ـ[مبرمج]ــــــــ[25 - 02 - 06, 01:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حتى مسجد النبى - صلى الله عليه و سلم - و معظم مساجد مصر - قانونا - يغلق بعد الصلاة ألا تفهمون
كنت أتصفح مجلة الأحكام العدلية و هى أول قانون إسلامى من مذهب إبى حنيفة على غرار القانون المدنى و تتكلم عن قدم الحق الخ
فهيا نقسم الكتب إلى قسم
القسم الأول عصر التلقى بالكتابة باليد
القسم الثانى قسم الكتابة بغير اليد
فأما العلماء الأوائل هم أصحاب معظم مراجع الإسلام أمثال البخارى و ابن حجر فالأمر واضح
1. هم يملكون نية عملهم و أنه لله و لا يريدون إلا الجنة فى المقابل و كل كتاب فيه مقدمة بهذا المعنى
2. قدم حقهم هذا لا يتغير و يصبح صفرا و لا ينفع معهم قانون حقوق الطبع فقط ل 27 سنة
3. أى دخيل على عملهم لا يستطيع أى يستفرد بحقوقهم
4. ثمة حقوق طبع و تسجيل غربية جاحفة فمثلا شركة ديزنى لاند تملك حقوق علاء الدين الخ من بتراث العربى و الإسلامى الخالد لأنهم سجلوا ورقة بمركز حقوق الطبع الخ بأمريكا
5. حقوق السقاية التى أعطاها النيى صلى الله عليه و سلم هل يستفاد منها فى موضوعنا هذا
6. فى العرف التجارى
VAR
value added reseller
ثمة فائدة تضاف لكتاب كإضافة ولد لأبيه و لا يجب أن تكون الإضافة مضيعة للحق الأصلى
كمن رقم البخارى
7. ما هى القوانيين التى تتعامل مع الوقف فمثلا أعرف شيخا أوقف كتبه فى وصيته على طلبة العلم
8. و أين الورع فى التعامل مع الوقف
لابد أن يستمر التحليل و نضيف مئات النقاط ثم نطلب من المتمرسين فى الفقه أن ينظروا
9. يجب أن لا يتسرع أحد بالفتيا قبل أن يحلل الأمر
10. الجشع مرفوض
11. لا نريد أن نصل فى يوم أن شركة شل تملك التراث الإسلامى كما ملكت "الماء" المعبأ من مياه أرضنا بحنكتهم التجارية و جشع رجال الأعمال المسلمين و النصارى العرب
12. ليس ذلك فحسب فقد يلقى ببعضكم فى غياهب السجون لما سوف تفعلوه اليوم من التضييق على التراث الإسلامى بحجة أن أحدكم كسر القانون و نحن - الأخ الكبير - نعرف رقم آى بى أدرس
لحاسوبك و ثمة قضية رقم 123456789 بمحكمة جدة و القاهرة ضد المحدث عبد السميع لنقله غير قانونا نسخة البخارى التى تملكها "شل مع ديزنى" لما اشترت المكتب العلمى اللبنانى
Get Lost
و السلام
أعنيهم - أما أنتم فلحمى و دمى
ـ[محمد سعيد]ــــــــ[25 - 02 - 06, 01:57 ص]ـ
أخي الكريم عبد الله الأزهري
أنا بالطبع لم اقصد حقوق المؤلفين القدامى فقط فلو اقتصر الأمر عليهم لكان الأمر هينا , بل إن هناك الكثير من المعاصرين اشتكوا من فعل بعض الشركات بمؤلفاتهم
وقولك في الرابط اذي أعطيتني إياه:
"وأعتقد أنه لا يجوز سرقة المسروق، بحجة نشر العلم الشرعي، أو سرقة المسروق بحجة التصدق"
فهذا صحيح في , لكن ماذا لو كان أصحاب المؤلفات هذه يسمحون بنسخ كتبهم للاستخدام الشخصي لكنهم يعترضون على ما تفعله بعض الشركات بكتبهم؟ هل لو نسخنا ما فعلته الشركات في هذه الحالة يعتبر سرقة أيضا أم من باب استرداد حقوق للأمة مثلا؟ هذا مشكل عندي
وهناك نقطة هامة ذكرني بها الأخ العماني وهي موضوع الفاتوى التي تأتي بها الشركات لصالحها فنصوص الأسئلة الموجودة في الفتوى يكون بها تلبيس أحيانا على الشيخ أو لا يصور للعالم القضية فيها على الحقيقة , فكل الفتاوى تقريبا تجد الأسئلة فيها عن أني مثلا عملت عملا وآخذ مبلغا عليه وأمنع من نسخه لأنه حقي وغير ذلك وهذا لا إشكال فيه - وإن كان هناك من يرى جواز النسخ في هذه الحالة للاستخدام الشخصي - لكن المفروض أن تكون صيغة السؤال مبينة للواقع والحقيقة وأني لم أستأذن أصحاب المؤلفات في ذلك وأني أتكسب منها
وأتمنى من المشايخ وطلبة العلم هنا أن يشاركونا في الموضوع فالأمر ذات أهمية ويتوقف عليه عمل كثير جدا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 06:48 ص]ـ
أخي الكريم أبا مالك العوضي
لو رجعت إلى أصل الموضوع لعلمت يقينا أن مافهمتَه من كلامي غير مقصود فأنا لا أعني من ينسخ لغرض التجارة والبيع, إنما أعني من يثرب على طلاب العلم أن يستفيدوا إلا بالشراء حتو ولو كان الكتاب30 مجلدا مثلا فلن يخلو من عبارات التهديد والتخويف والوعظ.
وقولك إن العلماء متفقون على الاقتباس اليسير ... هو مانريد تحديد ضابط له ليتم الاتفاق عليه ولتستثنيه تلك لشركات من تحذيراتها حيث يقولون (لا يجوز نسخ ولا تصوير أي جزء) وهذه كما تعلمون حفظكم الله صيغة عموم لا يفهم منها رضاهم ولا استثناءُ من يصدرون منتجاتهم بفتاواهم من العلماء لهذا الجزء اليسير الذي أشرت إليه ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 02 - 06, 07:16 ص]ـ
أخي الكريم أبا زيد الشنقيطي
كلام أصحاب الدور في مقدمات الكتب لا عبرة به، بل العبرة بكلام العلماء والفقهاء
فإذا افترضنا أن العلماء اتفقوا على جواز الاقتباس اليسير، فحينئذ لا تنفعهم هذه العبارات التي يكتبونها في مقدمة كتبهم
تخيل مثلا أنك اشتريت كتابا ورأيتَ الناشر كتب عليه: لا يجوز قراءة هذا الكتاب ممن اشتراه إلا مرتين فقط!!!
[وهذا ليس خيالا بل هو واقع في بعض المنتجات ولكن ليس في الكتب]
إذا كتب الناشر هذا الكلام فإنه لا ينفعه، ولا يمتنع المشتري من قراءة الكتاب ما شاء؛ لأن شرطه هذا لا يجب الوفاء به.
فهذا ما أردت قوله، والله أعلم.
:
¥