفسي من صحيح البخاري، هل يجوز لي ذلك؟ الجواب نعم بلا خلاف.
ثم أسأل: تخيل أني استعملت في نسخ هذه النسخة أفخم الأوراق وأفخم الأحبار وجلدتُها أفخم التجليد، هل يجوز لي ذلك؟ الجواب نعم بلا خلاف
ثم أسأل: تخيل أن بعض الناس أراد أن يأخذ مني هذه النسخة ليصنع مثلها ويقتدي بصنيعي فيها، فامتنعتُ من إجابته لحرصي على نسختي وضني بها، هل يجوز لي ذلك؟ الجواب نعم بلا خلاف.
فهذا بالضبط ما تفعله شركات البرمجة، فهي تمنع من نسخ ما قامت به من جهد وتعب، فالبرنامج الناتج يمكن أن نقول إنه إنتاج مشترك بين المؤلف وشركة البرمجة فصار لكل منهما حق فيه.
وشركات البرمجة لا تمنع من الجزء الخاص بحق المؤلف الأول، وإنما تمنع من الجزء الخاص بها، وهو التعب والجهد الذي بذلته في إخراج البرنامج.
وهذا الكلام السابق يبين لك الدَّخَلُ والإشكال في كلامك، وأنه لا يردُ على شركات البرمجة، وأقول لك أيضا: إن كلامك لو كان صحيحا فهذا معناه أنك تتهم جميع العلماء الذين أفتوا بعدم جواز نسخ هذه البرمجيات بالجهل والحمق!!
وكلامك يَرِدُ أيضا على دور النشر من قديم، فليس من حقها - على كلامك - أن تمنع من نسخ كتبها التي تعبت في نشرها وإخراجها من المخطوطات!!
والمسألة مبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وعلى قوله صلى الله عليه وسلم (من سبق إلى مباح فهو أحق به)، فإذا ثبت الضرر وجب دفعه؛ لأنه لا يجوز إلحاق الضرر بالمسلم.
:
¥