[ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ أرجوا الإجابة.]
ـ[أبوعبدالرحمن المياسي]ــــــــ[24 - 02 - 06, 10:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
معشر الأحبة أشكل عليَ مسألة صلاة المنفرد خلف الصف هل تجوز أم لا وهل هناك تفريق إذا كان الصف مكتمل أم غير مكتمل.
وجزاكم الله خير
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[25 - 02 - 06, 12:39 ص]ـ
فضيلة الشيخ / سلمان بن فهد العودة حفظه الله وسدد خطاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نود أن نسأل فضيلتكم عن حكم صلاة المنفرد خلف الصف لوحده إذا لم يكن معه أحد، ولكم منا جزيل الشكر والدعاء.
الجواب
المسألة ورد فيها عدة أحاديث , نعرضها , ثم نسوق الخلاف فيها , إن شاء الله.
الحديث الأول:
ما رواه أحمد رحمه الله تعالى (4/ 23) من طريق ملازم بن عمرو حدثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه علي بن شيبان حدثه أنه خرج وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم .. الحديث .. وفيه: قال ورأى رجلاً يصلي خلف الصف , فوقف حتى انصرف الرجل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استقبل صلاتك؛ فإنه لا صلاة لرجلٍ فردٍ خلف الصف).
قال عبد الصمد: فرداً خلف الصف.
وأخرجه مطولاً ومختصراً: ابن أبي شيبة (2/ 11)، وابن ماجه (1003) , وابن خزيمة (3/ 30) , والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3901) وفي شرح معاني الآثار (1/ 394)، وابن حبان (1891) (2202) (2203) , والبيهقي (3/ 105) كلهم من طريق ملازم بن عمرو به.
ورجال إسناده كلهم ثقات , إلا ملازم بن عمرو , فإنه صدوق، وعبد الرحمن بن علي بن شيبان وثقه ابن حبان (5/ 1058) والعجلي، وذكر صاحب حاشية تهذيب الكمال (17/ 294) أن ابن حزم وأبا العرب التميمي وثقاه, وقال في التقريب: ثقة.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (1138): إسناده قوي , وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله (يعني أحمد): حديث ملازم بن عمرو حسن؟ قال: نعم.
وقال في مصباح الزجاجة: إسناده صحيح , رجاله ثقات، (1/ 122).
وقال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون ...
وقال في الفتح (2/ 213): في صحته نظر.
الحديث الثاني:
ما رواه أحمد أيضاً , قال: حدثنا محمد بن جعفر , حدثنا شعبة , عن عمرو بن مرة , قال: سمعت هلال بن يساف يحدث , عن عمرو بن راشد , عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً صلى وحده خلف الصف, فأمره أن يعيد صلاته (4/ 228).
وعمرو بن راشد المذكور في الإسناد , لم يوثقه غير ابن حبان كما في الثقات (5/ 175). وسكت عنه ابن أبي حاتم (6/ 232).
وقال في التقريب: مقبول.وهذه عبارة تليين له.
ومع ذلك فقد اختلف في إسناده.
فقيل: عن عمرو بن مرة , عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد عن وابصة , كما في المسند , وهذا ترجيح أبي حاتم (1/ 100).
وقيل: عن حصين , عن هلال، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة كما في المسند أيضاً (4/ 228) , وهو ما رجحه الترمذي في العلل الكبير (67).
ولعله لذلك قال ابن عبد البر في التمهيد (1/ 269): حديث وابصة مضطرب الإسناد , لا يثبته جماعة من أهل الحديث. وانظر فتح الباري: (2/ 268).
وضعف الحديث أيضاً الشافعي , كما في تحفة المحتاج (1/ 461) , وكان يقول في القديم: لو ثبت لقلت به.
الحديث الثالث:
حديث ابن عباس بنحوه.
رواه ابن عدي في الكامل (2/ 251) والعقيلي في الضعفاء (4/ 291) وضعفاه.
وقال الهيثمي في المجمع (2/ 96): رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه النضر أبوعمر , أجمعوا على ضعفه.
ثم ذكره من حديث أبي هريرة، وقال: رواه الطبراني في الأوسط , وفيه عبد الله بن محمد بن القاسم، وهو ضعيف.
وفي الباب أحاديث أخرى شديدة الضعف.
وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة المنفرد خلف الصف , على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الصلاة صحيحة , ولو مع الكراهة عند بعضهم ,وهذا قول زيد بن ثابت , وروى قتادة عن ابن مسعود: لابأس أن تركع دون الصف , وهذا محتمل.
وهو قول الثوري , وابن المبارك , وداود , والاوزاعى، ويحي بن معين , وإبراهيم التيمي , وهو مذهب الحنفية, والمالكية, والشافعية (انظر: مجمع الزوائد 2/ 96 , وشرح معاني الآثار 1/ 393 ,والمدونة 1/ 194 , والأم 8/ 637 , والمجموع 4/ 189 وتاريخ يحي بن معين 3/ 360 , وفتح الباري 2/ 268).
واستدلوا بما يلي:
¥